الدستور التركيه

تمهيد

مؤكدا على الوجود الأبدي للوطن التركي والأمة التركية والوحدة غير القابلة للانقسام لدولة تركيا السامية، فإن هذا الدستور، متوافقاً مع مفهوم الوطنية الذي طرحه مؤسس جمهورية تركيا، أتاتورك، القائد الخالد والبطل الفذ، ومع إصلاحاته ومبادئه؛

ومصمما على تحقيق الوجود والرخاء الدائمين، والرفاه المادي والروحي لجمهورية تركيا، ومعايير الحضارة المعاصرة كعضو مبجل له حقوق متساوية في أسرة أمم العالم؛

والسيادة المطلقة لإرادة الأمة، وحقيقة أن السيادة معهودة كلية ودون شرط بالأمة التركية وأنه لا ينبغي لأي فرد أو هيئة مفوضة بممارسة هذه السيادة باسم الأمة أن تحيد عن الديمقراطية الحرة المشار إليها في هذا الدستور والنظام القانوني المؤسّس بموجب متطلباته،

وفصل السلطات، الذي لا يتضمن ترتيب أسبقية بين أجهزة الدولة، لكنه يشير فقط إلى ممارسة سلطات معينة من سلطات الدولة وإلى تنفيذ الواجبات، وهو منحصر في التعاون والتقسيم المستنيرين للمهام؛ وحقيقة أن الدستور والقوانين وحدها لها السيادة؛

وأنه لا تُمنح أي حماية لنشاط يُضاد المصالح الوطنية التركية، والوجود التركي، ومبدأ عدم قابليتها للانقسام بدولتها وأراضيها، والقيم التاريخية والأخلاقية التركية؛ وتعني النزعة الوطنية، والمبادئ، والإصلاحات والنزعة الحضارية لدى أتاتورك وأن المشاعر الدينية المقدسة لا تُضمَّن في شؤون الدولة وسياستها كما يشترط مبدأ العلمانية؛

وأن كل مواطن تركي له حق فطري في أن يحيا حياة شريفة وأن يحسِّن من رفاهه المادي والروحي تحت رعاية الثقافة والحضارة الوطنيتين وحكم القانون ومقدرة على ذلك، عبر ممارسة الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، بالتوافق مع متطلبي المساواة والعدل الاجتماعي؛

وأن كل المواطنين الأتراك متوحدون في الفخر والشرف الوطنيين، وفي الحزن والفرح الوطنيين، وفي حقوقهم وواجباتهم المتصلة بالوجود الوطني، وفي النعم والأعباء، وفي كل مظهر للحياة الوطنية، ولهم أن يطالبوا بحياة سلمية قائمة على الاحترام التام لحقوق بعضهم لدى بعض وحرياتهم، والمحبة والمودة المتبادلتين، والرغبة والاعتقاد بالسلام في الوطن والسلام في العالم؛

وبتأويل هذه الأفكار، والاعتقادات، والقرارات وتنفيذها وفقاً لذلك، بما يستوجب من ثم احترام نصه وروحه والولاء المطلق له؛

قد عهدت به الأمة التركية إلى محبة الوطن والأمة الساكنة في قلوب الأبناء والبنات الأتراك المحبين للديمقراطية.

الجزء الأول. المبادئ العامة

أولاً. شكل الدولة

المادة 1

دولة تركيا دولة جمهورية.

ثانياً. سمات الجمهورية

المادة 2

الجمهورية التركية جمهورية ديمقراطية علمانية اجتماعية، تقوم على سيادة القانون؛ في حدود مفاهيم السلم والعلم والتضامن الوطني والعدالة، مع احترام حقوق الإنسان، والولاء لقومية أتاتورك، وتقوم على المبادئ الأساسية الواردة في الديباجة.

ثالثاً. سلامة أراضي الدولة واللغة الرسمية والعلَم والنشيد الوطني والعاصمة

المادة 3

دولة تركيا، بأمتها وأراضيها، كيان غير قابل للانقسام، ولغتها هي اللغة التركية.

وعلمها، والذي يحدد شكله القانون المعني، يتكون من هلال ونجمة أبيضين على خلفية حمراء.

ونشيدها الوطني هو “مسيرة الاستقلال”.

وعاصمتها أنقرة.

رابعاً. أحكام غير قابلة للإلغاء

المادة 4

لا يجوز تعديل أحكام المادة 1 من الدستور التي تحدد شكل الدولة كجمهورية، وأحكام المادة 2 بشأن سمات الجمهورية، وأحكام المادة 3، ولا يجوز التقدم بمقترح لذلك.

خامساً. الأهداف والواجبات الأساسية للدولة

المادة 5

أهداف الدولة وواجباتها الأساسية حماية استقلال الأُمَّة التركية وسلامة أراضيها، وعدم إمكانية الفصل بين الدولة والجمهورية والنظام الديمقراطي، وضمان رفاه الفرد والمجتمع وسلامهما وسعادتهما، والسعي لإزالة المعوقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحد من الحقوق والحريات الأساسية للفرد على نحو لا يتفق مع مبادئ العدالة والدولة الاجتماعية التي تحكمها سيادة القانون؛ وتوفير الظروف اللازمة لتنشئة الفرد مادياً وروحياً.

سادساً. السيادة

المادة 6

السيادة للأمَّة دونما قيد أو شرط.

وتمارس الأُمَّة التركية سيادتها من خلال الهيئات المنوط بها ذلك، على النحو الذي تحدده المبادئ المنصوص عليها في الدستور.

ولا يجوز تفويض أي فرد أو مجموعة أو فئة في حق ممارسة السيادة. ولا يجوز لأي شخص أو هيئة ممارسة أي سلطة من سلطات الدولة لا تستند إلى الدستور.

سابعاً. السلطة التشريعية

المادة 7

السلطة التشريعية تتولاها الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا نيابة عن الأُمَّة التركية. ولا يجوز تفويض هذه السلطة.

ثامناً. السلطة التنفيذية ووظيفتها

المادة 8

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارس مهامها، وفقاً للدستور والقانون.

تاسعاً. السلطة القضائية

المادة 9

السلطة القضائية تمارسها محاكم مستقلة ومحايدة، نيابة عن الأُمَّة التركية.

عاشراً. المساواة أمام القانون

المادة 10

جميع الأفراد متساوون أمام القانون دونما تمييز، بصرف النظر عن اللغة، أو العِرق، أو اللون، أو الجنس، أو الرأي السياسي، أو المعتقد الفلسفي، أو الديانة أو الطائفة، أو أي اعتبارات مشابهة.

وللرجال والنساء حقوق متساوية، والدولة ملزمة بضمان تحقيق هذه المساواة على الصعيد العملي، ولا تُفسَّر التدابير التي تُتَّخذ لهذا الغرض باعتبارها مخالفة لمبدأ المساواة.

والتدابير التي تُتَّخذ لصالح الأطفال والمسنين والمعاقين وأرامل الشهداء وأبنائهم، وكذلك لصالح مصابي الحرب وقدامى المحاربين، لا تُعتبر مخالفة لمبدأ المساواة.

ولا يجوز منح أي امتياز لفرد أو عائلة أو مجموعة أو فئة.

وهيئات الدولة والسلطات الإدارية ملزمة بأن تعمل وفقاً لمبدأ المساواة أمام القانون في جميع ما تتخذه من إجراءات.

حادي عشر. سيادة الدستور وقوته الملزمة

المادة 11

أحكام الدستور قواعد قانونية أساسية ملزمة للهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وللسلطات الإدارية والمؤسسات الأخرى والأفراد.

ولا يجوز أن تتعارض القوانين مع الدستور.

الجزء الثاني. الحقوق والواجبات الأساسية

الفصل الأول. أحكام عامة

أولاً. طبيعة الحقوق والحريات الأساسية

المادة 12

يتمتع جميع الأفراد بحقوق وحريات أساسية أصيلة لا يجوز انتهاكها أو التصرف فيها.

تشمل الحقوق والحريات الأساسية واجبات الفرد ومسؤولياته تجاه المجتمع وتجاه عائلته وتجاه غيره من الأفراد.

ثانياً. تقييد الحقوق والحريات الأساسية

المادة 13

لا يجوز تقييد الحقوق والحريات الأساسية إلا بقانون، ووفقاً للأسباب المحددة المنصوص عليها في المواد المعنية من الدستور، دون المساس بجوهر هذه المواد. ولا يجوز أن تتعارض هذه القيود مع نص الدستور وروحه، أو مقتضيات النظام الديمقراطي للمجتمع أو الجمهورية العلمانية أو مبدأ التناسب.

ثالثاً. حظر إساءة استخدام الحقوق والحريات الأساسية

المادة 14

لا تجوز ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور في صورة أنشطة تهدف إلى التعدي على سلامة الدولة بأمتها وأراضيها، أو تهديد وجود الجمهورية الديمقراطية العلمانية القائمة على حقوق الإنسان.

ولا يُفسَّر أي من أحكام هذا الدستور على نحو يمكِّن الدولة أو الأفراد من انتهاك الحقوق والحريات الأساسية التي يقرها الدستور، أو من القيام بنشاط يهدف إلى تقييد الحقوق والحريات الأساسية على نطاق أوسع مما ينص عليه الدستور.

ويُحدِّد القانون العقوبات التي تُفرض على من يقوم بأي نشاط يتعارض مع هذه الأحكام.

رابعاً. تعليق ممارسة الحقوق والحريات الأساسية

المادة 15

في أوقات الحرب أو التعبئة أو أو حالة الطوارئ، يجوز تعليق ممارسة الحقوق والحريات الأساسية جزئياً أو كلياً، كما يمكن اتِّخاذ تدابير تنتقص من الضمانات الواردة في الدستور، وذلك إلى الحد الذي تتطلبه ضرورات الوضع، شريطة عدم الإخلال بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي.

حتى في الظروف المشار إليها في الفقرة الأولى، لا يجوز انتهاك حق الفرد في الحياة أو سلامته الجسدية والروحية، إلا في حالة الوفاة نتيجة لأعمال موافقة لقانون الحرب، ولا يجوز أن يُجبر فرد على الكشف عن ديانته أو عقيدته أو فِكره أو رأيه، أو أن توجَّه إليه اتهامات بسبب أي من ذلك، ولا يجوز أن تُنشأ الجرائم والعقوبات بأثر رجعي، ولا أن يُعتبر أي فرد مذنباً ما لم يصدر بذلك حكم من المحكمة.

خامساً. وضع الأجانب

المادة 16

يمكن تقييد حقوق الأجانب وحرياتهم الأساسية بموجب قانون متوافق مع القانون الدولي.

الفصل الثاني. حقوق الفرد وواجباته

أولاً. الحُرمة الشخصية للفرد وكيانه الجسدي والروحي

المادة 17

لكل فرد الحق في الحياة، والحق في حماية وجوده الجسدي والروحي وتحسينه.

لا يجوز التعدي على السلامة الجسدية لفرد إلا لضرورة طبية وفي الحالات التي ينص عليها القانون؛ ولا يجوز إخضاعه لتجارب علمية أو طبية إلا بموافقته.

لا يجوز تعريض أحد للتعذيب أو سوء المعاملة، ولا يجوز إخضاع أي أحد لعقوبات أو معاملة لا تتفق مع الكرامة الإنسانية.

لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى على القتل باستخدام السلاح عندما يسمح القانون بذلك كإجراء اضطراري دفاعاً عن النفس، أو أثناء تنفيذ أوامر الاعتقال أو الضبط، أو أثناء منع هروب أشخاص قُبض عليهم أو أُدينوا وفقاً للقانون، أو أثناء مكافحة أعمال الشغب أو العصيان، أو أثناء تنفيذ أوامر الجهات المفوضة خلال حالة الطوارئ.

ثانياً. حظر السخرة

المادة 18

لا يجوز إجبار أحد على العمل، والسخرة محظورة.

لا تُعتبر من قبيل السخرة الأعمالُ المفروضة على فرد يقضي عقوبة بالسجن أو قيد الاحتجاز، ما دام شكل هذه الأعمال وشروطها منصوصاً عليه في القانون، وكذلك الخدمات المفروضة على المواطنين أثناء حالة الطوارئ؛ والأعمال الجسدية أو الفكرية التي تفرضها احتياجات البلاد كالتزام مدني.

ثالثاً. الحرية والأمان الشخصيان

المادة 19

الحق في الحرية والأمن الشخصيين مكفول للجميع.

لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا في الحالات الآتية، بالإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون:

تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وتطبيق الإجراءات الأمنية التي تقررها المحكمة؛ أو القبض على شخص أو احتجازه وفقاً لحكم محكمة أو لالتزام مفروض عليه بالقانون؛ أو تنفيذ أمر يهدف لفرض الإشراف التربوي على قاصر أو عرضه على السلطة المختصة؛ أو تنفيذ التدابير المتخذة وفق الأحكام القانونية المعنية بهدف علاج شخص مختل عقلياً أو مدمن خمر أو مدمن مخدرات أو متشرد أو حامل لمرض معد، أو تعليم شخص من هذا القبيل أو إعادة تأهيله في مؤسسات معدَّة لذلك، في حال كان يُشكِّل خطراً على عموم الناس؛ أو القبض على شخص أو احتجازه لدخوله البلاد على نحو غير قانوني أو محاولته ذلك، أو لصدور أمر بترحيله أو تسليمه.

يجوز إلقاء القبض على الأفراد الذين توجد أدلة قوية على ارتكابهم جريمة بموجب قرار من قاض، لمحض منعهم من الهروب، أو منع العبث بالأدلة أو تدميرها، وكذلك في الظروف الأخرى التي تقتضي الاحتجاز وينص عليها القانون. ولا يجوز القبض على أي شخص دون قرار من قاض إلا في حالة التلبس أو في الحالات التي يُرجَّح أن يؤدي فيها تأخُّر الاعتقال إلى إعاقة سير العدالة، ويحدد القانون شروط ذلك.

يتعين إبلاغ الفرد المقبوض عليه أو المحتجز في الحال بأسباب القبض عليه أو احتجازه والتهم الموجهة ضده، كتابياً في جميع الأحوال، وشفهياً إذا تعذر الإبلاغ الكتابي؛ وفي حالة الجرائم الجماعية، يتعين إبلاغ الشخص بذلك قبل عرضه على القاضي.

يتعين عرض الشخص المقبوض عليه أو المحتجز على قاض في خلال مدة أقصاها ثمانٍ وأربعين ساعة، وفي خلال أربعة أيام في حالة الجرائم الجماعية، دون احتساب الفترة الزمنية اللازمة لنقل الشخص إلى أقرب محكمة من مكان الاحتجاز. لا يجوز استمرار حرمان الشخص من حريته/حريتها دون قرار من قاض بعد انتهاء الفترات المحددة أعلاه. يجوز تمديد تلك الفترات في حالة الطوارئ أو في حالة الحرب.

ويجب إبلاغ أقرباء الشخص المقبوض عليه أو المحتجز في الحال.

ويحق للأشخاص قيد الاحتجاز أن يطلبوا محاكمتهم في خلال فترة زمنية معقولة، أو الإفراج عنهم خلال فترة التحقيق أو الملاحقة القضائية. ويمكن أن يكون الإفراج مشروطاً بوجود ضمان مناسب لحضور الشخص جلسات المحاكمة وتنفيذ حكم المحكمة.

ويحق للأشخاص المحرومين من حريتهم لأي سبب كان تقديم طلب للسلطة القضائية المختصة للإسراع في الانتهاء من الإجراءات المرتبطة بموقفهم، وبإطلاق سراحهم إذا كان تقييد حريتهم غير قانوني.

وتُعوِّض الدولة الأشخاص الذين يتعرضون لمعاملة تختلف عما نُصَّ عليه في الأحكام السابقة، وفقاً للمبادئ العامة لقانون التعويضات.

رابعاً. الخصوصية وحماية الحياة الخاصة

أ. خصوصية الحياة الخاصة

المادة 20

الحق في المطالبة باحترام الحياة الخاصة والعائلية مكفول للجميع. ولا يجوز انتهاك خصوصية أي منهما.

ولا يجوز تفتيش أي شخص أو أوراقه أو متعلقاته الخاصة أو مصادرة أي منها، إلا بموجب قرار سليم من قاض بداعي الأمن القومي أو النظام العام أو منع الجريمة أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، أو بعدة دواع مما تقدم، أو بموجب أمر كتابي من وكالة مفوضة من قبل القانون، في الحالات التي يكون فيها التأجيل مجحفاً، ولنفس الدواعي التي تقدَّم ذكرها. ويُقدَّم قرار تلك السلطة المختصة إلى القاضي صاحب الولاية ليوافق عليه في غضون أربع وعشرين ساعة. ويُصدر القاضي قراره في خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت المصادرة، وإلا تُلغى المصادرة تلقائياً.

وللجميع الحق في طلب حماية بياناتهم الشخصية، بما يشمل الحق في إبلاغهم بتلك البيانات وفي الاطلاع عليها وفي طلب تصحيحها وحذفها، وفي إبلاغهم بما إذا كانت هذه البيانات تُستخدم على نحو يتفق مع الأغراض المقررة لها. ولا تجوز معالجة البيانات الشخصية إلا في الحالات التي يبيِّنها القانون، أو بموافقة صريحة من الشخص المعني. ويحدِّد القانون المبادئ والإجراءات الواجب مراعاتها فيما يخص حماية البيانات الشخصية.

ب. حُرمة المسكن

المادة 21

لا يجوز دخول المسكن الشخصي أو تفتيشه أو مصادرة أي من محتوياته. إلا بموجب قرار سليم من قاض، بداعي الأمن القومي أو النظام العام أو منع الجريمة أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، أو بعدة دواع مما تقدم، أو بموجب أمر كتابي من وكالة مفوضة من قبل القانون، في الحالات التي يكون فيها التأجيل مجحفاً، ولنفس الدواعي التي تقدَّم ذكرها. ويُقدَّم قرار تلك السلطة المختصة إلى القاضي صاحب الولاية ليوافق عليه في غضون أربع وعشرين ساعة. ويُصدر القاضي قراره في خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت المصادرة، وإلا تُلغى المصادرة تلقائياً.

ج. حرية الاتصال

المادة 22

الحق في حرية الاتصال مكفول للجميع. وخصوصية الاتصال حق أساسي.

ولا يجوز منع الاتصال أو انتهاك خصوصيته إلا بموجب قرار سليم من قاض بداعي الأمن القومي أو النظام العام أو منع الجريمة أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، أو بعدة دواع مما تقدم، أو بموجب أمر كتابي من وكالة مفوضة بحكم القانون، في الحالات التي يكون فيها التأجيل مجحفاً، ولنفس الدواعي التي تقدَّم ذكرها. ويُقدَّم قرار تلك السلطة المختصة إلى القاضي صاحب الولاية ليوافق عليه في غضون أربع وعشرين ساعة. ويُصدر القاضي قراره في خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت المصادرة، وإلا تُلغى المصادرة تلقائياً.

ويحدِّد القانون المؤسسات والوكالات العامة التي تحدد الاستثناءات التي يجوز تطبيقها عليها في القانون.

خامساً. حرية الإقامة والانتقال

المادة 23

الحق في حرية الإقامة والانتقال مكفول للجميع.

ويمكن للقانون تقييد الحق في الإقامة بهدف منع الجرائم، وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وضمان الامتداد العمراني السليم والمنظم، وحماية الممتلكات العامة.

ويمكن للقانون أن يقيد حرية الانتقال لأغراض التحقيق والملاحقة القضائية في إحدى الجرائم، ومنع الجرائم.

ولا يجوز تقييد حرية المواطن في مغادرة البلاد إلا بقرار من قاض استناداً إلى تحقيق أو ملاحقة قضائية في إحدى الجرائم.

ولا يجوز ترحيل المواطنين، أو حرمانهم من الحق في العودة إلى الوطن.

سادساً. حرية الدين والضمير

المادة 24

حرية الضمير والمعتقدات والقناعات الدينية حقٌ للجميع.

تُمارس الشعائر والطقوس والمناسك الدينية بحرية، شريطة عدم الإخلال بأحكام المادة 14.

لا يجوز إجبار أحد على عبادة، أو على أن يشترك في أي طقوس أو مناسك دينية، أو على أن يُفصح عن معتقداته وقناعاته الدينية، أو أن يُلام أو توجَّه إليه اتهامات بسببها.

تشرف الدولة على التعليم والإرشاد الديني والأخلاقي وتراقبه. ويكون تعليم الثقافة الدينية والأخلاق ضمن المقررات الإلزامية في مناهج المدارس الابتدائية والثانوية. ويخضع أي تعليم أو إرشاد ديني فيما عدا ذلك لاختيار الفرد نفسه، وفي حالة القصَّر، لطلب ممثليهم القانونيين.

ولا يُسمح لأحد باستغلال الدين أو المشاعر الدينية أو المقدَّسات، أو إساءة استخدام أي من ذلك بأي طريقة كانت، بغرض مصلحة أو نفوذ شخصي أو سياسي، أو بغرض إقامة النظام الأساسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو القانوني للدولة على معتقدات دينية، ولو جزئياً.

سابعاً. حرية الفكر والرأي

المادة 25

حرية الفكر والرأي مكفولة للجميع.

ولا يجوز إجبار أحد على الكشف عن أفكاره وآرائه لأي سبب أو غرض، ولا يجوز أن يُلام أحد أو توجَّه إليه اتهامات بسبب أفكاره وآرائه.

ثامناً. حرية التعبير ونشر الفكر

المادة 26

الحق في التعبير عن الأفكار والآراء ونشرها بالقول أو الكتابة أو الصور أو من خلال أي وسيلة أخرى حقٌ للجميع، فردياً وجماعياً. ويتضمن هذا الحق الحرية في تلقي المعلومات والأفكار وتداولها، دون تدخل من السلطات الرسمية. ولا يمنع الحكم السابق إخضاع البث من خلال الإذاعة والتلفزيون والسينما والوسائل الأخرى لنظام تراخيص.

يجوز تقييد ممارسة هذه الحريات بغرض حماية الأمن القومي أو النظام العام أو السلامة العامة أو المقومات الأساسية للجمهورية أو حماية سلامة الدولة، بأمتها وأراضيها، أو منع الجريمة أو عقاب المجرمين أو حجب المعلومات التي صُنِّفت باعتبارها من أسرار الدولة بالطريقة القانونية، أو حماية سمعة الآخرين أو حقوقهم أو حياتهم الخاصة والعائلية، أو حماية الأسرار المهنية على النحو المنصوص عليه في القانون، أو ضمان حسن سير عمل القضاء.

ولا يجوز تفسير الأحكام المنظِّمة لاستخدام وسائل نشر المعلومات والأفكار بأنها قيود على حرية التعبير ونشر الفكر، ما دامت لا تمنع نشر المعلومات والأفكار.

وتنطبق على ممارسة حرية التعبير ونشر الفكر الشكليات والشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

تاسعاً. حرية العلم والفنون

المادة 27

للجميع الحق في دراسة العلم والفنون وتدريسها والتعبير عنها ونشرها وإجراء البحوث فيها بحرّية.

ولا تجوز ممارسة الحق في نشر الفكر بهدف تغيير أحكام المواد 1 و2 و3 من الدستور.

ولا تمنع أحكام هذه المادة أن يُنظِّم القانون دخول المطبوعات الأجنبية إلى البلاد وتوزيعها.

عاشراً. الأحكام المتعلقة بالصحافة والنشر

أ. حرية الصحافة

المادة 28

الصحافة حرة ولا رقابة عليها. ولا يجوز اشتراط الحصول على تصريح مسبق أو إيداع ضمان مالي لإنشاء دار للطباعة.

وتتَّخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان حرية الصحافة والمعلومات.

وتنطبق أحكام المادتين 26 و27 من الدستور على تقييد حرية الصحافة.

وكل من يكتب أو يطبع أي أخبار أو مقالات تهدد الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو سلامة الدولة، بأمتها وأراضيها، أو تحرِّض على جريمة أو شغب أو عصيان، أو تشير إلى أسرار الدولة، وكذلك من يطبع أو ينشر مثل تلك الأخبار والمقالات للأغراض المبينة أعلاه، يخضع للمسؤولية عن ذلك بموجب القانون المختص بهذه الجرائم. ويجوز منع التوزيع كإجراء احترازي بموجب قرار من قاض، أو بموجب قرار من السلطة المختصة التي يحددها القانون في الحالات التي يكون فيها التأجيل مجحفاً. وتخطر السلطة المختصة التي منعت التوزيع القاضي المختص بقرارها في غضون أربعٍ وعشرين ساعة على الأكثر. ويُعدُّ قرار المنع باطلاً، إذا لم يؤيده القاضي المختص في خلال ثمانٍ وأربعين ساعة على الأكثر.

ولا يجوز منع النشر عن الأحداث، إلا بموجب قرار من قاض يصدر بغرض ضمان حسن سير عمل القضاء، في الحدود التي يضعها القانون.

وتجوز مصادرة المطبوعات الدورية وغير الدورية بموجب قرار من قاض في حالات التحقيق والملاحقة القضائية الجارية في الجرائم التي يحددها القانون؛ وبموجب أمر من السلطة المختصة التي يحددها القانون، في المواقف التي يعتبر فيها أنَّ التأجيل يشكل إجحافاً لحماية سلامة الدولة، بأمتها وأراضيها، أو الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الأخلاق العامة أو منع الجرائم. وتُخطر السلطة المختصة التي أصدرت قرار المصادرة القاضي المختص بقرارها في غضون أربعٍ وعشرين ساعة على الأكثر. ويُعدُّ قرار المصادرة باطلاً إذا لم يؤيده القاضي المختص في خلال ثمانٍ وأربعين ساعة على الأكثر.

وتنطبق الأحكام العامة في الحالات التي تكون فيها المصادرة والتحفظ على المطبوعات الدورية وشبه الدورية لأسباب تتعلق بتحقيق أو ملاحقة قضائية.

ويجوز وقف المطبوعات الدورية المنشورة في تركيا مؤقتاً بحكم محكمة، إذا أُدينت بنشر مواد تخالف سلامة الدولة، بأمتها وأراضيها، أو المقومات الأساسية للجمهورية أو الأمن القومي أو الأخلاق العامة. وتُحظر أي مطبوعات تحمل سمات المطبوعات الموقوفة؛ وتُصادر بموجب قرار من قاض.

ب. الحق في نشر المطبوعات الدورية وغير الدورية

المادة 29

لا يجوز إخضاع نشر المطبوعات الدورية أو غير الدورية لتصريح مسبق أو إيداع ضمان مالي.

ويكفي لنشر مطبوعة دورية تقديم المعلومات والوثائق التي يتطلبها القانون للسلطة المختصة المحددة قانوناً. وإذا وُجد أنَّ المعلومات والوثائق المقدمة تخالف القانون، تتقدم السلطة المختصة بطلب للمحكمة المعنية لاستصدار قرار بوقف النشر.

وينظِّم القانون مبادئ نشر المطبوعات الدورية وشروطه وموارده المالية والقواعد المتعلقة بمهنة الصحافة. وليس للقانون أن يفرض أي شروط سياسية أو اقتصادية أو مالية أو فنية تعرقل النشر الحر للأخبار أو الأفكار أو الآراء.

للمطبوعات الدورية حق متساو في الاستفادة من وسائل الدولة ومرافقها، وكذلك وسائل الهيئات الاعتبارية العامة الأخرى ووكالاتها ومرافقها.

ج. حماية مرافق الطبع

المادة 30

لا يجوز التحفظ على دار للطباعة أو ملحقاتها أو معداتها أو مصادرتها أو منعها من العمل، إذا كانت قد أُنشئت كمؤسسة صحفية بموجب القانون، بدعوى أنَّها قد استُخدمت في ارتكاب جريمة.

د. الحق في استخدام الإعلام، باستثناء الصحافة المملوكة للهيئات الاعتبارية العامة

المادة 31

يحق للأفراد والأحزاب السياسية استخدام وسائل الإعلام والاتصال باستثناء الصحافة المملوكة للهيئات الاعتبارية العامة، وينظِّم القانون شروط ذلك الاستخدام وإجراءاته.

ليس للقانون أن يفرض قيوداً تمنع تلقي الجمهور للمعلومات أو الوصول للأفكار والآراء من خلال الإعلام، أو تمنع تكوين الرأي العام بحرية، لأي غرض عدا الأمن القومي والنظام العام وحماية الأخلاق العامة والصحة العامة.

ه. الحق في التصحيح والرد

المادة 32

لا يُمنح الحق في التصحيح والرد إلا في حالة المساس بالسمعة الشخصية أو الشرف، أو في حالة نشر ادعاءات لا أساس لها، وينظِّم القانون ذلك الحق.

وإذا لم يُنشر التصحيح أو الرد، يُقرر القاضي في خلال سبعة أيام من تلقي طلب بذلك من الشخص المعني، ما إذا كان نشره واجباً أم لا.

حادي عشر. حقوق التجمع وحرياته

أ. حرية تكوين الجمعيات

المادة 33

للجميع الحق في تكوين الجمعيات دون إذن مسبق، وكذلك الحق في الانتماء إلى أي جمعية أو الانسحاب منها.

ولا يجوز إجبار أحد على أن ينضم إلى جمعية أو يظل عضواً فيها.

ولا يجوز تقييد حرية تكوين الجمعيات، إلا بالقانون ولدواعي الأمن القومي والنظام العام ومنع ارتكاب جريمة والحفاظ على الصحة العامة والأخلاق العامة، ولحماية حريات الآخرين.

ويضع القانون الشكليات والشروط والإجراءات المنظِّمة لممارسة حرية تكوين الجمعيات.

ويجوز حل الجمعيات أو وقف نشاطها بموجب قرار من قاض في الحالات المنصوص عليها في القانون. إلا أنَّه في الحالات التي يكون وقف النشاط متعلقاً بالأمن القومي أو النظام العام أو منع استمرار جريمة أو القبض على مجرم، ويعتبر أن تأخير الإجراء ضار بأي مما سابق، فللقانون أن يفوض سلطة مختصة في وقف نشاط الجمعية. ويُقدَّم قرار تلك السلطة المختصة إلى القاضي صاحب الولاية ليوافق عليه في غضون أربع وعشرين ساعة. ويُعلن القاضي قراره في غضون ثمانيٍ وأربعين ساعة، وإلا يُلغى هذا القرار الإداري تلقائياً.

ولا تمنع أحكام الفقرة الأولى فرض قيود على حقوق أفراد القوات المسلحة ومسؤولي قوات الأمن والموظفين العموميين بالقدر الذي تقتضيه واجباتهم.

وتنطبق أحكام هذه المادة كذلك على المؤسسات الأهلية.

ب. الحق في تنظيم الاجتماعات ومسيرات التظاهر

المادة 34

للجميع الحق في تنظيم اجتماعات ومسيرات تظاهر غير مسلحة وسلمية دون إذن مسبق.

ولا يجوز تقييد الحق في تنظيم الاجتماعات ومسيرات التظاهر، إلا بموجب قانون ولدواعي الأمن القومي أو النظام العام أو منع الجرائم أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم.

ويضع القانون الشكليات والشروط والإجراءات المنظِّمة لممارسة الحق في تنظيم الاجتماعات ومسيرات التظاهر.

ثاني عشر. حقوق الملكية

المادة 35

للجميع الحق في تملك الممتلكات ووراثتها.

ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا بموجب قانون ولأغراض الصالح العام.

ولا تجوز ممارسة الحق في الملكية بما يتعارض مع الصالح العام.

ثالث عشر. الأحكام المتعلقة بحماية الحقوق

أ. حرية المطالبة بالحقوق

المادة 36

للجميع الحق في التقاضي كمدع أو مدعى عليه، وكذلك الحق في محاكمة عادلة أمام المحاكم، بالأساليب والإجراءات القانونية.

ولا يجوز لمحكمة أن ترفض النظر في قضية ضمن اختصاصها.

ب. مبدأ القاضي الطبيعي

المادة 37

لا تجوز محاكمة شخص أمام أي هيئة قضائية عدا المحكمة المختصة بموجب القانون.

ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية استثنائية لها ولاية من شأنها أن تُخرج شخصاً من ولاية محكمته المحددة بالقانون.

ج. المبادئ المتعلقة بالجرائم والعقوبات

المادة 38

لا تجوز معاقبة أحد على أي فعل لا يشكِّل جريمة جنائية بموجب القانون الساري في وقت وقوع الفعل؛ ولا يجوز فرض عقوبة أقسى من العقوبة المطبقة في وقت وقوع الجريمة.

وتنطبق أحكام الفقرة السابقة كذلك على تقادم الجرائم والعقوبات وعلى النتائج المترتبة على الإدانة.

ولا تُقرَّر العقوبات أو التدابير الأمنية البديلة لها إلا بموجب قانون.

والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في المحكمة.

ولا يجوز إجبار أحد على إدانة نفسه أو إدانة أقربائه أو أن يُقدِّم أدلة تثبت تلك الإدانة.

ولا تُقبل الأدلة التي يجري الحصول عليها بطريق غير قانونية.

والمسؤولية الجنائية شخصية.

ولا يجوز حرمان أحد من حريته لمحض عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي.

ولا يجوز فرض عقوبة الإعدام أو المصادرة العامة كعقوبة.

ولا يجوز لسلطة إدارية أن تفرض أي عقوبة تنطوي على تقييد الحرية الشخصية. ويجوز للقانون أن ينص على استثناءات من ذلك فيما يخص التنظيم الداخلي للقوات المسلحة.

ولا يجوز تسليم مواطن إلى دولة أجنبية بسبب ارتكاب جريمة، إلا بموجب التزامات ناشئة عن كون تركيا طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية.

رابع عشر. الحق في إثبات الادعاءات

المادة 39

في دعاوى القذف والتشهير التي تنطوي على ادعاءات ضد أشخاص يعملون في سلك الخدمة العامة فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم ووظائفهم، يكون للمدَّعى عليه الحق في إثبات الادعاءات محل الدعوى. ولا يجوز قبول التماس لتقديم دليل على صحة الادعاءات في أي حالة أخرى، إلا إذا كانت معرفة ما إذا كان الادعاء صحيحاً من عدمه تخدم الصالح العام، أو بموافقة المدعي.

خامس عشر. حماية الحقوق والحريات الأساسية

المادة 40

لكل من انتُهكت حقوقه وحرياته الدستورية الحق في أن يطلب الوصول إلى السلطات المختصة في الحال.

وتكون الدولة مُلزمة في تعاملاتها بالإشارة إلى سبل الانتصاف القانونية والسلطات التي يمكن للأشخاص المعنيين الطعن لديها، وحدود الفترات الزمنية المسموح فيها بذلك.

وتُعوِّض الدولة أي شخص يتعرض للضرر بسبب معاملته على نحو غير قانوني من قِبَل شاغلي المناصب العامة. وتحتفظ الدولة بالحق في الرجوع إلى المسؤول المختص.

الفصل الثالث. الحقوق والواجبات الاقتصادية والاجتماعية

أولاً. حماية الأسرة وحقوق الأطفال

المادة 41

الأسرة أساس المجتمع التركي، وتقوم على المساواة بين الزوجين.

وتتَّخذ الدولة التدابير اللازمة وتؤسس التنظيم اللازم لضمان سلام العائلة ورفاهها، خاصة فيما يتعلق بالأم والأطفال، ولضمان توجيه تنظيم الأسرة وممارسته.

ولكل طفل الحق في الحماية والرعاية والحق في أن تكون له علاقة شخصية ومباشرة بأمِّه وأبيه، ما لم يكن ذلك في غير صالحه.

وتتَّخذ الدولة تدابير لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف وإساءة المعاملة.

ثانياً. حق التعليم وواجبه

المادة 42

لا يجوز حرمان أحد من الحق في التعليم.

ويحدِّد القانون نطاق الحق في التعليم وينظِّمه.

ويكون التعليم وفق مبادئ أتاتورك وإصلاحاته، وعلى أساس المبادئ العلمية والتعليمية المعاصرة، تحت إشراف الدولة ومراقبتها. ولا يجوز إنشاء مؤسسات تعليمية تخالف هذه الأحكام.

ولا تُعفي حرية التعليم الأفراد من واجب الولاء للدستور.

والتعليم الابتدائي إلزامي لجميع المواطنين من الجنسين، ومجاني في مدارس الدولة.

ويضع القانون المبادئ المنظِّمة لعمل المدارس الابتدائية والثانوية الخاصة، بما يتوافق مع المعايير المقرَّرة لمدارس الدولة.

وتقدِّم الدولة المنح الدراسية ووسائل المساعدة الأخرى لتمكين الطلاب المتميزين الذين تعوزهم الإمكانات المادية من مواصلة تعليمهم. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لإعادة تأهيل من هم في حاجة إلى تدريب خاص بهدف جعلهم مفيدين للمجتمع.

وباستثناء التدريب والتعليم والبحث والدراسة، لا يُسمح بأي أنشطة أخرى في المؤسسات التعليمية، ولا يُسمح بإعاقة تلك الأنشطة بأي طريقة كانت.

ولا يجوز تعليم المواطنين الأتراك أي لغة عدا التركية كلغتهم الأم في أي مؤسسة تعليمية. وينظِّم القانون اللغات الأجنبية التي تُدرَّس في المؤسسات التعليمية، والقواعد التي على المدارس التي تقدِّم التعليم بلغة أجنبية أن تتبعها، دون الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية.

ثالثاً. الصالح العام

أ. استغلال السواحل

المادة 43

تخضع السواحل لسيادة الدولة وتصرفها.

وتكون للصالح العام الأولوية عند استغلال سواحل البحر وشواطئ البحيرات وضفاف الأنهار، والشريط الساحلي المحاذي للبحر والبحيرات.

وينظِّم القانون عرض السواحل والشرائط الساحلية وفقاً لغرض الاستغلال، وينظِّم كذلك شروطَ مثلِ ذلك الاستغلال من قبل الأفراد.

ب. تملك الأرض

المادة 44

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لمواصلة وتطوير زراعة الأرض بكفاءة، ومنع فقدانها من خلال التعرية، وتوفير الأرض للمزارعين الذين لا تكفيهم أرضهم أو ليس لديهم أرض. ولهذا الغرض، يمكن للقانون تحديد المساحة المناسبة لوحدات الأرض، وفقاً للمنطقة الزراعية ونوع الزراعة. ولا يجوز أن يؤدي منح الأرض للمزارعين الذين لا تكفيهم أرضهم أو ليس لديهم أرض إلى تراجع الإنتاج، أو إلى استنزاف الغابات أو الموارد السطحية أو الجوفية الأخرى.

ولا يمكن تقسيم الأرض الموزعة لهذا الغرض أو نقل ملكيتها لآخرين، إلا من خلال الميراث، ولا يمكن استزراعها إلا من قِبَل المزارعين الذين وُزِّعت عليهم وورثتهم. وينص القانون على المبادئ التي تنظم استرداد الدولة لتلك الأراضي في حال الإخلال بأي من تلك الشروط على النحو المنصوص عليه في القانون.

ج. حماية الزراعة وتربية الحيوانات والأشخاص المشتغلين بهما

المادة 45

تسهِّل الدولة حصول المزارعين ومربيِّ الماشية على الآلات والمعدات وغيرها من اللوازم بهدف منع إساءة استغلال الأرض الزراعية والمروج والمراعي وتدميرها، وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، وفقاً لمبادئ التخطيط الزراعي.

وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لاستغلال المحاصيل والمنتجات الحيوانية على الوجه الأمثل، وتمكين المنتجين من الحصول على القيمة الحقيقية لمنتجاتهم.

د. نزع الملكية

المادة 46

يحق للدولة والشركات العامة، إذا تطلب الصالح العام ذلك، نزع ملكية الممتلكات العقارية الخاصة، كلياً أو جزئياً، أو أن تفرض حق الارتفاق الإداري عليها، وفقاً للمبادئ والإجراءات المنصوص عليها في القانون، شريطة أن يتم دفع التعويض المناسب مسبقاً.

ويُدفع التعويض عن نزع الملكية، وأي مبلغ إضافي يصدر به حكم نهائي، نقداً ومقدماً. ومع ذلك، يُنظِّم القانون الإجراءات المطبقة في التعويض عن نزع الملكية في سياق الإصلاح الزراعي، أو إنشاء مشروعات كبرى للطاقة أو الري، أو خطط الإسكان أو إعادة التوطين أو التشجير، أو حماية السواحل أو بناء المنشآت السياحية. وفي الحالات التي قد يسمح القانون فيها بالدفع على أقساط، لا تتجاوز فترة السداد خمسة أعوام، ويُدفع المبلغ على أقساط متساوية.

وفي جميع الأحوال، يُدفع التعويض عن نزع ملكية الأرض من صغار المزارعين الذين يزرعون أراضيهم مقدماً.

وتُحتسب فائدة تعادل أعلى فائدة تُدفع على المطالبات العامة في حالة الأقساط المذكورة في الفقرة الثانية، وفي حالة أي تعويض عن نزع ملكية لم يُدفع لأي سبب.

ه. التأميم والخصخصة

المادة 47

يجوز تأميم المنشآت التجارية الخاصة التي تقدم خدمات ذات طبيعة عامة، إذا كان الصالح العام يقتضي ذلك.

ويُطبَّق التأميم بناءً على القيمة الحقيقية، وينص القانون على أساليب حساب القيمة الحقيقية وإجراءاته.

ويضع القانون المبادئ والقواعد المتعلقة بخصخصة المنشآت التجارية والأصول التي تمتلكها الدولة أو منشآتها الاقتصادية أو الهيئات الاعتبارية العامة الأخرى.

ويحدد القانون الاستثمارات والخدمات التي تقوم بها الدولة أو منشآتها الاقتصادية أو الهيئات الاعتبارية العامة الأخرى، والتي يجوز تنفيذها من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الهيئات الاعتبارية أو إسنادها إليهم، من خلال عقود يحكمها القانون الخاص.

رابعاً. حرية العمل وإبرام العقود

المادة 48

لكل شخص حرية العمل وإبرام العقود في المجال الذي يختاره. وتأسيس المنشآت الخاصة مكفول بحرية.

تتَّخذ الدولة إجراءات لضمان عمل المنشآت التجارية الخاصة، وفقاً لمتطلبات الاقتصاد الوطني والأهداف الاجتماعية، ووفقاً لشروط الأمن والاستقرار.

خامساً. الأحكام المتعلقة بالعمل

أ. حق العمل وواجبه

المادة 49

للجميع الحق في العمل وعلي الجميع واجب العمل.

وتتَّخذ الدولة الإجراءات اللازمة لرفع مستوى معيشة العمال، وحماية العمال والعاطلين بهدف تحسين ظروف العمل العامة، وتشجيع العمل، وإيجاد الظروف الاقتصادية المناسبة لمنع البطالة وضمان السلام العمالي.

ب. ظروف العمل والحق في الراحة وأوقات الفراغ

المادة 50

لا يجوز أن يُلزم أحد بالقيام بعمل غير مناسب لسنه أو جنسه أو قدرته.

ويتمتع القصَّر والنساء والمعاقون جسدياً أو عقلياً بحماية خاصة فيما يتعلق بظروف العمل.

والحق في الراحة وأوقات الفراغ مكفول لجميع العمال.

وينظِّم القانون الحقوق والشروط المتعلقة بعطلة نهاية الأسبوع وسائر العطلات مدفوعة الأجر، وكذلك الإجازة السنوية مدفوعة الأجر.

ج. الحق في تنظيم النقابات

المادة 51

للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوين نقابات واتحادات نقابية، دون الحصول على إذن مسبق، ولهم أيضاً الحق في الانضمام لعضوية نقابة أو الانسحاب منها بحرية، بغرض حماية وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ومصالحهم في سياق علاقات العمل. ولا يجوز إجبار أحد على أن ينضم لنقابة أو على أن ينسحب منها.

ولا يُقيَّد الحق في تكوين النقابات إلا بقانون، ولدواعي الأمن القومي والنظام العام ومنع ارتكاب الجرائم وحماية الصحة العامة والأخلاق العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم.

ويضع القانون الشكليات والشروط والإجراءات التي يُعمل بها في ممارسة حرية تكوين النقابات.

ويحدِّد القانون نطاق حقوق موظفي سلك الخدمة العامة الذين لا يتمتعون بوضعية العمَّال والاستثناءات من تلك الحقوق والقيود المفروضة عليها، بما يتفق مع طبيعة وظائفهم.

ولا يجوز أن تتعارض لوائح النقابات والاتحادات النقابية وأساليب إدارتها وسير العمل بها مع المقومات الأساسية للجمهورية أو مع مبادئ الديمقراطية.

د. أنشطة النقابات

المادة 52

[أُلغيت في 23 تموز/يوليو 1995؛ القانون رقم 4121]

سادساً. اتفاقات العمل الجماعية والحق في الإضراب وفي وقف العمل

أ. الحقوق المتعلقة باتفاقات العمل الجماعية والاتفاقات الجماعية

المادة 53

للعمال وأصحاب العمل الحق في إبرام اتفاقات عمل جماعية، بغرض التنظيم المتبادل لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وظروف العمل.

وينظِّم القانون الإجراءات المتبعة في إبرام اتفاقات العمل الجماعية.

للعاملين بسلك الخدمة العامة وسائر الموظفين العموميين الحق في إبرام اتفاقات جماعية.

يجوز أن يلجأ الأطراف إلى مجلس التحكيم المعني بالعاملين بسلك الخدمة العامة إذا ما نشأ خلاف أثناء عملية التفاوض للوصول لاتفاق جماعي.

تكون قرارات مجلس التحكيم المعني بالعاملين بسلك الخدمة العامة نهائية، ولها قوة الاتفاق الجماعي.

وينص القانون على نطاق الحق في إبرام الاتفاقات الجماعية والاستثناءات منه، وعلى الأشخاص المستفيدين منه، وشكل الاتفاق الجماعي وإجراءاته ودخوله حيز النفاذ، وتوسيع نطاق الأحكام المتعلقة بالاتفاق الجماعي ليشمل المتقاعدين، كما ينص على تنظيم مجلس التحكيم المعني بالعاملين بسلك الخدمة العامة وإجراءات سير العمل فيه ومبادئه، وغير ذلك من المسائل.

ب. الحق في الإضراب ووقف العمل

المادة 54

للعمال الحق في الإضراب أثناء عملية التفاوض للوصول إلى اتفاق جماعي في حال نشوب خلاف. ويضع القانون الإجراءات والشروط التي تنظِّم ممارسة هذا الحق وتنظِّم لجوء صاحب العمل لوقف العمل، ونطاق كل منهما والاستثناءات التي يخضعان لها.

ولا تجوز ممارسة أي من حق الإضراب ووقف العمل بطريقة تتعارض مع قواعد حسن النية، أو على نحو يضر بالمجتمع أو الثروة الوطنية.

وينظِّم القانون الظروف وأماكن العمل التي يُمكن أن يُحظر أو يؤجَّل فيها الإضراب ووقف العمل.

وفي الحالات التي يُحظر أو يؤجَّل فيها الإضراب أو وقف العمل، يفصل مجلس التحكيم الأعلى في النزاع بعد انقضاء فترة التأجيل. وللأطراف المتنازعة أن تلجأ إلى مجلس التحكيم الأعلى بالاتفاق فيما بينها في أي مرحلة من مراحل النزاع. وتكون قرارات المجلس نهائية ولها قوة اتفاق العمل الجماعي.

ويبيِّن القانون تنظيم مجلس التحكيم الأعلى ومهامه.

ولا يجوز للمضربين منع من يرفضون الاشتراك في الإضراب من أن يمارسوا عملهم في محله.

سابعاً. الأجر العادل

المادة 55

يُدفع الأجر لقاء العمل.

وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان حصول العمال على أجور عادلة تتناسب مع العمل الذي يؤدونه، وأنَّهم يتمتعون بمزايا اجتماعية أخرى.

وتؤخذ ظروف معيشة العمال والوضع الاقتصادي للبلاد في الاعتبار عند تحديد الحد الأدنى للأجور.

ثامناً. الصحة والبيئة والإسكان

أ. الخدمات الصحية وحماية البيئة

المادة 56

للجميع الحق في العيش في بيئة صحية ومتوازنة.

ويقع واجب تحسين البيئة الطبيعية وحماية الصحة البيئية ومنع التلوث البيئي على عاتق الدولة والمواطنين.

وتُنظِّم الدولة التخطيط المركزي للخدمات الصحية وسير عمل تلك الخدمات لضمان تمتُّع الجميع بحياة صحية جسدياً وعقلياً، وتكفل التعاون من خلال الحفاظ على الموارد البشرية والمادية وزيادة إنتاجيتها.

وتؤدي الدولة هذه المهمة من خلال استخدام مؤسسات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والإشراف عليها، في كل من القطاعين العام والخاص.

ويجوز للقانون أن يُنشئ نظام تأمين صحي عام، بهدف تأسيس نظام واسع النطاق لتقديم الخدمات الصحية.

ب. الحق في المسكن

المادة 57

تتَّخذ الدولة التدابير اللازمة لتلبية الحاجة للمسكن، في إطار خطة تأخذ في الاعتبار سمات المدن والظروف البيئية. وتدعم الدولة كذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي.

تاسعاً. الشباب والرياضة

أ. حماية الشباب

المادة 58

تتخذ الدولة تدابير لضمان تعليم وتنمية الشباب الذين يُعهد إليهم بحفظ استقلالنا وجمهوريتنا في ضوء العلم الوضعي، وبما يتوافق مع ما أرساه أتاتورك من مبادئ وإصلاحات، ويتعارض مع الأفكار التي تهدف إلى تدمير وحدة الدولة التي لا تقبل التجزئة بأمتها وأراضيها.

وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لحماية الشباب من إدمان الخمر والمخدرات، ومن الانغماس في الجريمة والقمار والرذائل المشابهة، ومن الجهل.

ب. تنمية الرياضة والتحكيم

المادة 59

تتخذ الدولة تدابير لتنمية الصحة البدنية والعقلية للمواطنين الأتراك من جميع الأعمار، ولتشجيع انتشار الرياضة بين عموم الناس.

وتحمي الدولة الرياضيين الناجحين.

ولا يجوز الطعن على قرارات الاتحادات الرياضية المتعلقة بالإدارة والانضباط فيما يخص الأنشطة الرياضية إلا عبر التحكيم الإلزامي. وتكون قرارات مجلس التحكيم نهائية ولا يجوز استئنافها أمام أي سلطة قضائية.

عاشراً. حقوق الضمان الاجتماعي

أ. الحق في الضمان الاجتماعي

المادة 60

للجميع الحق في الضمان الاجتماعي.

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتوفير الضمان الاجتماعي وتنظِّم توفيره.

ب. الأشخاص المحتاجون لحماية خاصة في ميدان الضمان الاجتماعي

المادة 61

تحمي الدولة أرامل شهداء الحرب والواجب وأبناءهم، وتحمي كذلك مُصابي الحرب وقدامى المحاربين، وتضمن تمتعهم بالحياة الكريمة.

وتتخذ الدولة تدابير لحماية المعاقين وضمان اندماجهم في الحياة المجتمعية.

وتحمي الدولة كبار السن، وينظِّم القانون مساعدة الدولة لكبار السن، وسائر ما يتمتعون به من حقوق ومزايا.

وتتخذ الدولة مختلف التدابير لتسكين الأطفال المحتاجين إلى حماية.

وتُنشئ الدولة المنظمات أو المرافق اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، أو تتخذ الترتيبات اللازمة لذلك.

ج. المواطنون الأتراك العاملون بالخارج

المادة 62

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان اجتماع شمل أسر المواطنين الأتراك العاملين بالخارج وتعليم أطفالهم وتلبية احتياجاتهم الثقافية وتوفير الضمان الاجتماعي لهم، وكذلك التدابير اللازمة للحفاظ على الأواصر التي تربطهم بالوطن ولمساعدتهم عند العودة إليه.

حادي عشر. حماية الأصول التاريخية والثقافية والطبيعية

المادة 63

تكفل الدولة حماية الأصول والثروات التاريخية والثقافية والطبيعية، وتتخذ من التدابير ما يدعم ذلك ويعززه.

وينظِّم القانون فرض أي قيود على الأصول والثروات المذكورة المملوكة ملكية خاصة، والتعويضات والإعفاءات التي تُمنح لأصحابها بسبب تلك القيود.

ثاني عشر. حماية الفنون والفنانين

المادة 64

تحمي الدولة الأنشطة الفنية والفنانين، وتتخذ التدابير اللازمة لحماية الأعمال الفنية والفنانين وتشجيعهم ودعمهم، وتشجيع انتشار تقدير الفنون.

ثالث عشر. نطاق واجبات الدولة الاجتماعية والاقتصادية

المادة 65

تؤدي الدولة واجباتها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية على النحو المنصوص عليه في الدستور، في حدود مواردها المالية، مع إيلاء الاعتبار للأولويات المناسبة لتحقيق الأهداف التي ترمي إليها تلك الواجبات.

الفصل الرابع. الحقوق والواجبات السياسية

أولاً. الجنسية التركية

المادة 66

كل من يرتبط بدولة تركيا برباط الجنسية هو تركي.

والأبناء من أب تركي أو من أم تركية أتراك.

ويمكن اكتساب الجنسية التركية وفقاً للشروط التي يُحددها القانون، ولا يجوز سحبها إلا في الحالات التي يحددها القانون.

ولا يجوز حرمان أي تركي من الجنسية، إلا في حالة ارتكابه عملاً يتعارض مع الولاء للوطن.

ولا يجوز منع أحد من استئناف القرارات والدعاوى المتعلقة بالحرمان من الجنسية أمام المحاكم.

ثانياً. الحق في التصويت وفي الترشح والمشاركة السياسية

المادة 67

للمواطنين الحق في التصويت والترشح والمشاركة السياسية، سواء بصفة مستقلة أو من خلال حزب سياسي، والمشاركة في الاستفتاء، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

تُجرى الانتخابات والاستفتاءات في ظل توجيه القضاء وتحت إشرافه، وفقاً لمبادئ الاقتراع الحر والمتساوي والسري والمباشر والعام، ووفقاً لمبدأ الفرز العلني للأصوات. واستثناء من ذلك، يضع القانون تدابير قابلة للتطبيق لتمكين المواطنين الأتراك بالخارج من ممارسة الحق في التصويت.

ولجميع المواطنين الأتراك ممن تخطوا سن الثامنة عشرة الحق في التصويت في الانتخابات، والمشاركة في الاستفتاءات.

وينظِّم القانون ممارسة هذه الحقوق.

ولا يحق التصويت للجنود والعرِّيفين رهن الخدمة، ولا لطلاب الكليات العسكرية، ولا للمُدانين داخل المؤسسات العقابية، باستثناء من أُدينوا بجرائم إهمال بسيطة. ويحدِّد المجلس الأعلى للانتخابات التدابير التي يتعيَّن اتخاذها لضمان سلامة التصويت وفرز الأصوات في المؤسسات العقابية والسجون، ويجري التصويت بها تحت التوجيه والإشراف المباشر لقاض منتدب لذلك الغرض.

وتوضع القوانين الانتخابية بحيث توفِّق بين مبدأي التمثيل العادل واستقرار الحكومة.

ولا تنطبق تعديلات القوانين الانتخابية على الانتخابات التي تجري في غضون سنة واحدة من دخول تلك التعديلات حيز النفاذ.

ثالثاً. الأحكام المتعلقة بالأحزاب السياسية

أ. تكوين الأحزاب وعضويتها والانسحاب منها

المادة 68

للمواطنين الحق في تكوين الأحزاب السياسية والانضمام إليها والانسحاب منها بالطريق القانوني. ولا يجوز الانضمام لعضوية حزب لمن لم يبلغ سن الثامنة عشرة.

والأحزاب السياسية ركن لا غنى عنه لإقامة حياة سياسية ديمقراطية.

وتُنشأ الأحزاب السياسية دون إذن مسبق، وتمارس أنشطتها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الدستور والقوانين.

ويجب ألا تتعارض الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية وبرامجها وأنشطتها مع استقلال الدولة أو سلامتها بأمتها وأراضيها أو حقوق الإنسان أو مبادئ المساواة وسيادة القانون أو سيادة الأُمَّة أو مبادئ الجمهورية الديمقراطية العلمانية؛ ولا يجوز لحزب أن يهدف إلى تشجيع أو إقامة ديكتاتورية طبقة أو فئة، أو أي صورة من صور الديكتاتورية، أو أن يحرض المواطنين على الجريمة.

ولا تجوز عضوية الأحزاب السياسية للقضاة والمدعين، وأعضاء الهيئات القضائية العليا بما في ذلك ديوان المحاسبات وموظفو المؤسسات والمنظمات العامة، وغيرهم من العاملين بسلك الخدمة العامة ممن لا يعتبرون عُمَّالا بمقتضى الخدمات التي يؤدونها، وأفراد القوات المسلحة وطلاب المراحل السابقة على التعليم العالي.

وينظِّم القانون عضوية أعضاء هيئات التدريس بمؤسسات التعليم العالي في الأحزاب السياسية. ولا يجوز لذلك القانون أن يسمح لهؤلاء الأعضاء بالاضطلاع بمسؤوليات خارج الهيئات المركزية للأحزاب السياسية، كما يضع القواعد التي على أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي اتباعها في عضويتهم للأحزاب السياسية في مؤسسات التعليم العالي.

وينظِّم القانون المبادئ الحاكمة لعضوية طلاب التعليم العالي في الأحزاب السياسية.

وتوفِّر الدولة للأحزاب السياسية الإمكانات المالية المناسبة على نحو منصف فيما بينها. ويضع القانون المبادئ المنظِّمة للمعونات المقدمة للأحزاب السياسية، وكذلك تلك المنظِّمة لتحصيل اشتراكات العضوية والتبرعات.

ب. المبادئ التي على الأحزاب السياسية اتباعها

المادة 69

يجب أن تتفق أنشطة الأحزاب السياسية ولوائحها الداخلية وسير العمل بها مع مبادئ ديمقراطية. وينظِّم القانون تطبيق تلك المبادئ.

ولا يجوز للأحزاب السياسية الاشتغال بالأنشطة التجارية.

وينبغي أن تتّسق إيرادات الأحزاب السياسية ونفقاتها مع أهدافها، وينظِّم القانون تطبيق هذه القاعدة. ويفوض القانون المحكمة الدستورية في المراجعة المحاسبية لممتلكات الأحزاب السياسية وإيراداتها ونفقاتها، من حيث التزامها بالقانون، ويحدد كذلك أساليب المراجعة المحاسبية والعقوبات الموقَّعة في حال مخالفة القانون. ويعاون ديوان المحاسبات المحكمة الدستورية في مهام المراجعة المحاسبية. وتكون القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية استناداً إلى المراجعة المحاسبية نهائية.

وتفصل المحكمة الدستورية نهائياً في حل الأحزاب السياسية بناءً على دعوى يرفعها مكتب المدعي العام الرئيس في محكمة الاستئناف العليا.

ويصدر قرار بالحل النهائي لحزب سياسي في حال ثبوت مخالفة النظام الداخلي للحزب وبرنامجه لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 68.

ولا يصدر القرار بحل حزب سياسي نهائياً بسبب أنشطة مخالفة لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 68، إلا إذا تيقّنت المحكمة الدستورية من أن الحزب المعني صار مركزاً لممارسة تلك الأنشطة. ولا يُعتبر الحزب السياسي مركزاً لتلك الأنشطة إلا إذا كانت تُمارس بكثافة من قِبَل أعضاء الحزب، أو إذا كانت الهيئة العليا للحزب أو رئاسته العامة أو هيئات صنع القرار بالحزب وهيئاته الإدارية أو الاجتماع العام أو المجلس التنفيذي للمجموعة البرلمانية للحزب بالجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، مشتركين في هذه الأنشطة على نحو مباشر أو غير مباشر، أو إذا قام بها أي من هيئات الأحزاب المتقدم ذكرها عن عمد.

ويجوز للمحكمة الدستورية أن تحكم بحرمان الحزب المعني من معونة الدولة كلياً أو جزئياً، عِوضاً عن الحل الدائم للحزب بموجب الفقرات السابقة، وفقاً لتقديرها لفداحة الأنشطة قيد النظر أمام المحكمة.

ولا تجوز إعادة تأسيس حزب جرى حلُّه نهائياً باسم آخر.

ويُحظر على أعضاء ومؤسسي أي حزب سياسي أدَّت أفعاله أو تصريحاته إلى حلِّه نهائياً أن يكونوا مؤسسين أو أعضاء أو أن يشغلوا مناصب قيادية أو إشرافية بأي حزب سياسي آخر، لفترة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية النهائي المسبَّب بحل الحزب نهائياً في الجريدة الرسمية.

وتُحل نهائياً الأحزاب السياسية التي تقبل معونات من دول أجنبية أو مؤسسات دولية أو أشخاص أو هيئات اعتبارية لا تتمتع بالجنسية التركية.

وينظِّم القانون تأسيس الأحزاب السياسية وأنشطتها، والإشراف عليها وحلِّها أو حرمانها من معونة الدولة كلياً أو جزئياً، وكذلك النفقات والإجراءات الانتخابية فيما يخص الأحزاب السياسية والمرشحين، وفقاً للمبادئ السابقة.

رابعاً. حق الالتحاق بسلك الخدمة العامة

أ. الالتحاق بسلك الخدمة العامة

المادة 70

الحق في الالتحاق بسلك الخدمة العامة مكفول لكل مواطن تركي.

ولا يؤخذ في الاعتبار عند استقدام الموظفين لسلك الخدمة العامة أيُّ معايير غير مؤهلات شغل المنصب المعني.

ب. إقرارات الذمة المالية

المادة 71

ينظِّم القانون إقرارات الذمة المالية التي يقدِّمها الأشخاص الملتحقون بسلك الخدمة العامة للإفصاح عن الأصول المملوكة لهم ودورية تلك الإقرارات. ولا يُستثنى من تقديم تلك الإقرارات العاملون بالأجهزة التشريعية والتنفيذية.

خامساً. الخدمة الوطنية

المادة 72

الخدمة الوطنية حق لكل تركي وواجب عليه. وينظِّم القانون الطريقة التي تُؤدَّى بها هذه الخدمة، أو تُعتبر قد أُدِّيت، سواء في القوات المسلحة أو في سلك الخدمة العامة.

سادساً. واجب دفع الضرائب

المادة 73

يقع واجب دفع الضرائب على عاتق كل فرد وفقاً لموارده المالية، بهدف الوفاء بمتطلبات الإنفاق العام.

الهدف الاجتماعي للسياسة المالية هو التوزيع المنصف والمتوازن للأعباء الضريبية.

وتُفرض الضرائب والرسوم والمكوس والالتزامات المالية الأخرى، وتُعدَّل أو تُلغى بموجب قانون.

يجوز منح رئيس الجمهورية صلاحية تعديل نِسَب الإعفاءات من الضرائب والرسوم والمكوس والالتزامات المالية الأخرى والاستثناء منها وتخفيضها، ضمن حدود دنيا وقصوى ينص عليها القانون.

سابعاً. الحق في مخاطبة السلطات، والحق في الحصول على المعلومات، والحق في اللجوء إلى أمين المظالم

المادة 74

الحق في التقدم بالتماس كتابي إلى السلطات المختصة وإلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا بشأن الطلبات والشكاوى الشخصية والعامة مكفول للمواطنين، وكذلك للأجانب المقيمين شريطة المعاملة بالمثل.

ويُخطَر مقدم الالتماس الشخصي بنتيجته كتابياً دون إبطاء.

للجميع الحق في الحصول على المعلومات وفي الالتماس أمام أمين المظالم.

وتنظر أمانة المظالم التابعة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في الشكاوى المتعلقة بأداء أجهزة الإدارة العامة.

وتنتخب الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا كبير أمناء المظالم لفترة أربعة أعوام بالاقتراع السري. ويتطلب أول اقتراعين حصول المرشح على ثلثي أصوات إجمالي الأعضاء، والأغلبية المطلقة لإجمالي الأعضاء في الاقتراع الثالث. فإذا لم يُتَح الحصول على أغلبية مطلقة في الاقتراع الثالث، يُجرى اقتراع رابع بين المرشَّحَيْن الاثنين اللذين حازا أكثر الأصوات في الاقتراع الثالث، ويُنتخب من يحصل على أغلبية الأصوات.

وتكون ممارسة الحقوق المشار إليها في هذه المادة، وكذلك إنشاء أمانة المظالم وواجباتها وسير عملها، وإجراءاتها اللاحقة للنظر في الشكاوى، والإجراءات والمبادئ المتعلقة بمؤهلات كبير الأمناء وسائر أمناء المظالم وانتخابهم وحقوقهم الوظيفية، على النحو المنصوص عليه في القانون.

الجزء الثالث. الهيئات الأساسية للجمهورية

الفصل الأول. السلطة التشريعية

أولا. الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا

أ. التكوين

المادة 75

تتكون الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا من ستمائة نائب، يُنتخبون بموجب حق بالاقتراع العام.

ب. أهلية العضوية

المادة 76

كل تركي يتجاوز سن الخامسة والعشرين مؤهل لشغل مقعد نائب.

لا يُنتخب لشغل مقعد نائب من لم يكملوا تعليمهم الابتدائي، ومن جرِّدوا من الأهلية القانونية، ومن لم يؤدوا الخدمة العسكرية الإلزامية، ومن حُظر عليهم الالتحاق بسلك الخدمة العامة، ومن حُكم عليهم بالسجن لمدد مجموعها سنة واحدة أو أكثر، باستثناء الجرائم غير المتعمدة، أو من صدر بحقهم حكم بالسجن المشدد؛ ومن أُدينوا في جرائم مخلة بالشرف مثل الاختلاس والفساد والرشوة والسرقة والاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة والإفلاس بالتدليس؛ ومن أُدينوا بالتهريب والتلاعب في العطاءات والمشتريات العامة، ومن أُدينوا في جرائم تتعلق بإفشاء أسرار الدولة أو لتورطهم في أعمال إرهابية أو التحريض على تلك الأنشطة أو تشجيعها، حتى في حال صدور عفو عنهم.

ولا يجوز للقضاة والمدعين، وأعضاء الهيئات القضائية العليا، وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي، وأعضاء مجلس التعليم الأعلى، والعاملين في المؤسسات والهيئات العامة ممن يحملون صفة الموظف الحكومي، وغيرهم من العاملين بسلك الخدمة العامة ممن لا يعتبرون عُمَّالا بمقتضى الخدمات التي يؤدونها، وأفراد القوات المسلحة، الترشحُ للانتخابات، ولا يُعدُّون مؤهلين لشغل مقعد نائب، ما لم يستقيلوا من مناصبهم.

ج. الفصل التشريعي للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا

المادة 77

تُعقد انتخابات الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا ورئاسة الجمهورية في نفس اليوم كل خمس سنوات.

يحق للنائب الذي تنتهي فترة ولايته إعادة انتخابه.

إذا لم يتم الحصول على الأغلبية البسيطة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، يتم إجراء جولة ثانية من التصويت وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المادة 101.

د. تأجيل انتخابات الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا والانتخابات الفرعية

المادة 78

إذا ما اعتبر أنَّه من المستحيل إجراء انتخابات جديدة بسبب ظروف الحرب، يجوز للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أن تؤجل الانتخابات لمدة عام.

وفي حال عدم زوال السبب، يجوز تكرار التأجيل وفقاً للإجراءات المتبَّعة لذلك.

وفي حال وقوع شغور في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، تُجرى انتخابات فرعية مرة واحدة في كل فصل تشريعي، ولا يمكن إجراؤها إلا بعد مرور ثلاثين شهراً على الانتخابات العامة. واستثناء من ذلك، فإذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة خمسة بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، تُجرى الانتخابات الفرعية في غضون ثلاثة أشهر.

ولا يجوز إجراء الانتخابات الفرعية في العام السابق على موعد إجراء الانتخابات العامة.

وبصرف النظر عن الحالات المبيَّنة فيما سبق، فإذا ما شغرت جميع المقاعد الممثلة لإحدى المقاطعات أو الدوائر الانتخابية، تُعقد الانتخابات الفرعية في أول يوم أحد بعد وقوع الشغور بتسعين يوماً. ولا تنطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 127 من الدستور على الانتخابات التي تُجرى وفقاً لهذه الفقرة.

ه. إدارة الانتخابات والإشراف عليها

المادة 79

تدير الهيئات القضائية الانتخابات وتشرف عليها.

ويقوم المجلس الأعلى للانتخابات بجميع الوظائف اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وحسن تنظيمها، من بدايتها إلى نهايتها، وإجراء التحقيقات واتخاذ القرارات النهائية أثناء الانتخابات وبعدها، في جميع المخالفات والشكاوى والاعتراضات المتعلقة بالأمور الانتخابية، واستلام سجلات نتائج انتخابات أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا والانتخابات الرئاسية. ولا يجوز الطعن على قرارات المجلس الأعلى للانتخابات أمام أي سلطة.

ويحدد القانون مهام المجلس الأعلى للانتخابات وصلاحياته، وكذلك فيما يخص المجالس الانتخابية الأخرى.

ويتكون المجلس الأعلى للانتخابات من سبعة أعضاء أساسيين وأربعة أعضاء احتياطيين. وينتخب المجلس العام لمحكمة الاستئناف العليا ستة من الأعضاء، بينما ينتخب المجلس العام لمجلس الدولة الخمسة الآخرين، من بين أعضاء كل منهما، بالأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء في اقتراع سري. وينتخب أولئك الأعضاء من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً له بالأغلبية المطلقة في اقتراع سري.

ويُختار عضوان من بين من انتخبتهم محكمة الاستئناف العليا، وعضوان من بين من انتخبهم مجلس الدولة، كأعضاء احتياطيين بالقرعة، ولا يُشارك رئيس المجلس الأعلى للانتخابات ونائبه في هذا الإجراء.

وتخضع إجراءات الاستفتاء على القوانين المعدلة للدستور والانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية والإشراف عليهما لنفس أحكام انتخاب النواب.

و. الأحكام المتعلقة بالعضوية

1. تمثيل الأُمَّة

المادة 80

لا يُمثِّل أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا دوائرهم الانتخابية وناخبيهم فحسب، وإنما يمثِّلون الأُمَّة كلها.

2. حلف اليمين

المادة 81

يحلف أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، عند توليهم مهام مناصبهم، اليمين التالية:

أقسم بشرفي ونزاهتي، أمام الأمة التركية العظيمة، أن أصون وجود الدولة واستقلالها، ووحدة البلاد والأُمَّة التي لا تقبل التجزئة، والسيادة المطلقة للأُمَّة، وأن أحافظ مخلصاً على سيادة القانون، والجمهورية الديمقراطية العلمانية، والمبادئ والإصلاحات التي أرساها أتاتورك، وألا أحيد عن الهدف الذي يقضي بتمتع كل فرد بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في إطار من السلام والرخاء في المجتمع، والتضامن الوطني والعدالة والولاء للدستور.

3. النشاطات غير المتوافقة مع العضوية

المادة 82

لا يجوز لأعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا شغل مناصب في إدارات الدولة وسائر الهيئات الاعتبارية العامة الأخرى والجهات التابعة لها، أو في الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الدولة أو هيئة اعتبارية عامة أخرى على نحو مباشر أو غير مباشر، أو في المجالس التنفيذية والرقابية لجمعيات المنفعة العامة التي يحدد القانون مواردها الخاصة وإيراداتها وامتيازاتها؛ أو المؤسسات الأهلية التي تتلقى دعماً من الدولة أو تتمتع بإعفاء ضريبي؛ أو المؤسسات العامة التي تحمل سمات المنظَّمات المهنية أو النقابات العمالية، أو في المجالس التنفيذية والرقابية للمنشآت والشركات التي يكون لأي من الجهات التي تقدَّم ذكرها أو لهيئاتها الأعلى حصة فيها. ولا يجوز لهم قبول تعيينهم كممثلين للجهات المذكورة أعلاه أو الدخول في علاقة تعاقدية معها، على نحو مباشر أو غير مباشر، ولا أن يكونوا محكِّمين فيها.

لا يُعهد لأعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا بأي مهام رسمية أو خاصة تتضمن اقتراحًا أو توصية أو تعيينًا أو موافقة من الجهاز التنفيذي.

وينظِّم القانون الواجبات والأنشطة الأخرى التي تتعارض مع عضوية الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.

4. الحصانة البرلمانية

المادة 83

لا يتحمل أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا مسؤولية قانونية عن تصويتهم وتصريحاتهم خلال الجلسات البرلمانية؛ أو عن الآراء التي يعبرون عنها أمام الجمعية؛ أو عن تكرار تلك الآراء أو الكشف عنها خارج الجمعية، ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك لتلك الجلسة بناءً على اقتراح من مكتبها.

ولا يجوز احتجاز نائب أو التحقيق معه أو القبض عليه أو محاكمته، بتهمة ارتكاب جريمة قبل انتخابه أو بعده، إلا إذا قررت الجمعية غير ذلك. ولا تسري هذه القاعدة في حالات القبض على النائب متلبساً بجريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة مشددة، أو في الحالات الخاضعة لأحكام المادة 14 من الدستور ما دام التحقيق كان قد بدأ قبل انتخاب العضو. ومع ذلك، ففي مثل هذه الحالات، تكون السلطة المختصة ملزمة بإخطار الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا مباشرة وفي الحال.

ويوقف تنفيذ أي حكم جنائي صدر بحق أي عضو في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، سواء قبل انتخابه أو بعده، إلى أن تنتهي عضويته في الجمعية، ولا تُحتسب فترة العضوية ضمن فترة التقادم.

ويكون التحقيق مع النائب الذي يُعاد انتخابه والملاحقة القضائية رهناً برفع الحصانة عنه من قبل الجمعية مرة أخرى.

ولا يجوز للمجموعات الحزبية في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أن تُجري نقاشات أو تتخذ قرارات بشأن الحصانة البرلمانية.

5. سقوط العضوية

المادة 84

تفصل الجلسة العامة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في سقوط العضوية عن نائب مستقيل بعد أن يعتمد مكتب الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا الاستقالة.

ويصير سقوط العضوية نتيجة لحكم قضائي نهائي أو للتجريد من الأهلية القانونية نافذاً بعد إبلاغ الجلسة العامة بقرار المحكمة النهائي في هذا الصدد.

وتفصل الجلسة العامة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في سقوط عضوية النائب الذي يصر على شغل منصب أو يستمر في مزاولة نشاط يتعارض مع العضوية وفقاً لأحكام المادة 82 في تصويت سري، بناءً على تقرير بالموقف تقدمه اللجنة المفوضة في ذلك.

وتفصل الجلسة العامة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في سقوط عضوية النائب الذي يتغيب عن الحضور لخمس جلسات خلال شهر واحد دون عذر أو إذن، بالأغلبية المطلقة لإجمالي أعضائها، بعد أن يقرر مكتب الجمعية الوطنية الموقف.

6. طلب الإبطال

المادة 85

في حال رفع الحصانة البرلمانية عن نائب أو صدور قرار بسقوط عضويته بموجب أحكام الفقرات الأولى أو الثالثة أو الرابعة من المادة 84، يجوز للنائب المعني أو لنائب آخر في خلال سبعة أيام من صدور قرار الجلسة العامة الطعن على القرار أمام المحكمة الدستورية طالباً إبطاله بدعوى مخالفته لأحكام الدستور أو القانون أو النظام الداخلي للجمعية. وتُصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي في الاستئناف في خلال خمسة عشر يوماً من الطعن.

7. الرواتب وبدلات السفر

المادة 86

ينظِّم القانون رواتب أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا وبدلات سفرهم وإجراءات تقاعدهم. ولا يتجاوز الراتب الشهري قيمة الراتب المخصص لأقدم موظف بسلك الخدمة العامة، ولا يتجاوز بدل السفر نصف ذلك الراتب. ويشترك أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، العاملون والمتقاعدون، في صندوق معاشات الجمهورية التركية، ويستمر اشتراك مَن تنتهي عضويتهم بالجمعية بناءً على طلبهم.

وحصول أعضاء الجمعية الوطني على رواتبهم وبدلاتهم، لا يستلزم وقفَ المعاشات والمدفوعات المالية الأخرى المستحقة لهم من صندوق معاشات الجمهورية التركية.

ويجوز دفع الراتب وبدلات السفر المستحقة مقدماً عن فترة ثلاثة أشهر كحد أقصى.

ثانيا. واجبات الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا وسلطاتها

أ. عام

المادة 87

تشمل واجبات الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا وسلطاتها سنَّ القوانين وتعديلها وإلغاءها؛ ومناقشة مشروع قانون الموازنة ومشروع قانون الحساب الختامي واعتمادهما؛ وإصدار قرارات صك العملة وإعلان الحرب؛ والموافقة على التصديق على المعاهدات الدولية؛ وإصدار قرارات العفو العام والعفو الخاص بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء؛ وممارسة الصلاحيات والواجبات المنصوص عليها في سائر مواد الدستور.

ب. التقدُّم بمشروعات القوانين ومناقشتها

المادة 88

للنواب صلاحية التقدُّم بمشروعات القوانين.

ينظم النظام الداخلي الإجراءات والمبادئ المتبَّعة في مناقشة مشروعات القوانين المقدَّمة من الأعضاء في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.

ج. إصدار رئيس الجمهورية للقوانين

المادة 89

يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تعتمدها الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتمادها.

ولرئيس الجمهورية أن يُعيد إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في غضون تلك الفترة القوانين التي يراها غير صالحة للإصدار، كلياً أو جزئياً، مع بيان الأسباب، لإعادة النظر فيها. وفي حال كان رفض رئيس الجمهورية جزئياً، تلتزم الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا بمناقشة المواد المعنية دون غيرها. ولا تخضع قوانين الموازنة لهذا الحكم.

إذا اعتمدت الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا القانون المعاد إليها بالأغلبية المطلقة من عدد الأعضاء دون تعديل، يُصدره رئيس الجمهورية؛ أمَّا إذا أدخلت الجمعية تعديلات على القانون، فيجوز لرئيس الجمهورية أن يُعيد القانون المعدل لإعادة النظر فيه.

وكل ما سبق دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالتعديلات الدستورية.

د. التصديق على المعاهدات الدولية

المادة 90

يكون التصديق على المعاهدات المبرمة مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية باسم الجمهورية التركية رهناً باعتماد الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا لقانون يوافق على التصديق.

ويجوز إنفاذ الاتفاقات التي تنظِّم العلاقات الاقتصادية أو التجارية أو التقنية، والتي لا يمتد نطاق تطبيقها لفترة تزيد عن عام واحد، بإصدارها مباشرة، شريطة ألا يترتب عليها أي التزام مالي من قِبَل الدولة، وألا تمس المواطنين الأتراك في الخارج من حيث وضعهم أو حقوق ملكيتهم. وفي تلك الحالات، تُحاط الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا علماً بتلك الاتفاقات في خلال شهرين من تاريخ إصدارها.

ولا تُشترط موافقة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا على الاتفاقات التنفيذية المستندة لمعاهدة دولية، وكذلك الاتفاقات الاقتصادية أو التجارية أو التقنية أو الإدارية التي تُبرم بناءً على تفويض ينص عليه القانون. ومع ذلك، فما يُبرم بموجب هذه الفقرة من الاتفاقات الاقتصادية أو التجارية أو الاتفاقات التي تتعلق بحقوق الأشخاص لا يكون نافذاً إلا بالإصدار.

وتخضع الاتفاقات التي ينجم عنها تعديل القوانين التركية لأحكام الفقرة الأولى.

وللاتفاقات الدولية التي أُنفذت على نحو سليم قوة القانون. ولا يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية بدعوى عدم الدستورية. وفي حال التعارض بين الاتفاقات الدولية التي أُنفذت على نحو سليم والقوانين فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، نتيجة للاختلاف بين الأحكام المتعلقة بالأمور ذاتها، تكون الغلبة لأحكام الاتفاقات الدولية.

ه. التفويض في إصدار مراسيم لها قوة القانون

المادة 91

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

و. إعلان حالة الحرب والإذن بنشر القوات المسلحة

المادة 92

تُناط بالجمعية الوطنية الكبرى لتركيا سلطة الإذن بإعلان حالة الحرب في الحالات المشروعة وفقاً للقانون الدولي، باستثناء الحالات التي يتعين فيها ذلك بموجب اتفاقات دولية تكون تركيا طرفاً فيها، أو إرسال القوات المسلحة التركية إلى بلدان أجنبية بموجب قواعد المجاملة الدولية، والإذن بتمركز قوات مسلحة أجنبية في تركيا.

وفي حال تعرض البلاد إلى عدوان مسلح مفاجئ، في فترة رفع جلسات الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أو أثناء العطلة البرلمانية، ويكون من الضروري إصدار قرار باستخدام القوات المسلحة في الحال، يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذ القرار باستخدام القوات المسلحة التركية.

ثالثا. الأحكام المتعلقة بأنشطة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا

أ. الانعقاد والعطلة البرلمانية

المادة 93

تنعقد الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا من تلقاء ذاتها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.

يمكن للجمعية الوطنية أن تكون في عطلة برلمانية لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة التشريعية الواحدة؛ ويجوز لرئيس الجمهورية دعوتها للانعقاد خلال فترة العطلة البرلمانية

ويجوز لرئيس الجمعية الوطنية كذلك دعوتها للانعقاد، إما من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب كتابي يتقدم به خـُمس الأعضاء.

وإذا دعيت الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا إلى الانعقاد خلال فترة رفع الجلسات أو العطلة، فلا يجوز رفع جلساتها أو الدخول في عطلة ثانية قبل نظر المسألة التي دُعيت للانعقاد من أجلها على وجه السرعة.

ب. مكتب الجمعية الوطنية

المادة 94

تتكون هيئة مكتب الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا من رئيس الجمعية الوطنية ونوابه والأمناء والمسؤولين الماليين، ويُنتخبون جميعاً من بين أعضائها.

ويكون تكوين مكتب الجمعية بما يضمن التمثيل النسبي لعدد أعضاء كل مجموعة حزبية في الجمعية الوطنية. ولا يجوز للمجموعات الحزبية أن تختار مرشحين لمنصب رئيس الجمعية الوطنية.

يجرى انتخابان لاختيار أعضاء مكتب الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا خلال الفصل التشريعي الواحد، وتكون فترة شغل المنصب للأعضاء المنتخبين في أول انتخابات عامين، وتمتد فترة شغل المنصب للأعضاء المنتخبين في الانتخابات الثانية إلى نهاية الفصل التشريعي.

يُخطَر مكتب الجمعية الوطنية بأسماء المرشحين من بين أعضاء الجمعية الوطنية لمنصب رئيسها، في خلال خمسة أيام من انعقاد الجمعية. ويجري انتخاب رئيس الجمعية بالاقتراع السري.

في أول اقتراعين يتعين الحصول على أغلبية الثلثين من العدد الإجمالي للأعضاء، وفي الاقتراع الثالث على الأغلبية المطلقة من العدد الإجمالي للأعضاء. إذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة في الاقتراع الثالث، يُجرى اقتراع رابع بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث؛ ينتخب العضو الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الرابع كرئيس للجمعية. يجب انتخاب رئيس الجمعية في غضون خمسة أيام من انتهاء فترة الترشح للمنصب.

ويحدد النظام الداخلي للجمعية الوطنية عدد نواب رئيس الجمعية الوطنية وأمنائها ومسؤوليها الماليين والنصاب القانوني اللازم لانتخابهم وعدد الاقتراعات وإجراءاتها.

ولا يجوز لرئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا ونوابه أن يشاركوا في أنشطة الحزب أو المجموعة الحزبية التي ينتمون إليها داخل الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أو خارجها، ولا في النقاشات البرلمانية، إلا عندما تتطلب مهام مناصبهم ذلك، ولا يشارك رئيس الجمعية ونائب الرئيس، حال ترأسه الجلسة، في التصويت.

ج. النظام الداخلي والمجموعات الحزبية والشؤون الأمنية

المادة 95

تُمارس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أنشطتها وفقاً لأحكام النظام الداخلي الذي تضعه بنفسها.

وتوضع أحكام النظام الداخلي على النحو الذي يضمن مشاركة كل مجموعة حزبية في جميع أنشطة الجمعية بما يتناسب مع عدد أعضائها، ولا يمكن تشكيل مجموعة حزبية بعدد من الأعضاء يقل عن عشرين عضواً.

ويتولى مكتب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا تنظيم وتوجيه جميع الخدمات الأمنية والإدارية للجمعية الوطنية فيما يتعلق بجميع مبانيها ومنشآتها ومرافقها وملحقاتها وأراضيها. وعلى السلطات المختصة تخصيص ما يكفي من القوات لمكتب رئيس الجمعية الوطنية لضمان توفير الأمن والخدمات الأخرى المماثلة.

د. النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة للقرارات

المادة 96

تعقد الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا جلساتها بحضور ما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد الأعضاء فيما يخص إدارة جميع شؤونها، بما في ذلك إجراء الانتخابات. وتُتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، إلا إذا نص الدستور على غير ذلك، على ألا يقِل النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات في أي حال من الأحوال عن ربع إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية زائد واحد.

ه. علنية المناقشات ونشرها

المادة 97

تكون المناقشات المعقودة في الجلسة العامة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا علنية، وتُنشر حرفياً في صحيفة محاضر الجمعية.

وللجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أن تعقد جلسات مغلقة وفقاً لنظامها الداخلي، ويكون نشر مناقشات تلك الجلسات رهناً بقرار من الجمعية.

ويجوز نشر المداولات العلنية للجمعية بحرية بجميع الوسائل، ما لم تتخذ الجمعية الوطنية قراراً بخلاف ذلك بناءً على اقتراح من مكتبها.

رابعا. سُبُل حصول الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا على المعلومات واضطلاعها بالرقابة

أ. عام

المادة 98

تُمارس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا سلطتها في جمع المعلومات وسلطتها الرقابية من خلال الاستجوابات البرلمانية، والمناقشات العامة، والاستنكار، وإجراء التحقيقات البرلمانية والأسئلة الكتابية.

والاستجواب البرلماني، يُجرى للحصول على معلومات بشأن موضوع محدد.

والمناقشة العامة، هي نظر الجلسات العامة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في موضوع محدد ذي صلة بالمجتمع أو بالأنشطة التي تضطلع بها الدولة.

التحقيق البرلماني هو تحقيق حول نواب رئيس الجمهورية والوزراء وفقاً للفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة 106.

السؤال المكتوب هو طلب للحصول على معلومات موجهة إلى نواب رئيس الجمهورية أوالوزراء من قبل النواب يتم الرد عليه كتابة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر.

ينظم النظام الداخلي للجمعية الوطنية أسلوب عرض ومحتوى ونطاق المقترحات الخاصة بالاستجوابات البرلمانية والمناقشات العامة والأسئلة الكتابية وإجراءات التحقيق.

ب. توجيه اللوم

المادة 99

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

ج. التحقيق البرلماني

المادة 100

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

الفصل الثاني. السلطة التنفيذية

أولا. رئيس الجمهورية

أ. الترشيح والانتخاب

المادة 101

يُنتخب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب، من بين المواطنين الأتراك المؤهلين لأن يكونوا نواباً والذين تجاوزوا الأربعين عاماً من العمر وأتموا التعليم العالي.

ويشغل رئيس الجمهورية منصبه لمدة خمس سنوات، ولا يجوز لشخص شغل منصب رئيس الجمهورية لأكثر من فترتين.

يمكن لجماعات الأحزاب السياسية والأحزاب السياسية التي حصلت على مجموع أصوات أكثر من خمسة في المئة من الأصوات الصالحة بمفردها أو بالاشتراك في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أو ما لا يقل عن مائة ألف ناخب، أن ترشح مرشحاً لرئاسة الجمهورية.

إذا كان الرئيس المنتخب عضواً بالجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، تنتهي عضويته/عضويتها.

في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى بالاقتراع العام يتم انتخاب المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة رئيسا للجمهورية. وإذا تعذر الحصول على هذه الأغلبية في الاقتراع الأول، يُجرى الاقتراع الثاني في يوم الأحد الثاني بعد هذا الاقتراع. يُجرى الاقتراع الثاني بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات في الاقتراع الأول، ويُنتخب المرشح الذي يتلقى أغلبية الأصوات الصحيحة في الاقتراع الثاني رئيساً للجمهورية.

إذا تعذر على أحد المرشحين الذين يحق لهما الترشح للاقتراع الثاني المشاركة في الانتخابات لأي سبب من الأسباب، يتم إجراء الاقتراع الثاني بالاستعاضة عن ذلك المرشح بالمرشح التالي الحاصل على أعلى عدد من الأصوات وفقاً لترتيب عدد الأصوات في الاقتراع الأول. في حال تبقى مرشح واحد فقط للاقتراع الثاني، يتم إجراء هذا الاقتراع كاستفتاء. إذا حصل المرشح على أغلبية الأصوات الصحيحة يتم انتخابه رئيساً للجمهورية. إذا لم يستطع هذا المرشح الحصول على أغلبية الأصوات الصحيحة المدلى بها في الانتخابات، فإن الانتخابات الرئاسية فقط هي التي يتم تجديدها.

في حالة عدم اكتمال الانتخابات، تستمر مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي حتى يتولى رئيس الجمهورية المنتخب منصبه.

ينظم القانون الإجراءات والمبادئ الأخرى المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

ب. الانتخاب

المادة 102

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

ج. حلف اليمين

المادة 103

يحلف رئيس الجمهورية اليمين التالية أمام الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا عند توليه مهام منصبه:

“أقسم بشرفي ونزاهتي، بصفتي رئيساً للجمهورية، أمام الأمة التركية العظيمة وأمام التاريخ، أن أصون وجود الدولة واستقلالها، ووحدة البلاد والأُمَّة التي لا تقبل التجزئة، والسيادة المطلقة للأُمَّة، وأن ألتزم بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية والمبادئ والإصلاحات التي أرساها أتاتورك ومبادئ الجمهورية العلمانية، وألا أحيد عن الهدف الذي يقضي بتمتع كل فرد بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في إطار من السلام والرخاء في المجتمع، والتضامن الوطني والعدالة، وأن أبذل قصارى جهدي للحفاظ على مجد الجمهورية التركية وشرفها، وأن أؤدي المهام الموكلة إليَّ بلا تحيز.”

د. الواجبات والسلطات

المادة 104

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. السلطة التنفيذية تنتمي إلى رئيس الجمهورية.

وبهذه الصفة، يمثل جمهورية تركيا ووحدة الأمة التركية؛ يجب عليه/عليها ضمان تنفيذ الدستور، والأداء المنتظم والمتسق لأجهزة الدولة.

إلقاء الخطاب الافتتاحي أمام الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في أول يوم من السنة التشريعية، إذا رأى/رأت ضرورة لذلك؛

تقديم خطاب أمام الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا عن السياسة الداخلية والخارجية للبلد؛

إصدار القوانين؛

إعادة مشروعات القوانين إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا لإعادة النظر فيها؛

تقديم الالتماسات إلى المحكمة الدستورية لطلب إبطال القوانين أو المراسيم التي لها قوة القانون أو النظام الداخلي للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، أو أحكام معينة منها، بسبب عدم دستوريتها شكلاً أو مضموناً.

تعيين الوزراء ونواب الرئيس وإقالتهم.

تعيين وإقالة المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، وتنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتعيينهم، بموجب مراسيم رئاسية.

اعتماد أوراق ممثلي دولة تركيا لدى الدول الأجنبية، واستقبال ممثلي الدول الأجنبية المعيَّنين لدى جمهورية تركيا.

التصديق على المعاهدات الدولية وإصدارها.

إجراء استفتاء، إذا رأى/رأت أنه ضروري، على القوانين المتعلقة بتعديل الدستور.

تحديد سياسات الأمن القومي واتخاذ التدابير اللازمة.

تمثيل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة التركية نيابة عن الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.

اتخاذ قرار استخدام القوات المسلحة التركية؛

إلغاء جميع أو بعض الأحكام المفروضة على بعض الأفراد أو تخفيفها، بسبب المرض المزمن أو العجز أو الشيخوخة.

يجوز لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم رئاسية بشأن الأمور المتعلقة بالسلطة التنفيذية. لا تخضع الحقوق الأساسية والحقوق والواجبات الفردية الواردة في الفصلين الأول والثاني، والحقوق والواجبات السياسية الواردة في الفصل الرابع من الجزء الثاني من الدستور، للمراسيم الرئاسية. لا تصدر مراسيم رئاسية بشأن مسائل ينظمها القانون حصراً في الدستور. لا يصدر مرسوم رئاسي بشأن مسائل ينظمها القانون صراحة. في حالة وجود تعارض بين المراسيم الرئاسية والقوانين بسبب الاختلافات في الأحكام المتعلقة بنفس الأمر، تسود أحكام القانون. في حال قيام الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا بإصدار قانون حول نفس الأمر، يصبح المرسوم الرئاسي لاغياً.

يجوز لرئيس الجمهورية إصدار اللوائح الداخلية لضمان تنفيذ القوانين شرط عدم مخالفتها لهذه القوانين واللوائح.

يسري مفعول القرارات واللوائح في يوم نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم يتم تحديد تاريخ لاحق.

ويمارس رئيس الجمهورية كذلك سلطات الانتخاب والتعيين، ويضطلع بالواجبات الأخرى التي يكلفه بها الدستور والقوانين.

ه. المسائلة الجنائية لرئيس الجمهورية

المادة 105

يجوز طلب إجراء تحقيق برلماني بدعوة أن رئيس الجمهورية ارتكب جريمة من خلال مقترح يقدم بأغلبية مطلقة من العدد الإجمالي لأعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. تناقش الجمعية هذا المقترح خلال شهر واحد على الاكثر، ويمكنها أن تقرر فتح تحقيق بأغلبية ثلاثة أخماس في الاقتراع السري.

في حال اتخاذ قرار بإجراء تحقيق، يتم إجراء التحقيق من قبل لجنة مؤلفة من خمسة عشر عضو، يتم اختيارهم بالقرعة، من كل حزب سياسي في الجمعية، بشكل منفصل عن ثلاثة مرشحين يتم ترشيحهم لكل مقعد مخصص لتجمعات الاحزاب بالتناسب مع عدد مقاعدهم. تقدم اللجنة تقريرها عن نتيجة التحقيق إلى مكتب رئيس الجمعية خلال شهرين. في حالة عدم اكتمال التحقيق خلال الوقت المحدد، تمنح اللجنة فترة أخرى وأخيرة من شهر واحد.

بعد تقديمه إلى مكتب رئيس الجمعية الوطنية، يوزع التقرير في غضون عشرة أيام ويناقش في الجلسة العامة في غضون عشرة أيام بعد توزيعه. قد تقرر الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا إحالة القضية إلى المحكمة العليا بأغلبية ثلثي العدد الإجمالي للأعضاء من خلال الاقتراع السري. تنتهي محاكمة المحكمة العليا في غضون ثلاثة أشهر. إذا لم تُستكمل المحاكمة في الوقت المخصص لها تُمنح ثلاثة أشهر أخرى لمرة واحدة، ويتم الانتهاء من المحاكمة في غضون ذلك الوقت.

لا يجوز لرئيس الجمهورية الذي تقرر بشأنه إجراء تحقيق أن يقرر إجراء انتخابات.

تنتهي ولاية رئيس الجمهورية الذي أدانته المحكمة العليا بجريمة تمنع من الترشح للانتخاب.

تخضع أي جرائم يزعم أن رئيس الجمهورية ارتكبها خلال فترة ولايته لأحكام هذه المادة بعد انتهاء مدة ولايته كذلك.

و. نواب رئيس الجمهورية، والقائم بأعمال رئيس الجمهورية، والوزراء

المادة 106

بعد انتخاب رئيس الجمهورية، يجوز له تعيين نائب أو أكثر من نواب رئيس الجمهورية.

في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال خمسة وأربعين يومًا. وإلى أن يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد، يتم توكيل نائب رئيس الجمهورية، ويمارس/تمارس سلطات رئيس الجمهورية. إذا تم إجراء الانتخابات العامة في غضون عام أو أقل، يتم تجديد انتخاب الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا مع انتخاب رئيس الجمهورية. إذا كان من المقرر إجراء الانتخابات العامة خلال أكثر من عام، فإن رئيس الجمهورية المنتخب حديثا يستمر في الخدمة حتى موعد انتخاب الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. بالنسبة لرئيس الجمهورية الذي يستكمل الفترة المتبقية، لا يحسب هذا الوقت كولاية رئاسية. تجرى الانتخابات معا في تاريخ الانتخابات العامة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.

في حالة الغياب المؤقت لرئيس الجمهورية بسبب المرض أو السفر إلى الخارج، أو أي ظروف مشابهة، يخدم نائب رئيس الجمهورية كقائم بأعمال رئيس الجمهورية ويمارس سلطاته.

يعين نواب رئيس الجمهورية والوزراء من بين من هم مؤهلين للانتخاب كنواب، ويقيلهم رئيس الجمهورية. يؤدي نواب رئيس الجمهورية والوزراء اليمين أمام الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، كما هو وارد في المادة 81. إذا تم تعيين أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا كنواب لرئيس الجمهورية أو وزراء، فإن عضويتهم البرلمانية تنتهي.

يكون نواب رئيس الجمهورية والوزراء مسؤولين أمام رئيس الجمهورية. يمكن طلب تحقيق برلماني بزعم ارتكاب جريمة تتعلق بمهام المنصب ضد نواب رئيس الجمهورية والوزراء من خلال طلب يقدم بالأغلبية المطلقة من العدد الإجمالي لأعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. تناقش الجمعية هذا الطلب خلال شهر واحد على الأكثر، ويمكن أن تقرر فتح تحقيق بأغلبية ثلاثة أخماس في الاقتراع السري.

في حالة اتخاذ قرار بإجراء تحقيق، يتم إجراء التحقيق من قبل لجنة مؤلفة من خمسة عشر عضو، يتم اختيارهم بالقرعة، لكل حزب سياسي في الجمعية، بشكل منفصل عن ثلاثة مرشحين يتم ترشيحهم لكل مقعد مخصص لتجمعات الاحزاب بالتناسب مع عدد مقاعدهم.

تقدم اللجنة تقريرها عن نتيجة التحقيق إلى مكتب رئيس الجمعية خلال شهرين. في حالة عدم اكتمال التحقيق خلال الوقت المحدد، تمنح اللجنة فترة أخرى وأخيرة من شهر واحد.

بعد تقديم طلب التحقيق إلى مكتب رئيس الجمعية الوطنية، يوزع الطلب في غضون عشرة أيام ويناقش في الجلسة العامة في غضون عشرة أيام بعد توزيعه. بامكان الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا إحالة القضية إلى المحكمة العليا بأغلبية ثلثي العدد الإجمالي للأعضاء من خلال الاقتراع السري. تنتهي محاكمة المحكمة العليا في غضون ثلاثة أشهر، وإذا لم تُستكمل المحاكمة في الوقت المخصص لها، تُمنح ثلاثة أشهر أخرى لمرة واحدة، ويتم الانتهاء من المحاكمة في غضون ذلك الوقت.

تخضع الجرائم المزعومة ذات الصلة بمهام المنصب أثناء فترة الولاية لأحكام الفقرات (5) و (6) و (7) بعد انتهاء الولاية.

تنتهي مدة ولاية نائب رئيس الجمهورية أو الوزير، الذي أدانته المحكمة العليا بجريمة تمنع من الترشح للانتخاب.

بالنسبة للجرائم المزعومة التي لا تتعلق بمهام المنصب خلال مدة الولاية، يتمتع نواب رئيس الجمهورية والوزراء بحصانة برلمانية.

تنظم المراسيم الرئاسية تشكيل وإلغاء ومهام وصلاحيات ونظام المؤسسات المركزية والإقليمية للوزارات.

ز. الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

المادة 107

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

ح. المجلس الرقابي للدولة

المادة 108

يتولى المجلس الرقابي للدولة، التابع لرئاسة الجمهورية، إجراء جميع التحريات والتحقيقات والمراجعات الادارية فيما يخص جميع الهيئات والمنظمات العامة، وجميع المنظمات التي تمتلك فيها تلك الهيئات والمنظمات العامة أكثر من نصف رأس المال، والمنظمات المهنية العامة، والمنظمات المهنية العامة وجمعيات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية على جميع المستويات، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بالرعاية الاجتماعية، بهدف ضمان مشروعية العمل والإدارة وحسن سير العمل ومستوى الكفاءة، بناءً على طلب رئيس الجمهورية.

لا تخضع الهيئات القضائية لولاية المجلس الرقابي للدولة.

يُعيِّن رئيس الجمهورية رئيس وأعضاء المجلس الرقابي للدولة.

تنظم المراسيم الرئاسية عمل المجلس الرقابي للدولة، وفترة عضوية أعضائه والأمور الإدارية الأخرى المتعلقة بوضع الأعضاء.

ثانيا. مجلس الوزراء

أ. التشكيل

المادة 109

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

ب. تولّي المهام والتصويت على الثقة

المادة 110

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

ج. التصويت على الثقة أثناء شغل المنصب

المادة 111

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

د. المهام والمسؤوليات السياسية

المادة 112

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

ه. إنشاء الوزارات والوزراء

المادة 113

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

و. مجلس الوزراء المؤقت أثناء الانتخابات

المادة 114

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

ز. اللوائح

المادة 115

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

ح. تجديد انتخابات الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا ورئيس الجمهورية

المادة 116

بإمكان الجمعية الوطنية الكبرى أن تقرر تجديد الانتخابات بأغلبية ثلاثة أخماس من إجمالي عدد الأعضاء. في هذه الحالة، يتم إجراء الانتخابات العامة للجمعية الوطنية الكبرى والانتخابات الرئاسية معاً.

في حال اتخذ رئيس الجمهورية قرار بتجديد الانتخابات، يتم إجراء الانتخابات العامة للجمعية الوطنية الكبرى والانتخابات الرئاسية معاً.

في حال اتخذ قرار تجديد الانتخابات من قبل الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا خلال الولاية الثانية لرئيس الجمهورية، يجوز له/لها الترشح للرئاسة مرة أخرى.

تستمر صلاحيات الجمعية الوطنية ورئيس الجمهورية التي يقرر تجديدها معًا، إلى أن يتم تنصيب هذه الأجهزة.

تكون مدة ولاية كل من الجمعية الوطنية ورئيس الجمهورية المنتخبين بهذه الطريقة خمس سنوات.

ط. الدفاع الوطني

1. منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان العامة

المادة 117

لا ينفصل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن الوجود الروحي للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، ويُمثِّلها في ذلك المنصب رئيس الجمهورية.

يتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية أمام الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا فيما يتعلق بالأمن القومي، وبإعداد القوات المسلحة للدفاع عن البلاد.

رئيس الأركان العامة هو قائد القوات المسلحة، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيينه، وفي أوقات الحرب يمارس رئيس الأركان العامة واجبات القائد الأعلى للقوات المسلحة نيابة عن رئيس الجمهورية.

2. مجلس الأمن القومي

المادة 118

يتألف مجلس الأمن القومي من نواب رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس الأركان العامة وقادة القوات البرية والبحرية والجوية برئاسة رئيس الجمهورية.

وتجوز دعوة الوزراء، وغيرهم من الأشخاص المعنيين، لحضور اجتماعات المجلس والاستماع إلى آرائهم، وفقاً للموضوعات الواردة في جدول الأعمال.

يقدِّم مجلس الأمن القومي إلى رئيس الجمهورية القرارات الاستشارية التي اتُّخذت فيما يتعلق بصياغة سياسة الأمن القومي للدولة وتحديدها وتنفيذها، ووجهات نظرها بشأن ضمان التنسيق اللازم. يقيِّم رئيس الجمهورية قرارات مجلس الأمن القومي المتعلقة بـالتدابير التي يراها ضرورية للحفاظ على وجود الدولة واستقلالها وسلامة البلاد ووحدتها، وسلم وأمن المجتمع.

يضع رئيس الجمهورية جدول أعمال مجلس الأمن القومي، مع أخذ مقترحات نواب رئيس الجمهورية ورئيس الأركان العامة في الاعتبار.

في غياب رئيس الجمهورية، يعقد مجلس الأمن القومي اجتماعاته برئاسة نائب رئيس الجمهورية.

تنظم المراسيم الرئاسية نظام الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي وواجباتها.

ثالثا. إدارة حالة الطوارئ

المادة 119

يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في منطقة أو أكثر أو في جميع أنحاء البلاد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر في حالة نشوب الحرب، أوظهور حالة تستدعي الحرب، أوالتعبئة، أوالانتفاضة، أومحاولة قوية وفعلية ضد الوطن والجمهورية، أو أعمال عنف واسعة النطاق ذات منشأ داخلي أو خارجي تهدد وحدة البلد والأمة، أوظهور أعمال عنف واسعة النطاق تهدف إلى تدمير النظام الدستوري أو الحقوق والحريات الأساسية، أوالتدمير الشديد للنظام العام بسبب أعمال العنف أوظهور كارثة طبيعية أو مرض وبائي خطير أو أزمات اقتصادية حادة.

ينشر قرار إعلان حالة الطوارئ في يوم الإصدار في الجريدة الرسمية، ويُقدم إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا للموافقة عليه في نفس اليوم.

إذا كانت الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا غير منعقدة، يتم استدعاؤها على الفور. يجوز للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، عندما ترى ذلك ضروريًا، أن تقلل أو تمدد فترة حالة الطوارئ أو ترفعها.

يجوز للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا تمديد فترة حالة الطوارئ لمدة أقصاها أربعة أشهر في كل مرة بناء على طلب رئيس الجمهورية. في حالة الحرب، لا تنطبق فترة أربعة أشهر كحد الأقصى.

ينظم القانون الالتزامات المالية والمادية والعمالية التي يتعين فرضها على المواطنين في حالة إعلان حالة الطوارئ، وكيفية تقييد الحقوق والحريات الأساسية مؤقتًا بما يتماشى مع مبادئ المادة 15 التي يلزم تطبيق أحكامها، وكيفية تطبيق الإجراءات.

خلال حالة الطوارئ، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم رئاسية بشأن الأمور التي تقتضيها حالة الطوارئ دون التقييد المنصوص عليه في الجملة الثانية من الفقرة السابعة عشر من المادة 104. هذه المراسيم التي لها قوة القانون يجب أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويتم تقديمها إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في نفس اليوم للموافقة عليها.

باستثناء الحالات التي لا يمكن للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا الانعقاد بسبب الحرب والقوة القاهرة، تناقش القرارات الرئاسية الصادرة في حالة الطوارئ في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا وتتخذ القرارات بشأنها في غضون ثلاثة أشهر. وبخلاف ذلك، ينتهي مفعول القرار الرئاسي الصادر في حالة الطوارئ بحكم المنصب.

المادة 120

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

المادة 121

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

المادة 122

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

رابعا. الإدارة

أ. مقوِّمات الإدارة العامة

1. وحدة الإدارة العامة والشخصية الاعتبارية العامة

المادة 123

تشكِّل الإدارة العامة كياناً واحداً فيما يتعلق بتشكيلها ومهامها، وينظِّمها القانون.

ويكون تنظيم الإدارة العامة ومهامها على أساس مبادئ المركزية واللامركزية.

لا تُنشأ الهيئات الاعتبارية العامة إلا بموجب قانون، أو بمقتضى مرسوم رئاسي.

2. اللوائح الداخلية

المادة 124

يجوز لرئيس الجمهورية والوزارات والهيئات الاعتبارية العامة إصدار لوائح داخلية، بهدف ضمان تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بمجال اختصاصها، على ألا تتعارض تلك اللوائح الداخلية مع القوانين والمراسيم الرئاسية.

يحدِّد القانون اللوائح الداخلية التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية.

ب. الرقابة القضائية

المادة 125

يمكن اللجوء إلى الرقابة القضائية فيما يخص جميع أعمال الإدارة العامة وأفعالها. ويمكن اقتراح التحكيم الوطني أو الدولي لتسوية المنازعات التي تنشأ عن الشروط والعقود التي تُمنح بموجبها الامتيازات المتعلقة بالخدمات العامة. ولا يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي إلا في حال وجود عنصر أجنبي.

يكون اللجوء إلى المراجعة القضائية متاحاً ضد جميع القرارات التي يتخذها المجلس العسكري الأعلى فيما يتعلق بالطرد من القوات المسلحة باستثناء الأفعال المتعلقة بالترقية والتقاعد بسبب عدم التثبيت الوظيفي.

ويبدأ احتساب الآجال الزمنية التي يمكن فيها رفع دعوى قضائية ضد عمل إداري من تاريخ الإخطار به.

وتقتصر السلطة القضائية على الرقابة على مشروعية الإجراءات والأعمال الإدارية على سبيل الحصر، ولا يمكن في أي حال اللجوء للسلطة القضائية للرقابة على كون الإجراء أو العمل نافعاً من عدمه. ولا يجوز إصدار حكم قضائي يقيِّد المهام التنفيذية التي تمارس وفقاً للأشكال والمبادئ المنصوص عليها في القانون، أو تكون له صفة الإجراء أو العمل الإداري، أو ينزع السلطات التقديرية.

ويجوز أن يصدر قرار مسبب بوقف تنفيذ عمل إداري في حال كان تنفيذه يؤدي إلى أضرار يصعب أو يستحيل التعويض عنها، وكان ذلك العمل في ذات الوقت غير قانوني على نحو واضح.

للقانون أن يقيِّد إصدار أمر بوقف تنفيذ عمل إداري في حالات الطوارئ والتعبئة والحرب، أو لدواعي الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة.

وتتحمل الإدارة العامة مسؤولية التعويض عن الأضرار الناجمة عن إجراءاتها وأعمالها.

ج. تنظيم الإدارة العامة

1. الإدارة المركزية

المادة 126

من حيث الهيكل الإداري المركزي، تنقسم تركيا إلى مقاطعات على أساس الموقع الجغرافي والظروف الاقتصادية ومتطلبات الخدمات العامة. وتنقسم المقاطعات إلى وحدات إدارية أصغر.

وتقوم إدارة المقاطعات على مبدأ تفويض السلطات.

ويجوز إنشاء هيئات إدارية مركزية تشمل عدداً من المقاطعات، بغرض ضمان كفاءة الخدمات العامة والتنسيق بينها. وينظِّم القانون مهام تلك الهيئات وسلطاتها.

2. الإدارات المحلية

المادة 127

الإدارات المحلية هيئات اعتبارية عامة تُنشأ لتلبية الاحتياجات المحلية المشتركة لسكان المقاطعات والبلديات والقرى، ويحدد القانون مبادئ تشكيلها وطريقة انتخاب هيئات صنع القرار فيها.

ينظِّم القانون تشكيل الإدارات المحلية وواجباتها وسلطاتها، وفقاً لمبدأ الإدارة المحلية.

تُجرى انتخابات الإدارات المحلية كل خمسة أعوام، وفق المبادئ المنصوص عليها في المادة 67. يجوز أن ينشئ القانون ترتيبات إدارية خاصة للمراكز الحضرية الكبرى.

تفصل السلطة القضائية في فقدان الصفة القانونية أو الاعتراضات على اكتساب الصفة القانونية فيما يخص الهيئات المنتخبة للإدارة المحلية. ومع ذلك، وكتدبير مؤقت إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، فلوزير الداخلية أن يعزل هيئات الإدارة المحلية أو أعضاءها ممن استُهل في حقِّهم تحقيق أو ملاحقة قضائية في جرائم متعلقة بواجباتهم.

للإدارة المركزية سلطة الوصاية الإدارية على الإدارات المحلية، في إطار المبادئ والإجراءات المنصوص عليها في القانون بغرض ضمان حسن سير الخدمات المحلية وفقاً لمبدأ وحدة الإدارة، وضمان تقديم الخدمات العامة بصورة منتظمة، وحماية المصلحة العامة، وتلبية الاحتياجات المحلية على نحو ملائم.

ينظِّم القانون تشكيل الهيئات الإدارية المحلية في اتحادات، بإذن من رئيس الجمهورية، بهدف تقديم خدمات عامة محددة؛ وينظِّم كذلك مهام تلك الاتحادات وسلطاتها وترتيباتها المالية والأمنية، وكذلك علاقاتها المتبادلة مع الإدارة المركزية. ويُخصَّص لتلك الهيئات الإدارية موارد مالية تتناسب مع المهام الموكلة إليها.

د. الأحكام المتعلقة بموظفي سلك الخدمة العامة

1. المبادئ العامة

المادة 128

يؤدي موظفو سلك الخدمة العامة وغيرهم من الموظفين العموميين المهام الأساسية والدائمة التي تتطلبها الخدمات العامة الموكلة إلى الدولة ومنشآت الدولة الاقتصادية وسائر الهيئات الاعتبارية العامة، وفقاً لمبادئ الإدارة العامة.

وينظِّم القانون مؤهلات موظفي سلك الخدمة العامة وغيرهم من الموظفين العموميين وتعييناتهم وواجباتهم وسلطاتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم ورواتبهم وبدلاتهم، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بأوضاعهم، دون المساس بأحكام الاتفاقات الجماعية المتعلقة بالحقوق المالية والاجتماعية.

ويحدد القانون، على وجه الخصوص، الإجراءات والمبادئ المنظمة لتدريب كبار الإداريين.

2. الواجبات والمسؤوليات والضمانات أثناء الإجراءات التأديبية

المادة 129

موظفو سلك الخدمة العامة وغيرهم من الموظفين العموميين ملزمون بأداء واجباتهم بإخلاص للدستور والقوانين.

ولا يجوز إخضاع موظفي سلك الخدمة العامة وغيرهم من الموظفين العموميين وأعضاء المنظمات المهنية العامة أو اتحاداتها لعقوبات تأديبية دون إعطائهم الحق في الدفاع عن أنفسهم.

ولا تُستثنى القرارات التأديبية من المراجعة القضائية،

دون المساس بالأحكام المتعلقة بأفراد القوات المسلحة والقضاة والمدعين.

ولا تُرفع دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطاء ارتكبها موظفون بسلك الخدمة العامة أو غيرهم من الموظفين العموميين في ممارستهم لواجباتهم إلا ضد الإدارة العامة، وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون، ما دام للإدارة حق الرجوع عليهم في التعويض.

وتكون الملاحقة القضائية لموظفي سلك الخدمة العامة وغيرهم من الموظفين العموميين بتهمة ارتكاب جرائم رهناً بإذن السلطة الإدارية التي يحددها القانون، باستثناء الحالات المنصوص عليها فيه.

ه. مؤسسات التعليم العالي وهيئاتها العليا

1. مؤسسات التعليم العالي

المادة 130

تُنشئ الدولة والقانون جامعات متعددة الوحدات وتتمتع بالاستقلالية العلمية والشخصية الاعتبارية العامة، بغرض تدريب القوى البشرية لتلبية احتياجات الأُمَّة والبلاد، في ظل مبادئ التعليم المعاصر،، لتقدِّم التعليم على مختلف المستويات بناءً على التعليم الثانوي، وتُجري البحوث وتُصدر المطبوعات وتقوم بدور الهيئات الاستشارية وتقدِّم خدماتها للبلاد وللإنسانية.

ويجوز للمؤسسات الأهلية أن تنشئ مؤسسات للتعليم العالي، تحت إشراف الدولة ومراقبتها، وفق الإجراءات والمبادئ المنصوص عليها في القانون، شريطة ألا تكون هادفة للربح.

ويكرس القانون لتوزيعٍ جغرافي متوازن للجامعات في جميع أنحاء البلاد.

ويجوز للجامعات ولأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الانخراط بحرية في جميع أنواع البحث العلمي والنشر. إلا أن ذلك لا يتضمن حرية الانخراط في أنشطة موجهة ضد وجود الدولة واستقلالها، أو ضد سلامة الأُمَّة والبلاد ووحدتهما.

وتُشرف الدولة على الجامعات والوحدات الملحقة بها وتراقبها وتضمن أمنها.

ويعيِّن رئيس الجمهورية رؤساء الجامعات، ويعيِّن مجلس التعليم الأعلى عمداء الكليات، وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون.

ولا تجوز إقالة الهيئات الإدارية والرقابية للجامعات وأعضاء هيئة التدريس بها، من قبل سلطات غير الهيئات المختصة بذلك داخل الجامعات ومجلس التعاليم العالي، لأي سبب من الأسباب.

وتُقدَّم الميزانيات التي تضعها الجامعات إلى وزارة التعليم الوطني، بعد أن يدرسها مجلس التعليم الأعلى ويوافق عليها، وتُنفَّذ ويُراقب عليها وفق المبادئ المنطبقة على موازنة الحكومة المركزية.

وينظِّم القانون إنشاء مؤسسات التعليم العالي وهيئاتها وسير العمل بها وانتخاباتها وواجباتها وسلطاتها ومسؤولياتها، الإجراءات التي تتبعها الدولة في ممارسة حقها في الرقابة والتفتيش على الجامعات، واجبات أعضاء هيئة التدريس وألقابهم وتعييناتهم وترقياتهم وتقاعدهم وتدريبهم، وعلاقات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس فيها مع المؤسسات العامة وغيرها من المنظمات، ومستوى التعليم ومدته، وقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، واشتراطات الحضور والمصروفات، والمبادئ المتعلقة بالمعونة التي تقدمها الدولة، والمسائل التأديبية والعقابية، والشؤون المالية، وحقوق الموظفين، والقواعد التي يجب أن يلتزم بها أعضاء هيئة التدريس، وانتداب أعضاء هيئة التدريس في ما بين الجامعات وفقاً للاحتياجات، والمثابرة على التدريب والتعليم بحرية وفي أمان ووفقاً لمتطلبات العلم الحديث والتكنولوجيا المعاصرة، واستخدام الموارد المالية التي توفِّرها الدولة لمجلس التعليم الأعلى وللجامعات.

وتخضع مؤسسات التعليم العالي التي تُنشئها مؤسسات أهلية للأحكام المنصوص عليها في الدستور بشأن مؤسسات التعليم العالي التي تُنشئها الدولة فيما يتعلق بالأنشطة الأكاديمية، وتعيين أعضاء هيئة التدريس والأمن، باستثناء الأمور المالية والإدارية.

2. هيئات التعليم العالي العليا

المادة 131

يُنشأ مجلس التعليم الأعلى لتخطيط التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي وتنظيمه وإدارته والإشراف عليه، وتوجيه أنشطة التدريس والتعليم والبحث العلمي، وضمان إنشاء تلك المؤسسات وتطويرها وفق الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في القانون، ولضمان الاستخدام الفعَّال للموارد المخصصة للجامعات، وتخطيط التدريب اللازم لأعضاء هيئة التدريس.

يتكون مجلس التعليم الأعلى من أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين من ترشحهم الجامعات، ووفقاً للعدد والمؤهلات والإجراءات الانتخابية المنصوص عليها في القانون، مع منح الأولوية لمن سبق لهم العمل بنجاح كأعضاء في هيئات التدريس في الجامعات أو كرؤساء لها؛ فضلاً عن أعضاء يعيِّنهم رئيس الجمهورية مباشرة.

وينظم القانون تنظيم المجلس ومهامه وسلطاته ومسؤولياته ومبادئ عمله.

3. مؤسسات التعليم العالي الخاضعة لأحكام خاصة

المادة 132

تخضع مؤسسات التعليم العالي التابعة للقوات المسلحة التركية ومنظمة الشرطة الوطنية لأحكام القوانين الخاصة بكل منهما.

و. المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون ومؤسسات الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء العامة

المادة 133

تُنشأ محطات الإذاعة والتلفزيون وتُدار بحرية، بما لا يتعارض مع القواعد التي يضعها القانون.

ويتكون المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، الذي يُنشأ بغرض تنظيم أنشطة الإذاعة والتليفزيون والإشراف عليها، من تسعة أعضاء، تنتخبهم الجلسة العامة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، وفقاً للتمثيل النسبي لكل مجموعة حزبية، من بين عدد من المرشحين يساوي ضعف عدد الأعضاء المخصص لكل مجموعة حزبية. ويضع القانون تنظيم المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون وواجباته وسلطاته ومؤهلات أعضائه وإجراءات انتخابهم وفترة شغلهم لمنصبهم.

وتكون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الفريدة التي تُنشئها الدولة كمؤسسة اعتبارية عامة، وكذلك وكالات الأنباء التي تتلقى معونة من الهيئات الاعتبارية العامة، مستقلة، وتكون البرامج التي تبثُّها محايدة.

ز. مؤسسة “أتاتورك” العليا للثقافة واللغة والتاريخ

المادة 134

تُنشأ “مؤسسة أتاتورك العليا للثقافة واللغة والتاريخ” كمؤسسة عامة، حسب الرؤية المعنوية لأتاتورك، وتحت إشراف رئيس الجمهورية وبدعم منه، وتتبع مكتب الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية، وتتكون من مركز أتاتورك للبحوث ومؤسسة اللغة التركية ومؤسسة التاريخ التركي ومركز أتاتورك للثقافة، بغرض إجراء البحوث العلمية، ونشر المطبوعات والمعلومات حول فِكر أتاتورك ومبادئه وإصلاحاته، وحول الثقافة التركية والتاريخ التركي واللغة التركية.

ولا يجوز المساس بالأموال التي أوقفها أتاتورك لمؤسسة اللغة التركية ومؤسسة التاريخ التركي في وصيته، وتُخصص لهما وفقاً لذلك.

وينظِّم القانون إنشاء مؤسسة أتاتورك العليا للثقافة واللغة والتاريخ وهيئاتها وإجراءات عملها وشؤون موظفيها، وكذلك سلطتها على المؤسسات التابعة لها.

ح. المنظمات المهنية ذات الطبيعة العامة

المادة 135

المنظمات المهنية ذات الطبيعة العامة واتحاداتها، هيئات اعتبارية عامة تُنشأ بقانون، بهدف تلبية الاحتياجات المشتركة لأعضاء مهنة بعينها، وتيسير أنشطتهم المهنية وضمان تنمية المهنة، بما يتفق مع المصالح المشتركة والحفاظ على الانضباط المهني ومبادئ المهنة بغرض ضمان حسن العلاقات والثقة فيما بين أعضائها، وبينهم وبين الجمهور؛ وينتخب أعضاء تلك المنظمات هيئاتها بالاقتراع السري، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وتحت الإشراف القضائي.

ولا يُشترط انضمام العاملين في وظائف أساسية ودائمة في المؤسسات العامة أو منشآت الدولة الاقتصادية لعضوية المنظمات المهنية العامة.

ولا تنخرط تلك المنظمات المهنية في أنشطة خارج نطاق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

ولا يحق للأحزاب السياسية تقديم مرشحين في انتخابات هيئات تلك المنظمات أو اتحاداتها.

ويضع القانون القواعدَ المتعلقة بإشراف الدولة الإداري والمالي على تلك المنظمات.

وتُحل الهيئات المسؤولة في المنظمات المهنية التي تنخرط في أنشطة تتجاوز نطاق أهدافها بموجب قرار من المحكمة، يَصدر بناءً على طلب من السلطة التي يحددها القانون أو من النيابة العامة، وتُنتخب هيئات جديدة لتحل محلها.

ومع ذلك، ففي الحالات التي تتطلبها دواعي الأمن القومي أو النظام العام أو منع ارتكاب جريمة أو الاستمرار فيها أو الاعتقال، وكان التأجيل يضر بما تقدّم، يُمكن أن تفوَّض سلطة يحددها القانون بسلطة وقف نشاط المنظمات المهنية وهيئاتها الأعلى، ويُقدَّم قرار تلك السلطة المختصة إلى القاضي صاحب الولاية ليوافق عليه في غضون أربع وعشرين ساعة. ويُعلن القاضي قراره في غضون ثمانيٍ وأربعين ساعة، وإلا يُلغى هذا القرار الإداري تلقائياً.

ط. رئاسة الشؤون الدينية

المادة 136

تقوم رئاسة الشؤون الدينية، التابعة للإدارة العامة، بممارسة واجباتها المنصوص عليها في القانون المتعلق بها، وفقاً لمبادئ العلمانية، على أن تنأى بنفسها عن جميع الآراء والأفكار السياسية، وتهدف إلى التضامن الوطني والوحدة الوطنية.

ي. الأمر غير المشروع

المادة 137

إذا وجد شخص يعمل في أي منصب أو مرتبة في سلك الخدمة العامة أنَّ أمراً صادراً له من شخص يفوقه منصبا يتعارض مع أحكام النظام الداخلي أو المراسيم الرئاسية أو القوانين أو الدستور، فعليه/عليها عدم تنفيذ ذلك الأمر، وتبليغ من أصدره بذلك التعارض. فإذا أصر صاحب المنصب الأعلى على الأمر وأيَّده كتابياً، يُنفَّذ الأمر، ولا يكون الشخص المنفِّذ مسؤولاً عنه في تلك الحالة.

ولا يجوز تنفيذ أي أمر يُشكِّل جريمة في حد ذاته بأي حال من الأحوال، ولا يُعفى من المسؤولية من ينفِّذ مثل ذلك الأمر.

ولا مساس بالاستثناءات التي يقرها القانون فيما يتعلق بتنفيذ الواجبات العسكرية، وحماية النظام العام أو الأمن العام في الظروف الطارئة.

الفصل الثالث. السلطة القضائية

أولا. أحكام عامة

أ. استقلال المحاكم

المادة 138

القضاة مستقلون في أدائهم لواجباتهم، ويصدرون أحكامهم وفقاً للدستور والقوانين، وقناعتهم الشخصية فيما لا يتعارض مع القانون.

ولا يجوز لأي هيئة أو سلطة أو مكتب أو فرد إصدار أوامر أو تعليمات إلى المحاكم أو القضاة فيما يتعلق بممارسة السلطة القضائية، أو إرسال تعميمات لهم، أو تقديم توصيات أو مقترحات إليهم.

ولا يمكن توجيه أي أسئلة أو إجراء أي مناقشات أو الإدلاء بأي تصريحات في الجمعية التشريعية، تتعلق بممارسة السلطة القضائية بشأن قضية قيد المحاكمة.

وعلى الأجهزة التشريعية والتنفيذية والإدارة العامة الامتثال لقرارات المحاكم، وليس لها أن تُغيرها على أي نحو، أو أن تُؤخر تنفيذها.

ب. الأمان الوظيفي للقضاة والمدعين العامين

المادة 139

لا يجوز عزل القضاة والمدعين العامين، أو إحالتهم للتقاعد قبل بلوغهم السن المنصوص عليها في الدستور إلا بناءً على طلبهم، ولا يجوز حرمانهم من رواتبهم أو بدلاتهم أو حقوقهم الأخرى المتصلة بمنزلتهم، ولو في حال إلغاء المحكمة أو المنصب.

ولا مساس بالاستثناءات المشار إليها في القانون والمتعلقة بمن أُدينوا بجريمة تتطلب الفصل من المهنة، أو من يثبت نهائياً عدم قدرتهم على أداء واجباتهم بسبب المرض، أو من يتقرر عدم صلاحيتهم للاستمرار في المهنة.

ج. القضاة والمدعون العامون

المادة 140

يعمل القضاة والمدعون العامون كقضاة ومدعين عامين في القضاء المدني والإداري. ويؤدي تلك الواجبات قضاة ومدّعون عامون محترفون.

ويؤدي القضاة واجباتهم وفق مبادئ استقلال المحاكم والأمان الوظيفي للقضاة.

وينظِّم القانون، وفقاً لمبادئ استقلال المحاكم والأمان الوظيفي للقضاة، مؤهلات القضاة والمدعين العام، وتعيينهم، وحقوقهم، وواجباتهم، ورواتبهم وبدلاتهم وترقياتهم، والتغييرات المؤقتة أو الدائمة في مناصبهم أو محل عملهم، وبدء الإجراءات التأديبية ضدهم وفرض العقوبات التأديبية عليهم، وسير التحقيقات المتعلقة بهم وما يترتب على ذلك من قرارات بملاحقتهم قضائياً بسبب المخالفات أو الجرائم التي ارتكبوها فيما يتعلق بواجباتهم أو أثناء ممارساتهم لها، وإدانتهم في جرائم أو في حالات عدم الكفاءة بما يقتضي فصلهم من المهنة، وتدريبهم أثناء خدمتهم، وغير ذلك من المسائل الأخرى المتصلة بمنزلتهم الشخصية.

ويمارس القضاة والمدعون العامون مهامهم إلى أن يبلغوا سن الخامسة والستين. ويحدد القانون سن تقاعد القضاة العسكريين وترقياتهم وإحالتهم للتقاعد.

ولا يتولى القضاة والمدعون العامون أي مناصب عامة أو خاصة، باستثناء ما ينص عليه القانون.

ويُلحق القضاة والمدعون العامون بوزارة العدل فيما يتعلق بمهامهم الإدارية.

ويخضع القضاة والمدعون العامون الذين يعملون في وظائف إدارية بالخدمات القضائية لنفس الأحكام التي يخضع لها سائر القضاة والمدعين العامين. وتتحدد فئاتهم ودرجاتهم وفقاً للمبادئ المطبقة على القضاة والمدعين العامين، ويتمتعون بجميع الحقوق المكفولة لهم.

د. علانيّة المحاكمات وضرورة تسويغ الأحكام

المادة 141

تكون جلسات المحاكم مفتوحة أمام الجمهور. ويجوز أن يتقرر إجراء المحاكمة كلها أو في جزء منها في جلسات سرية، على أن يقتصر ذلك على حالات الضرورة القصوى التي تقتضيها الآداب العامة أو الأمن العام.

ويضع القانون أحكاماً خاصة لمحاكمة القصَّر.

ويتعين أن تصدر جميع قرارات المحكمة مصحوبة بمسوغاتها.

ويقع على عاتق السلطة القضائية واجب الانتهاء من المحاكمات في أسرع وقت ممكن، وبأقل تكلفة ممكنة.

ه. إنشاء المحاكم

المادة 142

يضع القانون تنظيم المحاكم وواجباتها وسلطاتها وأسلوب عملها وإجراءات المحاكمة بها.

لا تشكل محاكم عسكرية غير المحاكم التأديبية. ومع ذلك، في حالة الحرب، يمكن تشكيل محاكم عسكرية بولاية قضائية لمحاكمة الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة فيما يتعلق بواجباتهم.

و. محاكم أمن الدولة

المادة 143

(أُلغيت يوم الاثنين الموافق 7 أيار/مايو 2004؛ قانون رقم 5170)

ز. الإشراف على الخدمات القضائية

المادة 144

تتولى وزارة العدل مهمة الإشراف على الخدمات القضائية والمدعين العامين فيما يتعلق بواجباتهم الإدارية، من خلال مفتشين قضائيين ومراجعي حسابات داخليين يمتهنون مهنة قاض ومدع عام، والتحري والتفتيش والتحقيق من خلال مفتشين قضائيين. وينظِّم القانون الإجراءات والمبادئ المتعلقة بذلك.

ح. القضاء العسكري

المادة 145

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

ثانيا. المحاكم العليا

أ. المحكمة الدستورية

1. التشكيل

المادة 146

تتكون المحكمة الدستورية من خمسة عشر عضواً.

تنتخب الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا بالاقتراع السري عضوين اثنين، من بين ثلاثة يرشحهم رئيس ديوان المحاسبات وأعضاؤه من بينهم لكل مقعد شاغر، وعضواً من بين ثلاثة يرشحهم رؤساء نقابات المحامين من بين المحامين المستقلين. وفي تلك الانتخابات التي تُجرى في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، يتطلب الفوز بكل مقعد أغلبية الثلثين من إجمالي عدد الأعضاء في الاقتراع الأول، والأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء في الاقتراع الثاني. فإذا تعذر الحصول على أغلبية مطلقة في الاقتراع الثاني، يُجرى اقتراع ثالث بين المرشحين الاثنين اللذين حازا على أكثر الأصوات في الاقتراع الثاني، ويُنتخب المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات.

يُعيِّن رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من محكمة الاستئناف العليا، وعضوين اثنين من مجلس الدولة من بين ثلاثة ترشحهم جمعياتهم العمومية لكل مقعد شاغر من بين رؤسائها وأعضائها ؛ وثلاثة أعضاء، من بين ثلاثة مرشحين يقدمهم مجلس التعليم الأعلى لكل مقعد شاغر من بين أعضاء هيئات التدريس في مجالات القانون والاقتصاد والعلوم السياسية من غير الأعضاء بالمجلس، على أن يكون اثنان على الأقل من الثلاثة المرشحين لكل مقعد من خريجي كليات الحقوق؛ وأربعة أعضاء من بين كبار الموظفين التنفيذيين والمحامين المستقلين والمدعين العامين وقضاة الفئة الأولى ومقرري المحكمة الدستورية.

في الانتخابات التي تُجرى في الجمعيات العمومية لمحكمة الاستئناف العليا، ومجلس الدولة، والمحكمة الإدارية العسكرية العليا، وديوان المحاسبات، ومجلس التعليم الأعلى، لاختيار المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، يُعتبر أنَّ الأشخاص الثلاثة الحائزون على أكثر الأصوات هم المرشحون لكل مقعد شاغر. وفي الانتخابات التي تُجرى لاختيار المرشحين الثلاثة الذين يسميهم رؤساء نقابات المحامين، يُعتبر أنَّ الأشخاص الثلاثة الحائزون على أكثر الأصوات هم المرشحون.

يُشترط لأهلية التعيين كأعضاء في المحكمة الدستورية، فيما يخص أعضاء هيئات التدريس أن يكونوا حاصلين على لقب أستاذ أو أستاذ مساعد؛ وفيما يخص المحامين أن يكونوا قد مارسوا مهنة المحاماة لمدة عشرين عاماً على الأقل؛ وفيما يخص كبار الموظفين التنفيذيين أن يكونوا قد أكملوا تعليمهم العالي وأن يكونوا قد عملوا لمدة عشرين عاماً على الأقل في سلك الخدمة العامة؛ وفيما يخص المدعين العامين وقضاة الفئة الأولى ألا تقل خبرتهم عن عشرين عاما متضمنة فترة الترشح؛ على ألا يكون أي ممن سبق قد تجاوز سن الخامسة والأربعين.

تنتخب المحكمة الدستورية رئيسها ونائبين له من بين أعضائها لفترة أربعة أعوام، بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء، وتجوز إعادة انتخابهم.

لا يتولى أعضاء المحكمة الدستورية أي واجبات رسمية أو خاصة عدا واجباتهم الأساسية.

2. فترة العضوية وسقوطها

المادة 147

يُنتخب أعضاء المحكمة الدستورية لفترة اثني عشر عاماً، ولا تجوز إعادة انتخابهم. ويتقاعد أعضاء المحكمة الدستورية عند تجاوزهم سن الخامسة والستين. وينظِّم القانون تعيين الأعضاء الذين تنتهي فترة خدمتهم في المحكمة قبل بلوغهم سن التقاعد الإلزامي في مناصب أخرى، والأمور المتعلقة بوضعهم الوظيفي.

وتسقط العضوية في المحكمة الدستورية تلقائياً في حال إدانة العضو بارتكاب جريمة تقتضي فصله من مهنة القضاء، أو بموجب قرار يصدر بالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد أعضاء المحكمة الدستورية إذا ثبت نهائياً عدم قدرة العضو على أداء واجباته بسبب المرض.

3. المهام والسلطات

المادة 148

تُراجع المحكمة الدستورية القوانين والمراسيم الرئاسية، والنظام الداخلي للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا من حيث الدستورية، شكلاً وموضوعاً، وتفصل في الطلبات المرفوعة لها فرادى. وتراجع المحكمةُ التعديلاتِ الدستوريةَ وتتحقق من صحتها من حيث الشكل فحسب. ولا يمكن الطعن أمام المحكمة الدستورية ضد المراسيم الرئاسية التي تصدر أثناء حالة الطوارئ أو في زمن الحرب، بسبب عدم دستوريتها، شكلاً أو موضوعاً.

وتقتصر مراجعة صحة القوانين من حيث الشكل على التحقق مما إذا كانت الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأخير قد تحققت؛ وتقتصر مراجعة صحة التعديلات الدستورية على التحقق مما إذا كانت الأغلبية المطلوبة للمقترح بالتعديل ولإقرار التعديل في الاقتراع، قد تحققت؛ والامتثال للحظر المفروض على المناقشات التي تُجرى بموجب الإجراءات المستعجلة. ويجوز لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، طلب المراجعة من حيث الشكل. ولا يمكن طلب إبطال قانون، من حيث الشكل، في حال انقضاء عشرة أيام على صدوره؛ ولا يجوز للمحاكم الأخرى أن تطعن على قانون لدى المحكمة الدستورية بحجة أن القانون المعني يشوبه الخلل من حيث الشكل.

وللجميع الحق في التقدم بالتماس إلى المحكمة الدستورية، بداعي انتهاك السلطات العامة لأحد الحقوق والحريات الأساسية الواقعة ضمن نطاق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي يضمنها الدستور، إلا أنَّه يتعيَّن استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية قبل التقدم بالالتماس.

وفيما يتعلق بالالتماس الفردي، لا تشمل الرقابة القضائية الأمور التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار خلال عملية الانتصاف.

وينظِّم القانون الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالالتماس الفردي.

تُحاكم المحكمة الدستورية، بصفتها المحكمة العليا، رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، ونواب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الوزراء، ورؤساء وأعضاء كل من المحكمة الدستورية، ومحكمة الاستئناف العليا، ومجلس الدولة، ومجلس القضاة والمدعين العامين، وديوان المحاسبات، والمدعين العامين الرئيسين ونوابهم، في الجرائم المتصلة بأدائهم لمهامهم.

يُحاكَم رئيس هيئة الأركان العامة وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، أمام المحكمة العليا في الجرائم المتصلة بواجباتهم.

ويعمل المدعي العام الرئيس لمحكمة الاستئناف العليا أو نائبه كمدعٍ في المحكمة العليا.

ويجوز التقدم بالتماس للرقابة القضائية على قرارات المحكمة العليا، وفي تلك الحالة، يكون قرار الجمعية العمومية للمحكمة نهائياً.

وتؤدي المحكمة الدستورية كذلك الواجبات الأخرى التي يعهد الدستور بها إليها.

4. إجراءات سير العمل والمحاكمة

المادة 149

تتكون المحكمة الدستورية من دائرتين، بالإضافة إلى الجمعية العمومية. وتجتمع كل دائرة برئاسة نائب رئيس المحكمة وبحضور أربعة أعضاء. وتجتمع الجمعية العمومية بحضور عشرة أعضاء على الأقل برئاسة رئيس المحكمة الدستورية أو من يعينه من نوابه. وتتخذ الدائرتان والجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة. ويمكن تشكيل لجان للنظر في جواز قبول الالتماسات الفردية.

تنظر الجمعية العمومية القضايا والالتماسات المتعلقة بالأحزاب السياسية، ودعاوى الإبطال والاعتراض، والمحاكمات التي تضطلع فيها المحكمة الدستورية بدور المحكمة العليا. وتفصل دائرتا المحكمة في الالتماسات الشخصية.

وتُتخذ قرارات إلغاء التعديلات الدستورية، وحل الأحزاب السياسية وحرمانها من معونة الدولة، بأغلبية ثلثي إجمالي عدد الأعضاء.

وتعطي المحكمة الدستورية الأولوية للنظر في التماسات الإبطال لدواعي الخلل من حيث الشكل والفصل فيها.

وينظِّم القانون تشكيل المحكمة الدستورية وإجراءات المحاكمة في الجمعية العمومية وفي الدائرتين، والأمور التأديبية المتعلقة برئيس المحكمة ونائبيه وأعضاء المحكمة؛ وينظم النظام الداخلي الذي تضعه المحكمة قواعد سير العمل بها وتشكيل الدائرتين واللجان وتقسيم العمل.

وتنظر المحكمة الدستورية القضايا المعروضة عليها دون عقد جلسة، إلا حين تقوم بدور المحكمة العليا. ومع ذلك، فلها أن تعقد جلسة لنظر الالتماسات الفردية. ومتى رأت المحكمة ضرورة لذلك، فلها أيضاً أن تستدعي الأطراف المعنية ومن لديهم معلومات متصلة بالقضية للاستماع إلى إفاداتهم الشفهية. وفي دعاوى حل الأحزاب السياسية، تستمع المحكمة إلى دفاع رئيس الحزب السياسي المعني أو من يفوضه في ذلك، عقب الاستماع إلى المدعي العام الرئيس لمحكمة الاستئناف العليا.

5. إجراءات الإبطال

المادة 150

يحق لكل من رئيس الجمهورية، ومجموعة حزبية مكونة من الحزبين الاثنين الذين يملكان أكبر عدد من أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، وما لا يقل عن خُمس إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، رفع دعوى إبطال أمام المحكمة الدستورية مباشرة، استناداً إلى عدم دستورية القوانين والمراسيم الرئاسية والنظام الداخلي للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، شكلاً وموضوعاً، سواء ككل أو فيما يتعلق بأحكام معينة مما تقدم.

6. الأجل الزمني لدعوى الإبطال

المادة 151

ينقضي الحق في رفع دعوى إبطال أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمرور ستين يوماً على نشر القانون أو المرسوم الرئاسي أو النظام الداخلي المعني في الجريدة الرسمية.

7. ادِّعاء عدم الدستورية أمام محاكم أخرى

المادة 152

إذا رأت محكمة تنظر قضية أمامها أن القانون أو المرسوم الرئاسي الذي سيُطبق غير دستوري، أو إذا استقر في يقينها جدّية ادعاء بعدم الدستورية مقدَّم من أحد الأطراف، على المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى أن تبت المحكمة الدستورية في الأمر.

وإذا لم تقتنع المحكمة التي تنظر القضية بجدية الادعاء بعدم الدستورية، تفصل سلطة الاستئناف المختصة في ذلك الادعاء، وكذلك في حكم المحكمة.

تبتُّ المحكمة الدستورية في الأمر وتصدر حكمها في غضون خمسة أشهر من تلقيها الادِّعاء. فإذا لم تتوصل لقرار في خلال تلك الفترة، على المحكمة التي تنظر القضية الفصل فيها بموجب الأحكام القانونية القائمة. أمَّا إذا تلقت المحكمة التي تنظر القضية قرار المحكمة الدستورية قبل أن تصدر قراراً نهائياً في موضوع الدعوى، فإنَّها تكون ملزمة بالامتثال لذلك القرار.

ولا يجوز التقدم بادعاء بعدم دستورية القاعدة القانونية نفسها إلا بعد مرور عشر سنوات على نشر قرار المحكمة الدستورية برفض موضوع الادعاء في الجريدة الرسمية.

8. قرارات المحكمة الدستورية

المادة 153

قرارات المحكمة الدستورية نهائية، ولا يجوز نشر قرارات الإبطال دون أن تكون مصحوبة بتسويغ كتابي.

لا يجوز للمحكمة الدستورية في إبطالها للقوانين أو للمراسيم الرئاسية، كلياً أو جزئياً، أن تقوم بدور المشرِّع بإصدار حكم يؤدي إلى تطبيق أحكام جديدة.

يبطل العمل بالقوانين أو المراسيم الرئاسية أو النظام الداخلي للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، كلياً أو جزئياً، بدءاً من تاريخ نشر قرار الإبطال في الجريدة الرسمية. عند الاضطرار، يكون للمحكمة الدستورية أن تقرر تاريخ دخول قرار الإبطال حيز النفاذ، على ألا تكون الفترة بين ذلك التاريخ وتاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أكثر من عام واحد.

في حال تأجيل تاريخ دخول قرار الإبطال حيز النفاذ، على الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا عقد مناقشة عاجلة لمشروع قانون يتقدم به أحد الأعضاء والفصل فيه لملء الفراغ القانوني الناجم عن قرار الإبطال.

لا تُطبق قرارات الإبطال بأثر رجعي.

تُنشر قرارات المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية في الحال، وتكون مُلزمة للهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وللسلطات الإدارية وللأشخاص والهيئات الاعتبارية.

ب. محكمة الاستئناف العليا

المادة 154

محكمة الاستئناف العليا هي آخر درجة للرقابة القضائية على القرارات والأحكام الصادرة من المحاكم المدنية التي لا ينص القانون على ولاية سلطة قضائية أخرى عليها. وهي أيضاً محكمة أول وآخر درجة فيما يخص النظر في قضايا معينة يحدِّدها القانون.

يعيِّن مجلس القضاة والمدعين العامين أعضاء محكمة الاستئناف العليا، من بين الفئة الأولى من القضاة والمدعين العامين في القضاء المدني، أو من بين من يُعدُّون من ممارسي تلك المهنة، وذلك في اقتراع سري وبالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء.

تنتخب الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف العليا الرئيس الأول للمحكمة ونواب الرئيس الأوائل ورؤساء الأقسام من بين أعضائها، لفترة أربعة أعوام، بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء، وتجوز إعادة انتخابهم في نهاية فترة شغلهم للمنصب.

يعيِّن رئيس الجمهورية المدعي العام الرئيس لمحكمة الاستئناف العليا ونائبه لفترة أربعة أعوام، من بين خمسة مرشحين لكل منصب تختارهم الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف العليا من بين أعضائها بالاقتراع السري، وتجوز إعادة انتخابهما في نهاية فترة شغلهما للمنصب.

يضع القانون تنظيم محكمة الاستئناف العليا وأسلوب عملها، ومؤهلات رئيسها ونوابه، ورؤساء الأقسام، والأعضاء، والمدعي العام الرئيس ونائبه، وإجراءات انتخابهم، وفقاً لمبادئ استقلال المحاكم والأمان الوظيفي للقضاة.

ج. مجلس الدولة

المادة 155

مجلس الدولة هو آخر درجة للرقابة القضائية على القرارات والأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية التي لا ينص القانون على ولاية محاكم إدارية أخرى عليها، وهو كذلك محكمة أول وآخر درجة فيما يخص نظر قضايا بعينها يحدِّدها القانون.

وينظر مجلس الدولة في القضايا الإدارية، ويُبدي رأيه في خلال شهرين في الشروط والعقود التي تُمنح بموجبها امتيازات تقديم الخدمات العامة، ويفصل في النزاعات الإدارية، ويؤدي الواجبات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

ويُعين مجلس القضاة والمدعين العامين ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الدولة، من بين الفئة الأولى من قضاة القضاء الإداري وأعضاء النيابة الإدارية، أو من بين من يُعدُّون من ممارسي تلك المهنة؛ بينما يُعين رئيس الجمهورية الربع المتبقي من بين المسؤولين المستوفين للشروط المنصوص عليها في القانون.

وتنتخب الجمعية العمومية لمجلس الدولة رئيس المجلس والمدعي العام الرئيس ونواب رئيس المجلس ورؤساء أقسامه، من بين الأعضاء لفترة أربعة أعوام، في اقتراع سري وبالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء، وتجوز إعادة انتخابهم في نهاية فترة شغلهم للمنصب.

ويبيِّن القانون تنظيم وسير العمل في مجلس الدولة، ومؤهلات رئيسه، والمدعي العام الرئيس، ونواب رئيس المجلس، ورؤساء الأقسام، والأعضاء، وإجراءات انتخابهم، وفقاً لمبادئ الطبيعة الخاصة للقضاء الإداري واستقلال المحاكم والأمان الوظيفي للقضاة.

د. محكمة الاستئناف العسكرية العليا

المادة 156

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

ه. المحكمة الإدارية العسكرية العليا

المادة 157

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

و. محكمة نزاعات الاختصاص

المادة 158

تُخوَّل محكمة نزاعات الاختصاص بالفصل النهائي في النزاعات بين المحاكم المدنية والإدارية فيما يخص ولاياتها وأحكامها.

ويضع القانون تنظيم محكمة نزاعات الاختصاص ومؤهلات أعضائها وإجراءات انتخابهم وأسلوب عملها. ويشغل منصب رئيس المحكمة أحد أعضاء المحكمة الدستورية يُنتدب لذلك.

وتكون لقرارات المحكمة الدستورية الأسبقية في نزاعات الاختصاص بين المحكمة الدستورية والمحاكم الأخرى.

ثالثا. مجلس القضاة والمدعين العامين

المادة 159

ينُشأ مجلس القضاة والمدعين العامين ويمارس مهامه، وفقاً لمبادئ استقلال المحاكم والأمان الوظيفي للقضاة.

ويتكون مجلس القضاة والمدعين العامين من ثلاثة عشر عضواً، وينقسم إلى غرفتين.

يرأس المجلسَ وزيرُ العدل، ويكون وكيل وزارة العدل عضواً في المجلس بحكم منصبه. يُعين رئيس الجمهورية ثلاثة من أعضاء المجلس من بين القضاة والمدعين العامين المدنيين، من الفئة الأولى للقضاة والمدعين العامين الذين لم يفقدوا المؤهلات المطلوبة لمناصبهم في الفئة الأولى، وعضوًا واحدًا من بين القضاة والمدعين العامين الإداريين من الفئة الأولى والذين لم يفقدوا المؤهلات المطلوبة لمناصبهم في الفئة الأولى؛ من قبل الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، يتم اختيار ثلاثة أعضاء من بين أعضاء محكمة الاستئناف العليا، ويتم اختيار عضو واحد من بين أعضاء مجلس الدولة، وثلاثة أعضاء يحدد مؤهلاتهم القانون، من بين أعضاء الأكاديمية في مجال القانون من مؤسسة التعليم العالي والمحامين. من بين الأعضاء المنتخبين من أعضاء الأكاديمية والمحامين، واحد على الأقل يجب أن يكون عضوا أكاديميا وواحد على الأقل محام. يتم تقديم طلبات العضوية التي يتم انتخابها من قبل الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا إلى مكتب رئيس الجمعية. ينقل مكتب رئيس المجلس الطلبات إلى اللجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء لجنة العدل ولجنة الدستور. تنتخب اللجنة المشتركة ثلاثة مرشحين لكل وظيفة شاغرة بأغلبية ثلثي إجمالي عدد الأعضاء. إذا لم يكن بالإمكان إتمام إجراءات انتخاب المرشحين في الجولة الأولى، تتطلب الجولة الثانية أغلبية ثلاثة أخماس إجمالي عدد الأعضاء. إذا لم يكن من الممكن انتخاب المرشحين في هذه الجولة أيضاً، فإن إجراءات انتخاب المرشحين ستنتهي باختيار مرشح بالقرعة لكل عضوية من بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. تعقد الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا انتخابات بالاقتراع السري لكل مرشح حددته اللجنة. تتطلب الجولة الأولى أغلبية ثلثي العدد الإجمالي للأعضاء ؛ في حالة عدم اكتمال الانتخاب في هذه الجولة، تتطلب الجولة الثانية أغلبية ثلاثة أخماس إجمالي عدد الأعضاء. حيث لا يمكن انتخاب العضو في الجولة الثانية أيضاً، يتم الإنتخاب باختيار مرشح بالقرعة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

ينتخب الأعضاء لمدة أربع سنوات. يجوز إعادة انتخاب الأعضاء في نهاية فترة عضويتهم.

يتم انتخاب الأعضاء في المجلس في غضون ثلاثين يومًا قبل انتهاء مدة عضوية الأعضاء. في حالة شغور منصب أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدة عضويته، يتم تعيين عضو جديد في غضون ثلاثين يومًا بعد شغور المنصب.

لا يضطلع الأعضاء بالمجلس، باستثناء وزير العدل ووكيل الوزارة، بأي واجبات عدا ما ينص عليه القانون، ولا يُعيِّنهم المجلس أو ينتخبهم لأي منصب طيلة فترة خدمتهم.

يتولى رئيس المجلس إدارته وتمثيله، ولا يشارك في أعمال غرفه. وينتخب المجلس رؤساء الغرف من بين أعضائه، ونائباً لرئيس المجلس من بين رؤساء الغرف. ولرئيس المجلس أن يفوض بعض سلطاته إلى نائبه.

يضطلع المجلس بالمهام الإجرائية المتعلقة بقبول القضاة والمدعين العامين في المحاكم المدنية والإدارية، وتعيينهم ونقلهم إلى مناصب أخرى ومنحهم سلطات مؤقتة وترقيتهم بصفة عامة وترقيتهم إلى الفئة الأولى، والقرارات المتعلقة بمن يتبين عدم صلاحيتهم للاستمرار في المهنة، وفرض العقوبات التأديبية عليهم وعزلهم. ويتخذ المجلس القرارات النهائية بشأن المقترحات المقدمة من وزارة العدل بإلغاء إحدى المحاكم، أو تغيير النطاق الإقليمي لولاية إحدى المحاكم، ويؤدي كذلك المهام الأخرى التي تُناط به بموجب الدستور والقوانين.

يتولى مفتشو المجلس، بناءً على مقترح من الغرف المعنية وبإذن من رئيس مجلس القضاة والمدعين العامين، الإشراف على القضاة والمدعين العامين فيما يتعلق بأدائهم لواجباتهم، وفقاً للقوانين واللوائح واللوائح الداخلية والتعميمات (التعميمات الإدارية في حالة القضاة)، والتحقيق فيما إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم تتعلق بواجباتهم أو أثناء أدائهم لها، وإذا ما كانت سلوكياتهم وتصرفاتهم تتفق مع متطلبات وضعهم وواجباتهم، والتحري والتحقيق معهم عند الضرورة. ويمكن أن يقوم قاض أو مدع عام بالتحري والتحقيق في حال كونه أعلى درجة من القاضي أو المدعي العام موضوع التحقيق.

لا تخضع قرارات المجلس للرقابة القضائية باستثناء قرارات الفصل من الخدمة.

تُنشأ أمانة عامة للمجلس، ويُعيِّن رئيس المجلس الأمين العام من بين ثلاثة مرشحين يقترحهم المجلس من القضاة والمدعين العامين من الفئة الأولى. ويحق للمجلس تعيين المفتشين والقضاة والمدعين العامين بموافقتهم في مناصب مؤقتة أو دائمة في المجلس.

ويُفوَّض وزير العدل في صلاحية تعيين القضاة والمدعين العامين والمفتشين القضائيين ومراجعي الحسابات الداخليين، من بين من يمتهنون مهنة قاض أو مدع عام، بموافقتهم في مناصب دائمة أو مؤقتة في المؤسسات المركزية بوزارة العدل أو المؤسسات التابعة لها أو المتصلة بها.

ينظِّم القانون انتخاب أعضاء المجلس، وتشكيل غرفه وتقسيم العمل بينها، وواجبات المجلس والغرف، والنصاب القانوني للاجتماعات والقرارات، وإجراءات العمل ومبادئه، والاعتراض على قرارات الغرف وإجراءاتها، وإجراءات النظر في تلك الاعتراضات، وإنشاء الأمانة العامة للمجلس وواجباتها.

رابعا. ديوان المحاسبات

المادة 160

يُعهد إلى ديوان المحاسبات بتدقيق جميع إيرادات الإدارة العامة ونفقاتها وأصولها الممولة من موازنة الحكومة المركزية ومؤسسات الضمان الاجتماعي، نيابة عن الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، وباتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بالحسابات وبأعمال المسؤولين عنها، وبممارسة المهام المنصوص عليها في القانون في أمور التحري وتدقيق الحسابات وإصدار القرارات. ويجوز للأطراف المعنية، لمرة واحدة فقط، أن تتقدم بطلب لإعادة النظر في قرار نهائي لديوان المحاسبات في خلال خمسة عشر يوماً من تلقي إخطار كتابي بالقرار. ولا يجوز الطعن على تلك القرارات أمام المحاكم الإدارية.

وتكون الأسبقية لقرار مجلس الدولة في حال التعارض بينه وبين ديوان المحاسبات فيما يتعلق بالضرائب والرسوم والالتزامات المالية المشابهة.

ويضطلع ديوان المحاسبات بالإشراف على حسابات الإدارات المحلية وإصدار القرار النهائي بشأنها.

ويضع القانون تنظيم ديوان المحاسبات وأسلوب عمله والإجراءات التي يتبعها لتدقيق الحسابات، ومؤهلات رئيسه وأعضائه، وتعييناتهم وواجباتهم وصلاحياتهم وحقوقهم والتزاماتهم وشؤونهم الوظيفية والضمانات المكفولة لهم.

الجزء الرابع. الأحكام المالية والاقتصادية

الفصل الأول. الأحكام المالية

أولا. الموازنة

أ. الميزانية والحسابات الختامية

المادة 161

تُحدَّد نفقات الدولة والمؤسسات العامة، باستثناء منشآت الدولة الاقتصادية، في موازنات سنوية.

يحدد القانون بداية السنة المالية وإعداد وتنفيذ ومراقبة ميزانية الحكومة المركزية والفترات الخاصة وإجراءات الاستثمارات أو المشاريع والخدمات المتوقع استمرارها لأكثر من عام. لا يتم تضمين أية أحكام غير تلك المتعلقة بالميزانية في قانون الموازنة.

يقدم الرئيس مشروع قانون موازنة الحكومة المركزية إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا قبل خمسة وسبعين يومًا على الأقل من بداية السنة المالية. يتم دراسة مشروع قانون الموازنة من قبل لجنة الموازنة. يناقش ويختتم مشروع قانون الموازنة الذي اعتمدته لجنة الموازنة في غضون خمسة وخمسين يومًا قبل بداية السنة المالية من قبل الجلسة العامة.

في حالة عدم سريان قانون الموازانة في الوقت المحدد، يتم اعتماد ميزانية مؤقتة. في حالة عدم امكانية تبني ميزانية مؤقتة، يتم تطبيق ميزانية السنة السابقة بزيادة معدل التقييم.

يعبر أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا عن آرائهم في الجلسة العامة بشأن ميزانيات الإدارات العامة أثناء مناقشة كل ميزانية ؛ لا يجوز لهم تقديم مقترحات تنطوي على زيادة في الإنفاق أو انخفاض في الإيرادات.

في الجلسة العامة، تُقرأ ميزانيات الإدارات العامة ومقترحات تعديلها ويصوت عليها بدون نقاش.

يحدد الاعتماد الممنوح من قبل ميزانية الحكومة المركزية الحد المسموح به للنفقات. لا تدرج بنود في الميزانية تفيد بأنه يجوز تجاوز حد الإنفاق بموجب مرسوم رئاسي.

في مقترحات التعديل التي تنطوي على زيادة في الاعتمادات في إطار ميزانية السنة المالية الحالية، وفي مشاريع القوانين التي تنطوي على عبء مالي في ميزانيات السنة المالية الحالية أو التالية، يشار إلى الموارد المالية اللازمة للوفاء بالنفقات المذكورة.

تقدم مشاريع قوانين الحسابات الختامية للحكومة المركزية إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا من قبل رئيس الجمهورية في غضون ستة أشهر على أبعد تقدير بعد انتهاء السنة المالية المعنية. على محكمة الحسابات أن تقدم بيان المطابقة العامة الى الجمعية الوطنية خلال خمسة وسبعين يومًا من تقديم مشروع قانون الحسابات الختامية الذي يتعلق به.

لا يمنع تقديم مشاريع قوانين الحسابات الختامية وبيان المطابقة العامة الى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا من تدقيق ومراجعة حسابات السنة المالية المعنية التي لم تبرمها محكمة الحسابات، ولا يعني ذلك أنه تم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه الحسابات.

تناقش مشاريع قوانين الحسابات الختامية ويؤخذ قرار بشأنها بالاقتران مع مشروع قانون الموازنة للسنة المالية الجديدة.

ب. مناقشة الموازنة

المادة 162

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

ج. المبادئ المنظِّمة لتعديلات الموازنة

المادة 163

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

د. الحساب الختامي

المادة 164

(ألغيت في 21 يناير/كانون الثاني 2017، القانون رقم 6771)

ه. تدقيق حسابات منشآت الدولة الاقتصادية

المادة 165

ينظِّم القانون المبادئ الحاكمة لقيام الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا بتدقيق حسابات المؤسسات العامة والمؤسسات التي تملك الدولة أكثر من نصف رأس مالها، على نحو مباشر أو غير مباشر.

الفصل الثاني. الأحكام الاقتصادية

أولا. التخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي

المادة 166

تضطلع الدولة بواجبات تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما التنمية العاجلة والمتوازنة والمتناسقة للصناعة والزراعة في جميع أنحاء البلاد والاستخدام الفعَّال للموارد الوطنية، من خلال حصرها وتقييمها، وإنشاء التنظيم الإداري اللازم لهذا الغرض.

تشمل خطة التنمية تدابيرَ لزيادة المدَّخرات الوطني والإنتاج، وضمانَ استقرار الأسعار، والتوازن في المدفوعات الخارجية، وتشجيع الاستثمار وزيادة معدل التوظيف. وتؤخذ المصالح والضروريات العامة في الاعتبار، ويُستهدف الاستخدام الكفء للموارد. وتتحقق أنشطة التنمية وفقاً لهذه الخطة.

ينظِّم القانون الإجراءات والمبادئ الحاكمة لإعداد خطط التنمية، موافقة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا عليها، وتطبيقها وتعديلها، ومنع إدخال تعديلات عليها تؤثر على وحدتها.

يُنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليقدم لرئيس الجمهورية آراء استشارية فيما يتعلق بصياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية. يكون إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسير عمله على النحو المنصوص عليه في القانون.

ثانيا. الإشراف على الأسواق وتنظيم التجارة الخارجية

المادة 167

تتخذ الدولة تدابير لضمان وتعزيز حسن سير أسواق المال والائتمان ورؤوس الأموال والبضائع والخدمات؛ وتمنع نشوء الاحتكارات والتكتلات في الأسواق، سواء نتيجة الممارسة أو بالاتفاق.

يجوز تفويض رئيس الجمهورية بموجب قانون بصلاحية فرض أو إلغاء تعريفات إضافية على الواردات والصادرات وسائر معاملات التجارة الخارجية، باستثناء الضرائب وما يشابهها، بهدف تنظيم التجارة الخارجية لصالح اقتصاد البلاد.

ثالثا. التنقيب عن الموارد الطبيعية واستغلالها

المادة 168

تكون الثروة والموارد الطبيعية تحت سلطة الدولة وتصرفها، ويؤول الحق في التنقيب عنها واستغلالها إلى الدولة. وللدولة أن تفوِّض أفراداً أو هيئات اعتبارية بهذا الحق لفترة محددة. ويتطلب تنقيب الدولة عن الثروة والموارد الطبيعية بالمشاركة مع أشخاص أو هيئات اعتبارية واستغلالها إذناً قانونياً صريحاً، وكذلك تنقيب الأفراد والهيئات الاعتبارية المباشر عن الثروة والموارد الطبيعية واستغلالها. وينص القانون على الشروط التي على الأشخاص والهيئات الاعتبارية الالتزام بها في هذه الحالات، وعلى الإجراءات والمبادئ التي تحكم رقابة الدولة وإشرافها، والجزاءات المطبقة.

رابعا. الغابات وسكانها

أ. حماية الغابات وتنميتها

المادة 169

تسن الدولة التشريعات اللازمة لحماية الغابات وزيادة مساحتها وتتخذ التدابير اللازمة لذلك، ويُعاد تشجير مناطق الغابات المحترقة، ولا يُسمح بالأنشطة الزراعية والتربية الحيوانية في تلك المناطق. وتتولى الدولة رعاية جميع الغابات والإشراف عليها.

لا يجوز نقل ملكية الغابات التابعة للدولة. وتدير الدولة الغابات التابعة لها وتستغلها وفقاً للقانون. ولا يجوز تملك تلك الغابات بوضع اليد، ولا تُفرض أي حقوق ارتفاق فيما يتعلق بها إلا ما هو في الصالح العام.

ولا يُسمح بالأعمال والإجراءات التي يمكن أن تُلحق الضرر بالغابات. ولا يجوز القيام بدعاية سياسية قد تؤدي إلى تدمير الغابات، ولا يجوز منح قرار عفو عام أو خاص فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الغابات تحديداً. ولا تندرج الجرائم المرتكبة بنيّة حرق الغابات أو تدميرها أو تقليل مساحاتها في نطاق قرارات العفو العامة أو الخاصة.

ويُحظر تقليل مساحات الغابات، إلا في المناطق التي يُعتبر الحفاظ على الغابات بها غير مجد علمياً وتقنياً، ويتبيَّن أن تحويلها إلى أرض زراعية مفيد بما لا يدع مجالاً للشك، وفي الحقول والكروم والبساتين ومزارع الزيتون أو ما يماثلها مما لم يكن يُعتبر من الغابات علمياً وتقنياً قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 1981، وتبيَّن أنَّ استغلالها في الزراعة أو التربية الحيوانية مفيد، وكذلك في المناطق المبنية بجوار المدن أو البلدات أو القرى.

ب. حماية سكان الغابات

المادة 170

يتخذ القانون التدابير اللازمة لضمان التعاون بين الدولة وسكان القرى الواقعة في الغابات أو بقربها، فيما يتعلق بالإشراف على الغابات واستغلالها، بغرض ضمان الحفاظ عليها وسلامتها، وتحسين الظروف المعيشية لهؤلاء السكان، وينظِّم القانون استغلال المناطق التي لم تكن تُعتبر من الغابات علمياً وتقنياً قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 1981، وينظِّم كذلك تحديد المناطق التي يُعد الحفاظ عليها كغابات أمراً غير مُجد علمياً وتقنياً، واستبعاد الدولة لها من حدود مناطق الغابات، وتطويرها بغرض توطين جميع أو بعض سكان الغابات فيها وتخصيصها لتلك القرى.

وتتخذ الدولة تدابير لتيسير حصول هؤلاء السكان على المعدات وغيرها من اللوازم،

ويُعاد تشجير أراضي السكان الذين يُعاد توطينهم خارجها كغابة تابعة للدولة.

خامسا. تنمية التعاونيات

المادة 171

تتخذ الدولة تدابير، بما يتفق مع المصالح الاقتصادية الوطنية، لضمان تنمية التعاونيات التي تهدف في المقام الأول إلى زيادة الإنتاج وحماية المستهلكين.

سادسا. حماية المستهلكين وصغار التجار والحرفيين

أ. حماية المستهلكين

المادة 172

تتخذ الدولة تدابير لحماية المستهلكين وتوعيتهم، وتشجِّع مبادراتهم لحماية أنفسهم.

ب. حماية صغار التجار والحرفيين

المادة 173

تتخذ الدولة تدابير لحماية صغار التجار والحرفيين ودعمهم.

الجزء الخامس. أحكام متنوعة

أولا. عدم المساس بالقوانين الإصلاحية

المادة 174

لا يجوز تأويل أو تفسير أي من الأحكام الواردة في الدستور على أنَّه يُلغي دستورية قوانين الإصلاح الواردة أدناه، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع التركي إلى مستوى الحضارة المعاصرة، وصون الطابع العلماني للجمهورية، والتي كانت أحكامها سارية في تاريخ اعتماد الدستور بالاستفتاء:

  1. القانون رقم 430 الصادر بتاريخ 3 آذار/مارس 1340 (1924) بشأن توحيد النظام التعليمي؛
  2. القانون رقم 671 الصادر بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1341 (1925) بشأن ارتداء القبعات؛
  3. القانون رقم 677 الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1341 (1925) بشأن إغلاق تكايا الدراويش وأضرحتهم، وإلغاء إدارة حارس الأضرحة، وإلغاء ألقاب معينة وحظرها؛
  4. مبدأ الزواج المدني الذي يُعقد بموجبه عقد الزواج في حضور المسؤول المختص، والمعتمد بموجب القانون المدني التركي رقم 743 الصادر بتاريخ 17 شباط/فبراير 1926، والمادة 110 من القانون نفسه؛
  5. القانون رقم 1288 الصادر بتاريخ 20 أيار/مايو 1928 بشأن اعتماد نظام الترقيم العالمي؛
  6. القانون رقم 1353 الصادر بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1928 بشأن اعتماد الأبجدية التركية واستخدامها؛
  7. القانون رقم 2590 الصادر بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1934 بشأن إبطال الألقاب والتسميات مثل أفندي أو بك أو باشا؛
  8. القانون رقم 2596 الصادر بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1934 بشأن حظر ارتداء ملابس معينة.

الجزء السادس. أحكام مؤقتة

مادة مؤقتة 1

عند إعلان اعتماد هذا الدستور كدستور الجمهورية التركية بالطريق القانوني من خلال الاستفتاء، يتولى رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس الدولة في وقت الاستفتاء منصب رئيس الجمهورية، ويمارس المهام والسلطات الدستورية لرئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام. وتظل اليمين التي حلفها رئيس الدولة في 18 أيلول/سبتمبر سنة 1980 سارية. وفي نهاية فترة السنوات السبع، يُنتخب رئيس الجمهورية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الدستور.

ويتولى رئيس الجمهورية كذلك رئاسة مجلس الأمن القومي الـمُشكَّل في 12 كانون الأول/ديسمبر 1980، بموجب القانون رقم 2356، إلى حين انعقاد الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا وتشكيل مكتبها عقب أول انتخابات عامة.

إذا شغر منصب رئيس الجمهورية لأي سبب قبل انعقاد الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا وتوليها لمهامها بنهاية أول انتخابات عامة، يحل أقدم عضو في مجلس الأمن القومي محل رئيس الجمهورية، ويمارس جميع مهامه وصلاحياته الدستورية، إلى أن تنعقد الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا وتنتخب رئيساً جديداً للجمهورية، وفقاً لأحكام الدستور.

مادة مؤقتة 2

يستمر مجلس الأمن القومي الـمُشكَّل في 12 كانون الأول/ديسمبر سنة 1980 بموجب القانون رقم 2356 في ممارسة مهامه بموجب القانون رقم 2324 بشأن النظام الدستوري، والقانون رقم 2485 بشأن الجمعية التأسيسية، إلى أن تنعقد الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا ويُشكَّل مكتبها عقب أول انتخابات عامة تُجرى بموجب قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات الذين سيجري إعدادهما وفقاً للدستور.

وبعد اعتماد الدستور، يتوقف العمل بأحكام المادة 3 من القانون رقم 2356 بشأن إجراءات الفوز بالمقاعد التي تشغر في مجلس الأمن القومي لأي سبب كان.

وبعد انعقاد الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا وتوليها لمهامها، يتحول مجلس الأمن القومي إلى مجلس رئاسي لفترة ستة أعوام، ويكتسب أعضاء مجلس الأمن القومي لقب عضو المجلس الرئاسي. وتظل اليمين التي حلفوها في 18 أيلول/سبتمبر سنة 1980 كأعضاء في مجلس الأمن القومي سارية. ويتمتع أعضاء المجلس الرئاسي بالحقوق والحصانات التي يمنحها الدستور لأعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، وينتهي الوجود القانوني للمجلس الرئاسي بانتهاء فترة الست السنوات.

وتشمل مهام المجلس الرئاسي ما يلي:

  1. دراسة القوانين التي تعتمدها الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا وتُقدَّم لرئيس الجمهورية بشأن ما يلي: الحقوق والحريات والواجبات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، ومبدأ العلمانية، والحفاظ على إصلاحات أتاتورك، والأمن القومي والنظام العام، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، والمعاهدات الدولية، وإرسال القوات المسلحة إلى دول أجنبية، والسماح بدخول قوات أجنبية إلى تركيا، وأحكام الطوارئ، والأحكام العرفية وحالة الحرب، وغيرها من القوانين الأخرى التي يراها رئيس الجمهورية ضرورية، وذلك خلال الأيام العشرة الأولى من فترة الخمسة عشر يوماً الممنوحة لرئيس الجمهورية للنظر فيها؛
  2. بناءً على طلب رئيس الجمهورية وفي الفترة التي يحددها:

    دراسة الأمور المتعلقة بإجراء انتخابات عامة جديدة وإبداء الرأي فيها، وممارسة صلاحيات حالة الطوارئ واتخاذ التدابير المطبقة خلالها، وإدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية والإشراف عليها، وتدريب الشباب وإدارة الشؤون الدينية؛

  3. النظر في الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي أو الخارجي وسائر الأمور الضرورية، وتقديم تقرير بشأنها إلى رئيس الجمهورية.

مادة مؤقتة 3

بانعقاد الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا وتشكيل مكتبها عقب أول انتخابات عامة تُجرى وفقاً للدستور، يبطل العمل بالقوانين الآتية:

  1. القانون رقم 2324 الصادر بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 1980 بشأن النظام الدستوري؛
  2. والقانون رقم 2356 الصادر بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1980 بشأن مجلس الأمن القومي؛
  3. والقانون رقم 2485 الصادر بتاريخ 29 حزيران/يونيو 1981 بشأن الجمعية التأسيسية،

وينتهي الوجود القانوني لمجلس الأمن القومي والجمعية الاستشارية.

مادة مؤقتة 4

(أُلغيت في 6 أيلول/سبتمبر 1987؛ القانون رقم 3361)

مادة مؤقتة 5

في اليوم العاشر من إعلان المجلس الأعلى للانتخابات نتائج أول انتخابات عامة، تنعقد الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا من تلقاء نفسها في مقر الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في أنقرة في تمام الساعة 15.00. ويتولى أكبر نواب الجمعية سناً رئاسة الجلسة، ويحلف النواب فيها اليمين.

مادة مؤقتة 6

يستمر العمل بأحكام النظام الداخلي للجمعية الوطنية التي كانت سارية قبل 12 أيلول/سبتمبر 1980، في حال عدم تعارضها مع الدستور، إلى أن تعتمد الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا الـمُشكلة وفقاً للدستور نظامها الداخلي.

مادة مؤقتة 7

يستمر مجلس الوزراء الحالي في منصبه إلى حين انعقاد الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا وتشكيل مجلس الوزراء الجديد بعد أول انتخابات عامة.

مادة مؤقتة 8

تُسنُّ القوانين المتعلقة بتكوين الهيئات والمؤسسات والوكالات الجديدة الـمُنشأة بموجب الدستور وواجباتها وسلطاتها وأسلوب عملها، وكذلك القوانين الأخرى التي يتطلب الدستور سنَّها أو تعديلها، خلال فترة الجمعية التأسيسية، بداية من تاريخ اعتماد الدستور. أما القوانين التي لا يمكن سنُّها خلال تلك الفترة، فتُسنُّ في خلال السنة التالية لأول انعقاد للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا المنتخبة.

مادة مؤقتة 9

يجوز لرئيس الجمهورية أن يُعيد إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أي تعديلات دستورية، في خلال السنوات الست الأولى اللاحقة لتشكيل مكتب الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا التي تنعقد بعد أول انتخابات عامة. وفي تلك الحالة، لا يجوز للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أن تُعيد تقديم مشروع التعديل الدستوري كما هو إلى رئيس الجمهورية إلا بأغلبية ثلاثة أرباع إجمالي عدد أعضائها.

مادة مؤقتة 10

تُجرى الانتخابات المحلية في خلال عام واحد من الانعقاد الأول للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.

مادة مؤقتة 11

يستمر أعضاء المحكمة الدستورية الأساسيون والاحتياطيون ممن كانوا يشغلون مناصبهم في تاريخ اعتماد الدستور بالاستفتاء في أداء واجباتهم. ويحتفظ الأعضاء الذين انتخبتهم المحكمة الدستورية لمناصب محددة بالوضع الذي اكتسبوه.

ولا تُجرى انتخابات على مقاعد الأعضاء الأساسيين الشاغرة إلا عندما ينخفض عدد الأعضاء إلى أحد عشر، ولا يجوز إجراء انتخابات على مقاعد الأعضاء الاحتياطيين الشاغرة إلا بعد أن ينخفض مجموع عدد الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين إلى خمسة عشر. وتُراعى المبادئ ونظام الأولوية المنصوص عليه في الدستور في الانتخابات التي تُجرى، لأن عدد الأعضاء الأساسيين قد انخفض إلى أقل من أحد عشر، أو لأن مجموع عدد الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين قد انخفض إلى أقل من خمسة عشر، إلى أن توِّفق المحكمة الدستورية أوضاعها مع النظام الجديد.

ويُراعى النصاب القانوني المنصوص عليه في القانون رقم 44 الصادر في 22 نيسان/أبريل 1962 في جميع القضايا والإجراءات إلى أن ينخفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية الأساسيين إلى أحد عشر.

مادة مؤقتة 12

يواصل من يعينهم رئيس الدولة أعضاء أساسيين واحتياطيين في مجلس القضاة والمدعين العامين من بين أعضاء محكمة الاستئناف العليا ومجلس الدولة بموجب مادة مؤقتة 1 من القانون رقم 2461 الصادر في 13 أيار/مايو 1981 بشأن مجلس القضاة والمدعين العامين؛ ومدع عام رئيس ونائبًا له وفقاً للمادة الانتقالية الملحقة بالقانون رقم 1730 بشأن محكمة الاستئناف العليا بموجب القانون رقم 2483 الصادر في 25 حزيران/يونيو 1981؛ ورئيسًا لمجلس الدولة، ومدع عام رئيس، ونوابًا لرئيس مجلس الدولة ورؤساء لشعبه بموجب الفقرة 2 من مادة مؤقتة 14 من القانون رقم 2575 الصادر في 6 كانون الثاني/يناير 1982 بشأن مجلس الدولة، يواصلون أداءَ مهامهم إلى نهاية الفترة التي انتخبوا لها.

ويستمر كذلك العمل بأحكام المواد الانتقالية من القانون رقم 2576 الصادر في 6 كانون الثاني/يناير 1982 بشأن تعيين رؤساء المحاكم الإدارية وأعضائها.

مادة مؤقتة 13

تُجرى الانتخابات لاختيار عضو أساسي واحد وآخر احتياطي في مجلس القضاة والمدعين العامين من بين أعضاء محكمة الاستئناف العليا في خلال العشرين يوماً التالية لسريان العمل بالدستور.

ويتحقق النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بإشراك الأعضاء الاحتياطيين إلى أن يتولى الأعضاء المنتخبون مهامهم.

مادة مؤقتة 14

يجب أن يُنفذ التزام النقابات العمالية بإيداع إيراداتها في بنوك الدولة في خلال عامين من دخول هذا الدستور حيز النفاذ.

مادة مؤقتة 15

(أُلغيت في 12 أيلول/سبتمبر 2010؛ القانون رقم 5982)

مادة مؤقتة 16

لا يجوز لمن لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور دون عذر قانوني أو فعلي، على الرغم من أهليتهم للتصويت وإدراج أسمائهم في سجل الناخبين وفي سجل مركز الاقتراع المعدَّين للاستفتاء، أن يشاركوا أو يترشحوا في الانتخابات العامة أو الفرعية أو المحلية أو الاستفتاءات طيلة الخمسة أعوام التالية على الاستفتاء على الدستور.

مادة مؤقتة 17

في أول انتخابات عامة تُجرى بعد دخول هذا القانون بشأن إضافة مادة انتقالية إلى الدستور التركي حيز النفاذ، لا تنطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 67 من الدستور على أحكام قانون الانتخابات البرلمانية رقم 2839 الصادر في 10 حزيران/يونيو 1983، فيما يتعلق بإدراج المرشحين المستقلين في ورقة اقتراع مشتركة.

مادة مؤقتة 18

يُصبح الأعضاء الاحتياطيون الحاليون في المحكمة الدستورية أعضاء أساسيين اعتباراً من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

وفي خلال ثلاثين يوماً مِن دخول هذا القانون حيّز النفاذ، تنتخب الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا عضواً من بين ثلاثة مرشحين تسميهم بهم الجمعية العمومية لديوان المحاسبات، وآخر من بين ثلاثة مرشحين يسميهم رؤساء نقابات المحامين.

وبغرض تسمية مرشحين لانتخابات الأعضاء التي تُجريها الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، يتعين أن:

  1. يعلِن رئيس ديوان المحاسبات عن بدء عملية تقديم أوراق الترشح في خلال خمسة أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. ويتقدم المرشحون بأوراقهم إلى رئاسة المحكمة في خلال الخمسة أيام التالية للإعلان. وتُجري الجمعية العمومية لديوان المحاسبات الانتخابات في خلال خمسة أيام من اليوم الأخير للتقدم بالأوراق. ويكون المرشحون هم الثلاثة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في تلك الانتخابات التي يحق التصويت فيها لكل عضو في ديوان المحاسبات.
  2. يعلِن رئيس اتحاد نقابات المحامين عن بدء عملية تقديم أوراق الترشح في خلال خمسة أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. ويتقدم المرشحون بأوراقهم إلى اتحاد نقابات المحامين في خلال الخمسة أيام التالية للإعلان. وتُجرى الانتخابات في المكان والموعد المحددين في إعلان اتحاد نقابات المحامين في خلال خمسة أيام من اليوم الأخير للتقدم بالأوراق. ويكون المرشحون هم الثلاثة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في تلك الانتخابات التي يحق التصويت فيها لكل رؤساء النقابات.
  3. ويُخطر رئيس ديوان المحاسبات ورئيس اتحاد نقابات المحامين مكتب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا بأسماء الفائزين بالترشيح من خلال الانتخابات التي تُجرى وفق أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) في اليوم التالي للانتخابات.
  4. تُجرى الانتخابات في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج). وفي الانتخابات التي تُجرى لكل مقعد شاغر، يتطلب الاقتراع الأول أغلبية ثلثي إجمالي عدد الأعضاء، ويتطلب الاقتراع الثاني الأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء. وفي حال عدم الحصول على الأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء في الاقتراع الثاني، يُجرى اقتراع ثالث بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكثر الأصوات في الاقتراع الثاني، ويُنتخب المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات في الاقتراع الثالث.

وفي حال شغور المقاعد المخصصة لمحكمة الاستئناف العليا ومجلس الدولة، يختار رئيس الجمهورية عضواً واحداً من بين ثلاثة مرشحين لكل مقعد، يسميهم مجلس التعليم الأعلى من بين أعضاء هيئات التدريس في مجالات القانون والاقتصاد والعلوم السياسية من غير الأعضاء بمجلس التعليم الأعلى.

ويؤخذ في الاعتبار في آخر انتخابات الأعضاء الحاليون والاحتياطيون ممن انتُخبوا ضمن الحصص المخصصة للمؤسسات التي رشحت أعضاء في المحكمة الدستورية.

ويستمر مَن عُيِّنوا في مناصب محددة في المحكمة الدستورية في مناصبهم إلى نهاية فترتهم. ويستمر من كانوا أعضاء في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ في مناصبهم إلى أن يبلغوا السن القانونية.

وتُستكمل الترتيبات القانونية اللازمة للالتماسات الفردية في خلال عامين، وتُقبل الالتماسات الفردية بدءاً من تاريخ دخول القانون التنفيذي حيز النفاذ.

مادة مؤقتة 19

يُنتخب أعضاء مجلس القضاة والمدعين العامين في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، وفقاً للمبادئ والإجراءات المبيَّنة فيما يلي:

  1. يعيِّن رئيس الجمهورية أربعة أعضاء، لا يمنعهم مانع من تولي منصب قاض، من بين أعضاء هيئات التدريس الذين يعملون في مجال القانون لخمسة عشر عاماً على الأقل، والمحامين ممن أكملوا خمسة عشر عاماً من الاشتغال بمهنة المحاماة.
  2. تختار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف العليا ثلاثة أعضاء أساسيين وعضوين احتياطيين من بين أعضاء المحكمة. ويُعلن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف العليا عن بدء عملية التقدم بأوراق الترشح في خلال سبعة أيام من دخول هذا القانون حيز النفاذ. ويتقدم المرشحون بأوراقهم إلى الرئيس الأول في خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان. وتُجري الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف العليا الانتخابات في خلال خمسة عشر يوماً من آخر يوم للتقدم بأوراق الترشح. ويُنتخَب المرشحون الحاصلون على أكثر الأصوات أعضاء أساسيين ثم احتياطيين على الترتيب، ويحق لجميع أعضاء محكمة الاستئناف العليا التصويت في تلك الانتخابات.
  3. تختار الجمعية العمومية لمجلس الدولة عضواً أساسياً وآخر احتياطياً من بين أعضاء المحكمة. ويُعلن رئيس مجلس الدولة عن بدء عملية التقدم بأوراق الترشح في خلال سبعة أيام من دخول هذا القانون حيز النفاذ. ويتقدم المرشحون بأوراقهم إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان. وتُجري الجمعية العمومية لمجلس الدولة الانتخابات في خلال خمسة عشر يوماً من آخر يوم للتقدم بأوراق الترشح. ويُنتخَب المرشحان الحاصلان على أكثر الأصوات عضواً أساسياً ثم احتياطياً على الترتيب، ويحق لجميع أعضاء مجلس الدولة التصويت في تلك الانتخابات.
  4. تختار الجمعية العمومية لأكاديمية العدل التركية عضواً أساسياً وآخر احتياطياً من بين أعضائها لعضوية مجلس القضاة والمدعين العامين. ويُعلن رئيس الأكاديمية عن بدء عملية التقدم بأوراق الترشح في خلال سبعة أيام من دخول هذا القانون حيز النفاذ. ويتقدم المرشحون بأوراقهم إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان. وتُجري الجمعية العمومية للأكاديمية الانتخابات في خلال خمسة عشر يوماً من آخر يوم للتقدم بأوراق الترشح. ويُنتخَب المرشحان الحاصلان على أكثر الأصوات عضواً أساسياً ثم احتياطياً على الترتيب، ويحق لجميع أعضاء أكاديمية العدل التركية في تلك الانتخابات.
  5. ينتخب القضاة والمدعون العامون المدنيون من بين القضاة والمدعين العامين من الفئة الأولى أو القضاة والمدعين العامين الذين لم تسقط عنهم المؤهلات اللازمة ليكونوا قضاة من الفئة الأولى سبعة أعضاء أساسيين وأربعة احتياطيين، تحت إشراف المجلس الأعلى للانتخابات ومراقبته. ويُعلن المجلس الأعلى للانتخابات عن بدء عملية التقدم بأوراق الترشح في خلال خمسة أيام من دخول هذا القانون حيز النفاذ. ويتقدم المرشحون بأوراقهم في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان. ويفحص المجلس الأعلى للانتخابات أوراق الترشح، وتصدر قائمة المرشحين في خلال يومين من آخر يوم للتقدم بأوراق الترشح. ويمكن تقديم الاعتراضات على هذه القائمة في خلال اليومين التاليين. ويُنظر في الاعتراضات وتصدر القائمة النهائية في خلال اليومين التاليين لانتهاء فترة الاعتراض. ويُدلي القضاة والمدعون العامون العاملين في الأقاليم والمناطق بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف مجالس الانتخابات الإقليمية ومراقبتها، في يوم الأحد الثاني بعد إعلان المجلس الأعلى للانتخابات للقائمة النهائية، في كل مقاطعة ومنطقة. وتُنشئ مجالس الانتخابات الإقليمية لجنة لكل صندوق اقتراع، وفقاً لعدد القضاة والمدعين العامين الذين سيُدلون بأصواتهم في المقاطعة. وتفصل مجالس الانتخابات الإقليمية في الشكاوى والاعتراضات على إجراءات لجان الصناديق وتدابيرها وقراراتها. ولا يجوز للمرشحين القيام بدعاية انتخابية، إلا أنَّ لهم أن يضعوا سيرتهم الذاتية على موقع إلكتروني مخصص لذلك الغرض في إطار المبادئ والإجراءات التي يحددها المجلس الأعلى للانتخابات. ويُنتخَب المرشحون الحاصلون على أكثر الأصوات أعضاء أساسيين ثم احتياطيين على الترتيب. ويقرر المجلس الأعلى للانتخابات الأمور الأخرى المتعلقة بأوراق الاقتراع. ويمكن للمجلس الأعلى للانتخابات أن يقوم بطباعة أوراق الاقتراع أو أن يأمر المجالس الانتخابية الإقليمية بذلك وفق ما يرتئيه مناسباً. وتنطبق على هذه الانتخابات أحكام القانون رقم 298 الصادر في 4 نيسان/أبريل 1961 بشأن القواعد الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين التي لا تتعارض مع أحكام هذه الفقرة الفرعية.
  6. ينتخب القضاة والمدعون العامون المدنيون ثلاثة أعضاء أساسيين وعضوين احتياطيين من بين القضاة والمدعين العامين من الفئة الأولى أو القضاة والمدعين العامين الذين لم تسقط عنهم المؤهلات اللازمة ليكونوا قضاة من الفئة الأولى تحت إشراف المجلس الأعلى للانتخابات ومراقبته. وفي الانتخابات التي تُجرى تحت إشراف مجالس الانتخابات الإقليمية ومراقبتها في المقاطعات التي فيها محاكم إدارية إقليمية، يجوز التصويت للقضاة والمدعين العامين العاملين في تلك المحاكم وفي المحاكم التابعة لها. وتنطبق أحكام الفقرة الفرعية (د) كذلك على هذه الانتخابات.

ويتولى الأعضاء الأساسيون في مجلس القضاة والمدعين العامين العامين المنتخبون وفقاً لأحكام الفقرات الفرعية (أ) و(چ) و(د) و(هـ) من الفقرة الأولى مناصبهم في أول يوم عمل يلي دخول هذا القانون حيز النفاذ.

ويستمر الأعضاء الأساسيون والاحتياطيون المنتخبون للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين ممن كانوا يشغلون مقاعدهم في يوم دخول هذا القانون حيز النفاذ في أداء مهامهم إلى نهاية فترتهم. ويحل الأعضاء المنتخبون وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الأولى تباعاً محل الأعضاء المنتخبين من محكمة الاستئناف العليا الذين تنتهي فترتهم، ويحل الأعضاء المنتخبون وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الأولى تباعاً محل الأعضاء المنتخبين من مجلس الدولة الذين تنتهي فترتهم.

وتنتهي فترة شغل المنصب، فيما يخص الأعضاء المنتخبين وفقاً لأحكام الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة الأولى ممن تولوا مناصبهم وفقاً لأحكام المادة الثالثة، بانتهاء فترة من انتُخبوا وفقاً لأحكام الفقرات الفرعية (أ) و(چ) و(د) و(هـ) من الفقرة الأولى.

وللأعضاء الأساسيين المنتخبين إلى مجلس القضاة والمدعين العامين العامين الحقوق المالية والاجتماعية وحقوق التقاعد المحددة لرئيس غرفة في محكمة الاستئناف العليا بموجب التشريع ذي الصلة، إلى أن تُتَّخذ الترتيبات اللازمة في القوانين المعنية.

وعلاوة على ذلك، يحصل أعضاء المجلس الأساسيون، فيما عدا رئيس المجلس، على أجر إضافي شهري يُحتسب بناءً على ضرب المعامل القياسي 30000 في المعامل المستخدم لحساب مرتبات موظفي سلك الخدمة العامة.

وإلى أن تُتَّخذ الترتيبات اللازمة في القوانين المعنية، على مجلس القضاة والمدعين العامين العامين أن:

  1. يؤدي عمله كمجلس وفقاً للأحكام القانونية القائمة، ما دامت لا تتعارض مع الدستور.
  2. ينعقد برئاسة وزير العدل في خلال الأسبوع الذي يلي تاريخ تولي الأعضاء الأساسيين لمقاعدهم وفقاً لأحكام الفقرة الثانية، وأن ينتخب نائباً مؤقتاً لرئيس المجلس.
  3. ينعقد بحضور خمسة عشر عضواً على الأقل وأن يتَّخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء.
  4. تقوم وزارة العدل بأعمال الأمانة العامة للمجلس.

ويقوم المفتشون القضائيون الحاليون بأداء واجباتهم تحت مسمى مفتش المجلس والمفتش القضائي، إلى أن يُعيَّن مفتشون للمجلس ومفتشون قضائيون.

تنطبق أحكام هذه المادة إلى أن تُتَّخذ الترتيبات اللازمة في القوانين المعنية.

مادة مؤقتة 21

  1. يتم إجراء الانتخابات البرلمانية للفصل التشريعي السابع والعشرين للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا والانتخابات الرئاسية في 11/3/2019. يستمر أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا ورئيس الجمهورية في شغل مناصبهم حتى موعد إجراء الانتخابات. في حال قررت الجمعية الدعوة للانتخابات، تجرى الانتخابات البرلمانية السابعة والعشرين والانتخابات الرئاسية في نفس اليوم.
  2. في غضون ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إصدار هذا القانون، تنظم الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أنظمة قانونية أخرى وتعديلات على القواعد الإجرائية للجمعية كما هو مطلوب بموجب التعديلات التي أدخلها هذا القانون. التعديلات التي ينص هذا القانون على إجرائها عن طريق المرسوم الرئاسي يتم تقديمها من قبل رئيس الجمهورية في غضون ستة أشهر على الأكثر من تاريخ توليه المنصب.
  3. وفقاً للتعديل الذي أُدخل على المادة 159 من الدستور، يُنتخب الأعضاء في مجلس القضاة والمدعين العامين في غضون ثلاثين يوماً على الأكثر، ويتولون مهامهم في يوم العمل التالي لليوم الأربعين بعد تاريخ نفاذ هذا القانون. تقدم طلبات العضوية إلى مكتب رئيس الجمعية الوطنية خلال خمسة أيام من بدء نفاذ هذه المادة. ينقل مكتب رئيس الجمعية الوطنية الطلبات إلى اللجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء لجنة العدل ولجنة الدستور. تنتخب اللجنة ثلاثة مرشحين لكل شاغر بأغلبية ثلثي مجموع عدد الأعضاء في غضون عشرة أيام. إذا تعذر إجراء انتخاب المرشحين في الجولة الأولى ولم يمكن الحصول على أغلبية الثلثين، تجرى جولة انتخابات ثانية وثالثة؛ في هذه الجولات، يتم انتخاب المرشح الذي يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس من إجمالي عدد الأصوات. إذا لم يكن من الممكن انتخاب المرشحين في هذه الجولة أيضاً، فإن إجراءات انتخاب المرشحين يجب أن تُستكمل باختيار مرشح بالقرعة بين ضعف عدد المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثالثة. يختتم الاجتماع العام للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا الانتخابات في غضون خمسة عشر يوما وفقا لنفس الإجراءات والمبادئ. يتولى الأعضاء الحاليون في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين مناصبهم إلى أن يتسلم الأعضاء الجدد مناصبهم ويمارسون عملهم وفقاً لأحكام القانون المعمول به. يمارس الأعضاء الجدد واجباتهم وفقا لأحكام القانون الحالي التي لا تعتبر غير دستورية إلى حين إدخال تعديل على القانون ذي الصلة. من بين الذين انتهت مدة عضويتهم ولم يتم انتخابهم في مجلس القضاة والمدعين العامين، يتم تعيين هؤلاء الذين تم اختيارهم من بين القضاة والمدعين في القضاء المدني كأعضاء في محكمة الاستئناف العليا بناءً على طلباتهم والذين تم اختيارهم بين القضاة والمدعين في القضاء الإداري يعينون كأعضاء في مجلس الدولة من قبل مجلس القضاة والمدعين العامين؛ يتم تعيين الأعضاء المنتخبين من بين الأكاديميين والمحامين كأعضاء في مجلس الدولة من قبل رئيس الجمهورية. خلال هذه الانتخابات والتعيينات، لا يؤخذ في الاعتبار وجود ما يكفي من الشواغر في الكوادر . بدلا من ذلك، يتم إضافة عدد كاف من الوظائف الشاغرة إلى الكوادر في محكمة الاستئناف العليا ومجلس الدولة حسب عدد الأعضاء المنتخبين والمعينين.
  4. تبقى عضوية من ينتخبون كأعضاء في المحكمة الدستورية من محكمة النقض العسكرية والمحكمة الإدارية العسكرية العليا سارية، إلى أن تنتهي عضوياتهم لأي سبب من الأسباب.
  5. اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون، تلغى محكمة النقض العسكرية والمحكمة الإدارية العسكرية العليا والمحاكم العسكرية.

    في غضون أربعة أشهر من بدء نفاذ هذا القانون ؛ وفقا لاختياراتهم وحقوقهم المكتسبة، رؤساء ورؤساء الادعاء، ورؤساء الصف الثاني والأعضاء والقضاة العسكريين الآخرين (باستثناء ضباط الاحتياط) من فئة القضاة العسكريين في محكمة النقض العسكرية والمحكمة الإدارية العسكرية العليا ؛

    1. يجوز تعيينهم كقضاة أو مدعين عامين في القضاء المدني أو الإداري من قبل مجلس القضاة والمدعين العامين.
    2. يجوز تعيين القضاة والمدعين العامين من قبل وزارة الدفاع الوطني ككوادر في الخدمات القانونية في وزارة أو رئاسة هيئة الأركان العامة في صفوفهم الحالية. وفيما يتعلق بالأجور والبدلات والعلاوات الإضافية والبدلات القضائية والمدفوعات الإضافية والحقوق المالية والاجتماعية والمساعدات وغيرها من الحقوق، يعامل هؤلاء القضاة والمدعين العامين مثل القضاة والمدعين العامين المدنيين أو الإداريين. فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات بخلاف تلك المذكورة أعلاه، فإن الأحكام التشريعية السارية في تاريخ نشر هذا القانون لا تزال سارية. ينظم القانون الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتعويضات التي يتعين دفعها لمن يحق لهم الحصول على معاش تقاعدي ويتقاعدون من مناصبهم من تلقاء أنفسهم قبل سن التقاعد.

    بالنسبة للملفات التي تم فحصها في السلطات القضائية العسكرية الملغاة، يتم تقديم تلك التي في مرحلة فحص الانتصاف القانوني إلى محكمة الاستئناف العليا أو مجلس الدولة حيثما كان ذلك مناسبا، ويتم تقديم الملفات الأخرى إلى السلطات القضائية المدنية أو الإدارية ذات الاختصاص والكفاءة، حيثما كان ذلك مناسبا، في غضون أربعة أشهر.

  6. القوانين الصادرة عن طريق المراسيم واللوائح والمبادئ التوجيهية، الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء، وكذلك غيرها من القوانين التنظيمية المعمول بها في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون سارية المفعول ما لم تلغ. تبقى المادتان 152 و 153 ساريتان فيما يتعلق بالقوانين السارية الصادرة عن طريق المراسيم.
  7. يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات الممنوحة من خلال القوانين أو التشريعات الأخرى لرئاسة الوزراء ومجلس الوزراء إلى أن يتم إجراء تعديل على التشريعات ذات الصلة.
  8. لا تطبق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من الدستور على أول انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة تعقد بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

الجزء السابع. أحكام نهائية

أولا. تعديل الدستور والمشاركة في الانتخابات والاستفتاءات

المادة 175

يُقترح التعديل الدستوري كتابياً مما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، وتُناقَش مشروعات قوانين تعديل الدستور مرتين في الجلسة العامة للجمعية الوطنية. ويتطلب اعتماد أي مشروع قانون لتعديل للدستور أغلبية ثلاثة أخماس إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية في اقتراع سري.

ويخضع نظر مشروعات قوانين تعديل الدستور واعتمادها للأحكام المنظِّمة لنظر القوانين واعتمادها، فيما عدا الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

ويجوز لرئيس الجمهورية إعادة قوانين التعديلات الدستورية إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا لإعادة النظر فيها. وإذا أيَّدت الجمعية الوطنية اعتمادها لمشروع القانون المعاد إليها من رئيس الجمهورية دون تعديل بأغلبية الثلثين، يجوز لرئيس الجمهورية أن يطرح القانون للاستفتاء.

وإذا اعتُمد قانون يعدِّل الدستور بأغلبية ثلاثة أخماس إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا وأقل من أغلبية الثلثين من الإجمالي، ولم يعيده رئيس الجمهورية إلى الجمعية الوطنية مرة أخرى لإعادة النظر فيه، يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُطرح للاستفتاء العام.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يطرح للاستفتاء أي مشروع قانون لتعديل الدستور اعتمدته أغلبية ثلثي إجمالي أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا مباشرة أو بعد إعادته إليها، أو إذا اعتُبرت مواده ضرورية. وتُنشر في الجريدة الرسمية القوانين أو المواد المتعلقة بتعديل الدستور التي لم تُطرح للاستفتاء.

ويستلزم دخول قوانين تعديل الدستور المطروحة للاستفتاء الحصول على موافقة أكثر من نصف الأصوات الصحيحة.

وتُحدِّد الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا كذلك، عند اعتمادها لقانون بتعديل دستوري، أي الأحكام تُطرح للاستفتاء مجتمعة وأيها تُطرح منفردة، في حال طرح القانون للاستفتاء.

يتَّخذ القانون جميع التدابير، بما في ذلك الغرامات، لضمان المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات العامة والفرعية والمحلية.

ثانيا. الديباجة وعناوين المواد

المادة 176

تُشكِّل الديباجة، والتي تنص على وجهات النظر والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور جزءاً لا يتجزأ من الدستور.

ولا تشير عناوين المواد إلا إلى موضوعها وترتيبها، والصلات بينها. ولا تُعتبر تلك العناوين جزءاً من نص الدستور.

ثالثا. دخول الدستور حيز النفاذ

المادة 177

يصير هذا الدستور دستور الجمهورية التركية باعتماده في استفتاء عام ونشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز النفاذ بكامله، رهناً بالاستثناءات التالية والأحكام المتعلقة بدخول تلك الاستثناءات حيز النفاذ:

  1. أحكام الفصل الثاني من الجزء الثاني المتعلقة بالحرية الشخصية والأمن وحرية الصحافة والنشر والحق في التجمع وحريته.

    أحكام الفصل الثالث المتعلقة بالعمل واتفاقات العمل الجماعية، والحق في الإضراب ووقف العمل.

    تدخل هذه الأحكام حيز النفاذ عند صدور التشريعات المتصلة، أو عند تعديل القوانين القائمة، وفي أي حال في موعد أقصاهُ تولّي الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا مهامها. وإلى حين دخولها حيز النفاذ، تُطبَّق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة من مجلس الأمن القومي.

  2. تدخل أحكام الجزء الثاني المتعلقة بالأحزاب السياسية والحق في ممارسة الأنشطة السياسية حيز النفاذ بإصدار قانون الأحزاب السياسية الجديد، الذي يجب أن يُعد وفقاً لهذه الأحكام.

    وتدخل الأحكام المتعلقة بالحق في التصويت والترشح حيز النفاذ بصدور قانون الانتخابات، والذي يجب أن يُعد وفقاً لهذه الأحكام.

  3. أحكام الجزء الثالث المتعلقة بالسلطة التشريعية: تدخل هذه الأحكام حيز النفاذ بإعلان نتائج أول انتخابات عامة. ومع ذلك، يمارس مجلس الأمن القومي مهام وسلطات الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا المنصوص عليها في هذا الجزء إلى أن تتولى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا مهامها، دون المساس بأحكام القانون رقم 2485 الصادر في 29 حزيران/يونيو 1981 بشأن الجمعية التأسيسية.
  4. تدخل أحكام الجزء الثالث المتعلقة بمهام رئيس الجمهورية وسلطاته، والمجلس الرقابي للدولة، تحت عنوان رئيس الجمهورية؛ وتلك المتعلقة باللوائح والدفاع الوطني والإجراءات التي تنظم حالة الطوارئ تحت عنوان مجلس الوزراء؛ وجميع الأحكام الأخرى الواردة تحت عنوان الإدارة العامة، باستثناء الإدارة المحلية، ومؤسسة أتاتورك للثقافة واللغة والتاريخ؛ وجميع الأحكام المتعلقة بالسلطة القضائية باستثناء محاكم أمن الدولة حيز النفاذ بدءاً من تاريخ نشر اعتماد الدستور باستفتاء عام في الجريدة الرسمية. وتدخل الأحكام المتعلقة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء حيز النفاذ عندما تتولى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا مهامها؛ متى كانت لم تدخل حيز النفاذ قبل ذلك. وتدخل الأحكام المتعلقة بالإدارات المحلية وبمحاكم أمن الدولة حيز النفاذ بصدور التشريعات المتصلة.
  5. إذا ظهرت حاجة إلى تشريعات جديدة، أو إلى إدخال تعديلات على تشريعات قائمة فيما يتعلق بالأحكام الدستورية التي تدخل حيز النفاذ عند الإعلان عن اعتماد الدستور باستفتاء عام، أو بخصوص مؤسسات ومنظمات ووكالات قائمة أو مستقبلية، تخضع الإجراءات المتبعة لأحكام القوانين التي لم يتبيَّن عدم دستوريتها أو لأحكام الدستور، وفقاً للمادة 11 من الدستور.
  6. تدخل أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 المنظِّمة للإجراءات المتعلقة بالنظر في مشروعات قوانين الحساب الختامي حيز النفاذ عام 1984.

مواد مؤقتة غير مدرجة في دستور القانون رقم 2709 بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 1982

1. قانون رقم 4121 بتاريخ 23 يوليو/حزيران 1995

المادة 16

إذا تم طرح هذا القانون للاستفتاء؛

المادة 1،

المواد 2 و 3 و 13 و 15،

المادة 4،

المادة 5،

المواد 6 و 7 و 14،

المادة 8 والفقرة الأولى من المادة 17،

المادتان 9 و 10،

المادة 11،

المادة 12،

يجب أن يتم التصويت عليها بشكل منفرد.

يتم إجراء الاستفتاء خلال أول انتخابات برلمانية.

2. قانون رقم 4446 بتاريخ 13 أغسطس/آب 1999

المادة 4

يبدأ نفاذ هذا القانون من تاريخ النشر وإذا تم طرحه للاستفتاء، المادة الأولى ؛ المادتين الثانية والثالثة يتم التصويت عليها فرادى

3. مادة مؤقتة للقانون رقم 4709 بتاريخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001

مادة مؤقتة

  1. لا تُنفذ الفقرة الأخيرة المضافة للمادة 67 من الدستور بموجب المادة 24 من هذا القانون في الانتخابات العامة الأولى المزمع عقدها بعد أن يصبح هذا القانون سارياً.
  2. لا تسري التعديلات المدخلة بموجب المادة 28 من هذا القانون على المادة 87 من الدستور على أولئك الذين يخالفون القانون المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور قبل أن يصبح هذا القانون سارياً.

المادة 35

يبدأ نفاذ هذا القانون في تاريخ النشر وإذا تم طرحه للاستفتاء، يتم التصويت عليه بكامله.

4. مادة مؤقتة من القانون رقم 4777 بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2002

مادة مؤقتة 1

لا تُنفذ الفقرة الأخيرة من المادة 67 من دستور جمهورية تركيا في الانتخابات الفرعية الأولى المزمع إجراؤها أثناء الفصل التشريعي رقم 22 للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.

المادة 3

يبدأ نفاذ هذا القانون في تاريخ النشر وإذا تم طرحه للاستفتاء، يتم التصويت عليه بكامله.

5. أحكام القانون رقم 6777، بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2017

المادة 18

  1. تعديلات المواد 8 و 15 و 17 و 19 و 73 و 82 و 87 و 88 و 89 و 91 و 93 و 96 و 98 و 99 و 100 و 104 و 105 و 106 و 107 و 108 و 109 و 110 و 111 و 112 و113، إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 114، التعديلات على 115 و 116 و 117 و 118 و 119 و 120 و 121 و 122 و 123 و 124 و 125 والفقرة الأخيرة من المادة 127 ؛ تعديلات المواد 131 و 134 و 137 والفقرة الأولى والفقرة السادسة من المادة 148 بشأن “أعضاء مجلس الوزراء” وتعديلات المواد 150 و 151 و 152 و 153 والفقرة الثانية من المادة 155 والمواد 161 و 162 و 163 و 164 و 166 و 167 والفقرات (و) و (ز) من المادة 21 المؤقتة تدخل حيز التنفيذ في نهاية الانتخابات المتزامنة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا ورئيس الجمهورية في التاريخ الذي يتولى فيه رئيس الجمهورية منصبه،
  2. يبدأ نفاذ التعديلات على المواد 75 و 77 و 101 و 102 في بداية التقويم لإجراء أول انتخابات متزامنة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا والانتخابات الرئاسية،
  3. الأحكام المعدلة الأخرى وإلغاء “إذا كان رئيس الجمهورية المنتخب عضوا في أحد الأحزاب، فإن علاقته مع ذلك الطرف تنتهي” في الفقرة الأخيرة من المادة 101، يبدأ نفاذها في تاريخ صدورها، ويتم التصويت عليها في مجملها بعد طرحها للاستفتاء.

مصدر :

https://www.constituteproject.org