النظام الأِساسي للمركز زاغروس لحقوق الإنسان

الإسم  والتسجيل

المادة الأولى:
مركز زاغروس لحقوق الإنسان هو جمعية غير ربحية تحكمها القوانين الحالية
ومن خلال المادة 60 وما يليها من القانون المدني السويسري. إنها محايدة سياسيا، وغير طائفية .

المادة الثانية :
يقع المقر الرئيسي للمنظمة في مدينة جنيف ومدة تمركزها هناك غير محدودة .
الأهداف

المادة الثالثة :
تسعى الجمعية  لتحقيق الاهداف التالية:
-تعزيز حقوق الإنسان
-تعزيز التنمية الإجتماعية
-تعزيز المساواة بين الجنسين
-تعزيز حقوق الطفل
-تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والأقليات العرقية و القومية
-الكفاح من أجل إلغاء عقوبة الإعدام
– تعزيز حماية الطبيعة والبيئة
الموارد

المادة الرابعة:
– تأتي موارد الجمعية من المصادر التالية:
-الهبات والتبرعات
-الرعاية
-الإعانات الخاصة والعامة
-رسوم العضوية
-أي موارد أخرى يأذن بها القانون
يجب إستخدام الأموال بما يتفق مع أهداف الجمعية

الأعضاء

المادة الخامسة :
أي أفراد أو منظمات  قد يرغبون بطلب الإنضمام، وإذا كانوا قد أثبتوا إرتباطهم وإيمانهم
بأهداف الجمعية، المنصوص عليها في المادة 3 من النظام الأساسي
المادة السادسة :
-تتكون الجمعية من الأعضاء كالتالي :
-الأعضاء الممولين
-الأعضاء العاملين
-الأعضاء الغير العاملين
-الأعضاء الفخريين
-الأعضاء القانونين

المادة السابعة:
بالنسبة للأشخاص الذين يطلبون الإنضمام يجب ان يتقدموا للمجلس .وأن  يعترف المجلس بهم
كأعضاء جدد ويبلغ الجمعية العامة وفقا لذلك.
المادة الثامنة :
-توقف العضوية:
-في نهاية الشروط المنصوص عليها.
– يجب التقدم بطلب الإستقالة الخطية من الجمعية قبل ستة أشهرعلى الأقل من إنتهاء السنة المالية ,
في جميع الحالات رسم العضوية في السنة الحالية يبقى كما هو
أما بالنسبة للأعضاء الذين قد إستقالوا أو أستبعدوا  ليس لديهم الحق في أي جزء من ممتلكات الجمعية.
-ويكون أمر الإستبعاد من الجمعية ، لسبب وجيه، مع حق الإستئناف إلى الجمعية العامة. ويجب تقديم الإستئناف خلال 30 يومأً من صدور قرارات الجمعية.
-عدم دفع المستحقات لأكثر من سنة واحدة.
الأعضاء:

المادة التاسعة :
أعضاء الرابطة هم كالتالي :
– الجمعية العامة
–  اللجنة التنفيذية
-مدقق الحسابات
يأخذون الإتجاه العام للجمعية المدراء والاعضاء المؤسسون
الأعضاء الفاعلين هم الأعضاء الذين يدخلون الجمعية لقاء رسوم و لهم دور فعال في الأنشطة ومؤهلين لتقديم الفائدة والخدمات للجمعية.
عضو “الشرف” والداعمين هم ضيوف شرف وليس لهم أي وجود أو مشاركة فعالة في الحياة اليومية
وتشمل هذه الفئة الأشخاص الذين غالبا مايدعون ليكونوا  أعضاء دون أن يخضعوا لإجراءات الإنضمام الطبيعي
المنصوص عليها في النظام الأساسي، ولكن فقط بإرادة المؤسسين. والإهتمام بممثلي المؤسسات المشاركة (جمعيات،
المجتمعات أو المؤسسات العامة)
-هؤلاء هم الناس الذين يدعمون أنشطة الجمعية عن طريق دفع رسوم سنوية دون المشاركة الفعالة في أنشطتنا
الجمعية العامة

المادة العاشرة :
الجمعية العامة هي السلطة العليا في الجمعية. وهي تتألف من جميع الأعضاء
وتعقد إجتماعا عاديا مرة واحدة كل عام. ويجوز أيضا إنعقاد الإجتماع  في دورة غير إعتيادية كلما دعت الضرورة .
ويكون ذلك بقرار من اللجنة أو بناء على طلب ثلث أعضاء الرابطة، أوفي الحالات الضرورية الهامة
وتعتبر قرارات  الجمعية العامة شرعية  بغض النظر عن غياب  ثلثي الأعضاء الفاعلين في الإجتماع الأول. إذا لم يتم التوصل إلى النصاب القانوني يجب ان ينعقد الإجتماع الثاني خلال فترة 10 أيام , وتكون قرارت الجمعية شرعية  مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين
تقوم اللجنة بإعلام الأعضاء عن تاريخ إنعقاد إجتماع  الجمعية العامة.على الاقل قبل 6 أسابيع من تاريخ إنعقاد الأجتماع ويجب أن يتضمن الاعلام عن الإجتماع جدول الإعمال المقترح وترسل إلى كل الأعضاء على الأقل قبل 10 أيام من تاريخ إنعقاد الإجتماع

المادة الحادية عشر :
إختصاصات الجمعية العامة هي كما يلي
-يجب الموافقة على قبول أوطرد بعض الأعضاء
-الموافقة على التقارير، وإعتماد الحسابات والموافقة على الميزانية السنوية والتصويت على إعتمادها
-أما بالنسبة للتعديل النظام الداخلي
-إعادة النظر بشأن المشاريع التي تعرض على جدول أعمال الجمعية
-رسوم العضوية للأعضاء الفردين أو الجماعات
– وفي الإجتماع يعين أعضاء اللجنة وينتخب الرئيس ونائبين  للرئيس وأمين اللجنة  وأمين الصندوق ومدققي الحسابات،
-إتخاذ قرارات بشأن تصفية الجمعية

المادة الثانية عشر :
يرأس الجمعية العامة رئيس الجمعية أو أحد نواب الرئيس في حال غيابه

المادة الثالثة عشر :
تتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين –
-في حالة الإخفاق على الرئيس إتخاذ الصوت المرجح في الإنتخابات
-القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي وحل  الرابطة
يجب أن تتم الموافقة بالأغلبية أي بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين
المادة الرابعة عشر :
الأصوات هي برفع الأيدي. أوعن طريق الإقتراع السري ويتم ذلك بطلب ثلاثة اعضاء على الأقل ,ولا يجب أن يصوت أحدا بالنيابة عن أي شخص أخر

المادة الخامسة عشر:
جدول  أعمال الدورة السنوية العادية للجمعية العامة يجب أن يتضمن مايلي :
-الموافقة على محضر الجمعية العامة السابقة
-التقرير السنوي للجنة بشأن الأنشطة
-تقرير أمين الصندوق ومدقق الحسابات
-تحديد رسوم العضوية والموافقة على الميزانية
-الموافقة على التقارير والحسابات
-إنتخاب أعضاء اللجنة ومدقق الحسابات
-مقترحات فردية
اللجنة

المادة السادسة عشر:
تعطى الأوامر إلى  اللجنة النقابية وتتخذ جميع التدابير المناسبة لتحقيق الأهداف التي حددتها

المادة السابعة عشر :
تتألف اللجنة من خمسة أعضاء يعينون لمدة سنة واحدة. والأعضاء حسب الترتيب التالي  :
-الرئيس
– نائبين عن الرئيس
-أمين اللجنة
-أمين الصندوق

المادة الثامنة عشر :
ويتعين على اللجنة أن تضيف إلى جدول أعمال الإجتماع العام “الدورة الإعتيادية  أو
غير الإعتيادية  ” أي إقتراح من قبل الأعضاء وذلك قبل 10 أيام على الأقل من إنعقاد الإجتماع
وأن توافق اللجنة على أداء جميع الأعمال التي ترتبط بأهداف الجمعية
-أكثر الصلاحيات الموسعة للجمعية هي إدارة الطاقة اليومية

المادة التاسعة عشر :
تتخذ قرارات اللجنة وذلك بإعتماد أغلبية الأصوات من الأعضاء الحاضرين
في حال التعادل يجب ان تكون كلمة  الرئيس هي الكلمة الحاسمة في التصويت

دور الرئيس
1-تنشيط الجمعية وتنسيق الأنشطة
2-تقوية  العلاقات العامة، الداخلية والخارجية
3-أن يكون ممثل عن  جمعية الحق و العدالة
4-إدارة الجمعية توقيع عقود مباشرة العمل ، والتعاقد مع الجمعيات الأخرى
5-تمثيل الجمعية في جميع الفعاليات التي يكون فيها مشاركات من جمعيات اخرى
6-تقديم التقرير السنوي المعنوي للجمعية العامة
7-في حالة إستقالة نواب الرئيس أو عدم قدرتهم على أداء واجباتهم ، يعمل الرئيس عمل النائب حتى الإجتماع العام المقبل.
8- في حالة إستقالة أمين اللجنة  أو عدم قدرته على أداء وظائفه بشكل صحيح ، يعمل  الرئيس بدل أمين اللجنة حتى إنعقاد الإجتماع العام المقبل

دور نائب الرئيس
نائب الرئيس مسؤولا عن مساعدة الرئيس والقيام بدور الرئيس في حال غيابه أو الإستقالة من الجمعية

دور أمين الصندوق
أمين الصندوق هو المسؤول عن إدارة الأصول المالية للجمعية.حيث يقوم بدفع المبالغ المستحقة على الجمعية وجمع المبالغ المستحقة للجمعية ,والمساهمات النقدية، وإعداد بيان الدخل والميزانية العمومية الذي يقدم في الإجتماع السنوي للجمعية العمومية حيث يقدم أمين الصنوق تقريرا عن عمله. وفي حالة إستقالة أمين الصندوق أو عدم قدرته على أداء واجباته، تقوم اللجنة بالتصويت لإختيار أمين الصندوق حتى إجتماع العام المقبل.

دور أمين الجمعية
يقوم أمين الجمعية  بإجراء المراسلات الخاصة  بالجمعية. وهو مسؤول عن الأرشفة ، والحفاظ على  مذكرة
محضر الجلسة ، والحفاظ على السجلات المنصوص عليها (تغييرالوضع أو تركيبة المجلس ). ويمكن أن يلعب دورا رئيسيا في
جمعيات التواصل الخارجية والداخلية ، على سبيل المثال من خلال الحفاظ على الملفات من الأعضاء والشركاء، ووسائل الإعلام والموردين

المادة العشرون :
عند الانضمام للجمعية يجب أخذ توقيع شخصين  من أعضاء اللجنة
المادة الواحدة والعشرون :
يجب على الجمعية ان تقوم بمايلي:
-إتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق أهدافها
-أن تعقد الإجتماعات العامة الإعتيادية وغير الإعتيادية
-إتخاذ قرارات بشأن قبول وإستقالة بعض الأعضاءوإمكانية أستبعاد البعض منهم
التأكد من تنفيذ القوانين والنظام الأساسي للجمعية  والقدرة على إدارة الممتلكات الخاصة بالجمعية.

المادة الثانية والعشرون :
في كل عام تعمل الجمعية العامة  على إخضاع جميع الحسابات لعملية تدقيق  ويكون ذلك عن طريق مدققين تختارهم الجمعية العامة ويقوم المدققين بإرسال تقاريرعن عملهم للجمعية العامة

المادة الثالثة والعشرون :
في حال رفض  الموظفين الدائمين  والموظفين المتطوعين العاملين في الجمعية أداء اي مهمة وإذا لزم الأمر  يجوز للجنة أن تعين أي شخص من الجمعية أو من خارج الجمعية و تفويضه للقيام بأمر معين ويكون ذلك خلال مدة  محددة من قبل الجمعية
الموظفين الذين يحصلون على رواتب من الجمعية ممكن ان يساعدوا اللجنة في عملية النصح والمساعدة في  التصويت.

المادة الرابعة والعشرون :
يجب على أعضاء الرابطة العمل بشكل تطوعي ، حيث أنه في بعض الأحيان تتجاوز نفقات الحاضرين النفقات التي تدفع بالعادة للجان الرسمية  فلا  يحق لهم الحصول على تعويضات التكاليف الفعلية ,وتكاليف السفر
أما بالنسبة للأنشطة ذات الاطار الوظيفي المتعدد ,حيث يتلقى كل عضو في اللجنة  التعويض المناسب
أحكام مختلفة

المادة الخامسة والعشرون :
يجب أن تبدأ السنة المالية في 1كانون الثاني  وتنتهي في 31 كانون الأول  من كل عام

المادة السادسة والعشرون :
يجب على المدققين تدقيق الإدارة المالية للجمعية وتقديم تقارير إلى الجمعية العامة. وهي تتألف من إثنين من مدققي الحسابات وعضو مناوب بديل أو عضوا أخر ليس من أعضاء الجمعية

المادة السابعة والعشرون :
في حالة إنحلال الجمعية ، اللجنة هي التي تقوم بالتصفية
وسيتم منح الأرباح المحتملة لأي منظمة تهدف إلى تحقيق أهداف مماثلة لأهداف الجمعية والإستفادة من الإعفاء الضريبي
على العموم إن الممتلكات الخاصة بالجمعية لايمكن ان تعاد الى الممولين او الى الأعضاء  باي شكل من الأشكال ولا يجب أستخدامها كلها او البعض منها لصالحهم الخاص

المادة الثامنة والعشرون :
قد يكون هذا الإجراء من قبل اللجنة. والهدف من هذه  القواعد هو إرساء مختلف العناصر التي لا تغطيها القوانين بما في ذلك الشؤون  المتعلقة بتشغيل وإدارة الشؤون الداخلية للجمعية
من ناحية أخرى فإن المادة 60 ومايليها من القانون المدني السويسري هي قواعد وقد تمت الموافقة على هذا النظام الأساسي للجمعية من قبل الجمعية التأسيسية العامة

29/12/2012

الرئيس                                                                        نائب الرئيس